الدرس 190 / الثلاثاء: 07-أيلول-2021
قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: ورُوِي: كراهة الرَّبح المأخوذ باليمين. (انتهى كلامه)
(1) وهي رواية أبي جعفر الفزاري «قال: دعا أبو عبد الله (عليه السلام) مولى يقال له: مصادف، فأعطاه ألف دينار، وقال له: تجهَّز حتَّى تخرج إلى مصر، فإنَّ عيالي قد كثروا، قال: فتجهَّز بمتاع، وخرج مع التُّجار إلى مصر، فلمَّا دنوا من مصر استقبلتهم قافلة خارجة من مصر، فسألوهم عن المتاع الَّذي معهم ما حاله في المدينة، وكان متاع العامَّة، فأخبروهم أنّه ليس بمصر منه شيء، فتحالفوا وتعاقدوا على أن لا ينقصوا متاعهم من ربح الدِّينار ديناراً، فلمَّا قبضوا أموالهم وانصرفوا إلى المدينة، فدخل مصادف على أبي عبد الله (عليه السلام) ومعه كيسان في كلُّ واحد ألف دينار، فقال: جعلت فداك، هذا رأس المال، وهذا الآخر ربح، فقال: إنَّ هذا الرِّبح كثير، ولكن ما صنعتم في المتاع؟ فحدّثه كيف صنعوا، وكيف تحالفوا، فقال: سبحان الله! تحلفون على قوم مسلمين ألاّ تبيعوهم إلَّا ربح الدِّينار ديناراً، ثمَّ أخذ أحد الكيسين، وقال: هذا رأس مالي، ولا حاجة لنا في هذا الرِّبح، ثمَّ قال: يا مصادف، مجادلة (مجالدة) السُّيوف أهون من طلب الحلال»[1]f322. ولكنها ضعية بجهالة أبي جعفر الفزاري.
قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: والسَّوم ما بين طلوع الفجر وطلوع الشَّمس، (انتهى كلامه)
(2) المعروف بين الأعلام كراهة السَّوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشَّمس، قال الشهيد الثاني (رحمه الله) في حاشية شرائع الإسلام: «أي الاشتغال بالتِّجارة في ذلك الوقت».
قدِ استدلّ لذلك: برواية عليّ بن أسباط رفعه «قال: نهى رسولُ الله (صلّى الله عليه وآله) عنِ السَّوم ما بين طُلُوعِ الفَجْرِ إلى طُلُوعِ الشَّمس»[2]f323، وهي ضعيفة بالرَّفع، ورواها الشَّيخ الصَّدوق (رحمه الله) في الفقيه مرسلة.
قالوا: ويؤيِّد الكراهة: الرِّوايات الكثيرة الدَّالَّة على أنَّ الجلوس للتَّعقيب بعد صلاة الصُّبح أبلغ في طلب الرِّزق من الضَّرب في الأرض وركوب البحر، ففي مرسلة التَّهذيب والفقيه «قال: وقال الصَّادق (عليه السلام): الجلوس بعد صلاةِ الغَدَاة في التَّعقيب والدُّعاء حتَّى تطلع الشَّمسُ أبلغ في طلب الرِّزق من الضَّرب في الأرضِ»[3]f324، وهي ضعيفة بالإرسال.
وفي رواية حمَّاد بن عثمان «قَاْل: سمعتُ أبا عبد الله (عليه السلام) يقولُ: لَجُلوسُ الرَّجلِ في دُبُرِ صلاة الفجرِ إلى طُلُوعِ الشَّمسِ أنفذ في طَلَبِ الرِّزق من ركوبِ البحرِ...»[4]f325، وهي ضعيفة أيضاً بعدم وثاقة معلَّى بن محمّد، وكذا غيرها من الرِّوايات الكثيرة.
ولكنَّ الإنصاف: أنَّ الكراهة غير ثابتة بطريق معتبر.
الكافي ج5، باب الحلف في الشراء والبيع ح1، ص161.
الوسائل باب 12 من أبواب آداب التِّجارة ح2.
الوسائل باب 18 من أبواب التعقيب ح3.
الوسائل باب 18 من أبواب التعقيب ح11.
|