• الموقع : موقع سماحة اية الله الشيخ حسن الرميتي .
        • القسم الرئيسي : المكاسب المحرّمة .
              • القسم الفرعي : في المناهي / المكاسب (أرشيف صوتي) .
                    • الموضوع : الدرس 197_في المناهي وهي على أقسام ثلاثة (29).ثالثها: ما نهي عنه تنزيها .

الدرس 197_في المناهي وهي على أقسام ثلاثة (29).ثالثها: ما نهي عنه تنزيها

 

الدرس 197 / الإثنين: 20-أيلول-2021

الثَّانية: رواية خالد القلانسي «قال: قلتُ لأبي عبد الله (عليه السلام): الرَّجل يجيئني بالثَّوب فأعرضه، فإذا أُعطيت به الشَّيء زدت فيه وأخذته، قال: لا تزده، قلت: ولِمَ ذاك؟ قال: أليس أنت إذا عرضته أحببت أن تعطي به أوكس من ثمنه؟ قلتُ: نعم، قال: لا تزده»[1]f356، وهذه الرِّواية أيضاً ضعيفة بعدم وثاقة عليِّ بن معمَّر، واشتراك خالد القلانسي بين خالد بين مازن القلانسي غير الموثَّق، وبين خالد بن ماد القلانسي الثِّقة.

قال صاحب الحدائق (رحمه الله): «ومعنى الخبر المذكور ­ على ما يظهر لي ­: هو أنَّ الرَّجل يجيئه بالثَّوب ليبيعه له، فيعرضه على المشتري، مع كونه مضمراً إرادة شرائه، فإذا أعطاه المشتري قيمة في ذلك الثَّوب زاد هو على تلك القيمة شيئاً، وأخذ الثَّوب لنفسه، فنهاه الإمام (عليه السلام) عن ذلك، وبيَّن له أن العلَّة في النَّهي: هو أنَّه لما كان قصده أخذ الثَّوب لنفسه، وإنَّما يعرضه على المشتري لأجل أن يبرئ نفسه عن التُّهمة بأخذه بأقل من قيمته، ولكنَّ الظَّاهر أنَّ العادة المطَّردة فيمن أراد أن يشتري شيئاً: أنه ينقص عن ثمنه الواقعي لأجل أن يأخذه رخيصاً، وهذا الوكيل يحب أن يكون الأمر كذلك، مع علمه بما هنالك، فهو في الواقع لا يخرج عن الخيانة، وإن زاد شيئاً على ما ذكْره المشترى، فمن أجل ذلك منعه (عليه السلام)»، وهو جيِّد.

وأمَّا من ذهب إلى الجواز على كراهة في كلِّ من شراء الوكيل لنفسه أو بيعه من نفسه، فقد يستدلُّ له بعموم مراد الوكالة، وعموم قوله تعالى: « وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...﴾ ]البقرة: 275[.

وفيه: أنَّ هذا العموم في كلٍّ منهما مخصّص بما تقدَّم من الرِّوايات المانعة من شراء الوكيل لنفسه.

وأمَّا الرِّوايات المانعة من بيعه من نفسه، فهي، وإن لم تصلح للتَّخصيص؛ لضعفها سنداً، كما عرفت، إلاَّ أنَّه لا قائل بالفرق هنا بين الشَّراء لنفسه، والبيع من نفسه، فكلُّ ما منع من الشِّراء لنفسه منع من البيع من نفسه.

والخلاصة إلى هنا: أنَّ ما ذهب إليه المشهور من المنع هو الأقرب عندنا، خلافاً لما ذهب إليه المصنِّف (رحمه الله)، وجماعة من الأعلام، والله العالم والهادي.

قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: ولا بأس بالختان والخَفْض. (انتهى كلامه)

(1) الخَفْض للبنات كالختان للغلمان، ولا كراهة في اتِّخاذ ذلك صنعةً؛ لعدم ما يدلُّ على الكراهة.

قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: ويكره الاستئصال في الخفض، فإنَّ تركه أشرق للوجه. (انتهى كلامه)

(2) كما يستفاد ذلك من بعض الروايات:

منها: صحيحة محمَّد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: لمَّا هاجرتِ النِّساء إلى رسول الله (صلّى الله عليه وآله) هاجرت فيهنَّ امرأة، يقال لها: أمُّ حبيبٍ، وكانت خافضةً تخفض الجواري، فلمَّا رآها رسول الله (صلّى الله عليه وآله)، قال لها: يا أمَّ حبيب! العمل الَّذي كان في يدك هو في يدك اليوم؟ قالت: نعم، يا رسول الله! إلاَّ أن يكون حراماً فتنهاني عنه، قال: بل حلال فادني منِّي حتَّى أعلِّمك، قالت: فدنوت منه، فقال: يا أمَّ حبيب! إذا أنت فعلت فلا تنهكي، ولا تستأصلي، وأشمي، فإنَّه أشرق للوجه، وأحظى عند الزَّوج...»[2]f357.

ومنها: رواية عمرو بن ثابت عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: كانت امرأة يقال لها: أمّ طيبة (ظبية) تخفض الجواري، فدعاها النبي (صلّى الله عليه وآله) فقال لها: يا أمّ طيبة! إذا خفضت فأشمي، ولا تجحفي، فإنَّه أصفى للون الوجه، وأحظى عند البعل»[3]f358، وهي ضعيفة بسهل بن زياد، وعدم وثاقة عَمْرو بن ثابت.

قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: وكذا يكره للماشطة غَسْل الوجه بالخرقة؛ لأنَّه يذهب بمائه. (انتهى كلامه)

(1) وقد استدلَّ للكراهة ببعض الرِّوايات:

منها: صحيحة محمَّد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) ­ في حديث أم حبيب الخافضة ­ «قال: وكانت لأمِّ حبيب أخت يقال لها: أمُّ عطيَّة، وكانت مقينة[4]f359 ­ يعني ماشطة ­ فلمَّا انصرفت أُمُّ حبيب إلى اختها، فأخبرتها بما قال لها رسول الله (صلّى الله عليه وآله)، فأقبلت أُمُّ عطيَّة إلى النَّبي (صلّى الله عليه وآله)، فأخبرته بما قالت لها أُختها، فقال لها: ادني منِّي يا اُمَّ عطيَّة، إذا أنت قيَّنت الجارية، فلا تغسلي وجهها بالخرقة، فإنَّ الخرقة تشرب ماء الوجه»[5]f360.

ومنها: مرسلة ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: دخلتْ ماشطةٌ على رسول الله (صلّى الله عليه وآله)، فقال لها: هل تركتِ عملَك أو أقمتِ عليه؟ فقالت: يا رسول الله، أنا أعمله، إلاَّ أن تنهاني عنه فأنتهي عنه، فقال: اِفعلي، فإذا مشطت فلا تجلي الوجه بالخرق، فإنَّه يَذْهَبُ بماء الوجه، ولا تصلي الشَّعر بالشَّعر»[6]f361، وهي ضعيفة بالإرسال، وبجهالة عليِّ بن أحمد بن أشيم.

قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: وفي مكاتبة الصَّفَّار: لا بأس بأجرة البذرقة. (انتهى كلامه)

(1) البذرقة: قال الفيومي في المصباح «البذرقةُ: الجماعةُ تتقدمُ القافلة للحراسة».

ذكر جماعة من الأعلام أنَّه لا بأس بأَخْذ الأجرة على حراسة القوافل، منهم الشَّيخ (رحمه الله) في النِّهاية، ومنهم ابن إدريس (رحمه الله)، حيث قال: «ولا بأس أن يبذرق الإنسان القوافل، ويأخذ على ذلك الأجر إذا كان باختيار مَنْ يخفره، ومستأجراً معه».

أقول: يدلُّ على ذلك صحيحة الصَّفَّار «أنه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي J يقول: رجل يُبذرِق القوافل من غير أمر السُّلطان في موضع مخيف يشارطونه على شيء مسمَّى، أله أن يأخذه منهم أم لا؟ فوقَّع (عليه السلام): إذا واجر نفسه بشيءٍ معروف أخذ حقَّه ­ إن شاء الله ­»[7]f362.



[1] الوسائل باب 6 من أبواب آداب التِّجارة ح1.

[2] الوسائل باب 18 من أبواب ما يكتسب به ح1.

[3] الوسائل باب 18 من أبواب ما يكتسب به ح2.

[4] المقينة: المزيِّنة، والتَّقيين التَّزيين.

[5] الوسائل باب 19 من أبواب ما يكتسب به ح1.

[6] الوسائل باب 19 من أبواب ما يكتسب به ح2.

[7] الوسائل باب 14 من أبواب الإجارة ح1.


  • المصدر : http://www.al-roumayte.com/subject.php?id=3750
  • تاريخ إضافة الموضوع : الإثنين: 20-09-2021
  • تاريخ الطباعة : 2025 / 03 / 12