• الموقع : موقع سماحة اية الله الشيخ حسن الرميتي .
        • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .
              • القسم الفرعي : مبحث الاذان والاقامة / بحث الفقه .
                    • الموضوع : الدرس310 _الاذان والاقامة 12 .

الدرس310 _الاذان والاقامة 12

ومنها: صحيحة محمَّد بن مسلم عن أحدهما J «قال: سألتُه عن الرَّجل يؤذِّن على غير طهور؟ قال: نعم»[i]f316.

ومنها: موثقة أبي بصير «قال: قال أبو عبد الله N ­ في حديث ­: لا بأس أن تؤذِّن على غير وضوء»[ii]f317.

ومنها: موثَّقة إسحاق بن عمَّار عن أبي عبد الله N عن أبيه N «أنَّ عليَّاً N كان يقول ­ في حديث ­: ولا بأسَ بأنْ يؤذِّنَ المؤذِّنُ وهو جُنُب، ولا يقيم حتَّى يغتسلَ»[iii]f318، فإنَّ الحسن بن موسى الخشَّاب الوارد في السَّند ممدوح مدحاً معتداً به، كما أنَّ غياث بن كلوب ثقة.

ومنها: رواية عليّ بن جعفر عن أخيه «قال: سألتُه عن المؤذِّن يحدث في أَذانه (و) أو في إِقامته، قال: إن كان الحدث في الأَذان فلا بأس، وإن كان في الإِقامة فَلْيتوضّأ وَلْيُقم إقامةً»[iv]f319، ولكنَّها ضعيفة بعبد الله بن الحسن، فإنَّه مهمل.

ومنها: صحيحة عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر N «قال: سألته عن الرَّجل يؤذِّن أو يقيم ­ وهو على غير وضوء ­ أيجزيه ذلك؟ قال: أمَّا الأَذان فلا بأس، وأمَّا الإِقامة فلا يقيم إلاَّ على وضوء، قلت: فإنْ أقام وهو على غير وضوء، أيصلِّي بإقامته؟ قال: لا»[v]f320، وهي صحيحة لأنَّ صاحب الوسائل R له طريق صحيح إلى كتاب عليِّ بن جعفر.

تنبيه

لو أذَّن في المسجد ­ وهو جنب ­ هل يجزي ذلك، أم لا؟

ذهب العلاَّمة R إلى عدم الإجزاء، وكذا الشَّهيد الثاني R للنهي المفسِد للعبادة.

والإنصاف: هو الإجزاء، لأنَّ المعصية باللبث لا تنافيه.

وبعبارة أخرى: المنهي عنه هو اللبث في المسجد، وهذا لا ربط له بالأَذان، كالأَذان في الدَّار المغصوبة، لأنَّ التلفُّظ ليس تصرفاً في الدَّار، هذا بالنسبة للأَذان.

وأمَّا الإِقامة: فقدِ اختلف الأعلام في اشتراط الطَّهارة من الحدث فيها، فعن جماعة من الأعلام الاشتراط، منهم المصنف R، والسَّيد المرتضى R في مصباحه، والعلاّمة R في المنتهى، والشَّيخ R في المقنعة، وابن إدريس R في السَّرائر، وفي كشف اللثا:. «وهو الأقرب للأخبار بلا معارض».

وفي المقابل حُكي عن المشهور عدم الاشتراط، بل في الروضة: «ليست شرطاً عندنا».

وبالجملة، فالمشهور على الاستحباب، وقال المحقِّق الهمداني R في مصباحه: «فكأنَّ المشهور لم يفهموا من الأخبار المزبورة إلاَّ إرادة الحكم التكليفي لا الوضعي، أي شرطيَّة الطهارة، أو مانعيَّة الحدث، وحيث إنَّ كون الإقامة بلا طهارة حراماً ذاتيّاً مستبعد في الغاية، حملوا أخبارها على كراهة ترك الطهارة أو استحباب فعلها.

وفيه: أنَّ المنساق إلى الذهن من نحو هذه التكاليف الغيريَّة المتعلقة بكيفيَّة العمل إرادة الوضع لا التكليف، كما هو الشَّأن في جميع الأوامر والنواهي الواردة في باب  الصَّلاة ونظائرها ­ إلى أن قال: ­ ولكن لقائل أن يقول: إنَّ دعوى انسباق الشَّرطية إلى الذهن من الأخبار في مقابل المشهور غير مسموعة، لأنَّ تخطئة المشهور فيما يتبادر من النصِّ خطأ، فعدم فهم المشهور منها الشرطيَّة كاشف إمَّا عن فساد الدعوى من أصلها، أو في خصوص المورد، لخصوصيَّة مانعة عن ظهورها في الطلب الشرطي ­ إلى أن قال: ­ وكيف كان فالإنصاف: أنَّ إنكار ظهور الأخبار المزبورة في الشرطيَّة ­ خصوصاً بعضها كخبري عليّ بن جعفر اللَّذِيْن ورد في أوّلهما الأمر بالوضوء وإعادة الإقامة، وفي ثانيهما النهي عن أن يصلِّي بإقامته الواقعة، بلا وضوء ­ مجازفة؛ اللهمَّ إلاَّ أن يناقش في مثل هذه الرِّوايات الغير القابلة للخدشة في ظهورها بضعف السَّند...».

أقول: من المحتمل قويّاً أنَّ ذهاب المشهور إلى الاستحباب إنَّما هو لأجل أنّ المطلق لا يُحمل على المقيَّد في المستحبَّات، لعدم التنافي بنيهما.

وأمَّا التنافي بين المطلق والمقيَّد في الواجبات فإنَّما هو لأجل إحراز اتِّحاد الحكم، وهو غير حاصل في المستحبَّات، إذ لا مانع عرفاً من أن يكون عندنا استحبابان، أحدهما قائم بالمطلق، والآخر قائم بالمقيَّد، ولأجل ذلك اشتُهر بينهم عدم حمل المطلق على المقيَّد في المستحبَّات.

وعليه، ففي المقام يلتزم باستحباب الإقامة مطلقاً، واستحباب كونها على حال الطهارة.

وفيه: أنَّ ما ذهب إليه المشهور، وإن كان متيناً، إلاَّ أنَّه ليس في مثل المقام المشتمل على النهي.

وتوضيحه: أنَّ في بعض الرِّوايات ورد الأمر بالطَّهارة، كما في صحيحة زرارة المتقدِّمة، حيث ورد في ذَيْلها: «ولكن إذا أقمت فعلى وضوءٍ، متهيِّئاً للصَّلاة»، وفي بعضها الآخر ورد النهي عن الإقامة بلا طهارة، كما في حسنة الحلبي «ولا يقيم إلاَّ وهو على وضوء».

ونحوها صحيحة ابن سنان، وموثَّقة إسحاق بن عمَّار، وصحيحة عليّ بن جعفر، وقد تقدَّمت هذه الرِّوايات.

وعليه، فلو كانت كلّ الرِّوايات الواردة في المقام من قبيل الأوَّل، فالأمر حينئذٍ يُحمل على أفضل الأفراد، ولا موجب لحمل المطلق على المقيَّد.

ولكنَّك عرفت أنَّ أكثرها ورد بلسان النهي.

وعليه، فحيث لا يمكن حمل النهي على الحرمة الذاتيَّة ­ كما هو واضح ­ فيكون حينئذٍ ظاهراً في الحرمة التشريعيَّة، أي أنَّ الإقامة بلا طهارة غير مشروعة، ولا يوجد فيها أمر، ومرجع هذا الكلام إلى اشتراط الطهارة في الإقامة، وهو عبارة أخرى عن حَمْل المطلق على المقيَّد، وهذا الذي ذكرناه ظاهر من الرِّوايات المتقدِّمة، لا سيَّما صحيحة عليّ بن جعفر، حيث ورد فيها: «وأمَّا الإقامة فلا يقيم إلاَّ على وضوء، قلت: فإن أقام ­ وهو على غير وضوء ­ أيصلِّي بإقامته؟ قال: لا»، والله العالم بحقائق أحكامه.

 

[i] الوسائل باب 9 من أبواب الأَذان والإِقامة ح4.

[ii] الوسائل باب 9 من أبواب الأَذان والإِقامة ح5.

[iii] الوسائل باب 9 من أبواب الأَذان والإِقامة ح6.

[iv] الوسائل باب 9 من أبواب الأَذان والإِقامة ح7.

[v] الوسائل باب 9 من أبواب الأَذان والإِقامة ح8.


  • المصدر : http://www.al-roumayte.com/subject.php?id=420
  • تاريخ إضافة الموضوع : الخميس: 24-03-2016
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 04 / 18