• الموقع : موقع سماحة اية الله الشيخ حسن الرميتي .
        • القسم الرئيسي : المكاسب المحرّمة .
              • القسم الفرعي : التكسب الحرام وأقسامه / المكاسب (أرشيف صوتي) .
                    • الموضوع : الدرس 162_التكسّب الحرام وأقسامه (157). مسائل: الثانية: في جواز بيع المشتركات قبل الحيازة .

الدرس 162_التكسّب الحرام وأقسامه (157). مسائل: الثانية: في جواز بيع المشتركات قبل الحيازة

 

الدرس 162 / الخميس: 01-نيسان-2021

ومنها: رواية أبي برد بن رجاء «قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ الله (عليه السلام): كَيْفَ تَرَى فِي شِرَاءِ أَرْضِ الْخَرَاجِ؟ قَالَ: وَمَنْ يَبِيعُ ذَلِكَ؟! هِيَ أَرْضُ الْمُسْلِمِينَ، قَالَ: قُلْتُ: يَبِيعُهَا الَّذِي هِيَ فِي يَدِهِ، قَالَ: وَيَصْنَعُ بِخَرَاجِ الْمُسْلِمِينَ مَاذَا؟ ثُمَّ قَالَ: لَا بَأْسَ، اشْتَرَى حَقَّهُ مِنْهَا، وَيُحَوَّلُ حَقُّ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِ ولَعَلَّهُ يَكُونُ أَقْوَى عَلَيْهَا، وَأَمْلَأَ بِخَرَاجِهِمْ مِنْهُ»[1]f171، وهي ظاهرة في المنع.

وأما قوله: «لَا بَأْسَ، اشْتَرَى حَقَّهُ مِنْهَا...»، فظاهر في إرادة حقِّ الأولويَّة، أي حقِّ الاختصاص، ويكون المراد بالشِّراء مطلق النَّقل، ولو بالصُّلح، ونحوه، أو يكون المراد شراء الآثار الحادثة بعد الفتح، لا شراء الأرض، ولكنَّ الرواية ضعيفة بجهالة أبي بردة بن رجا (رجاء).

ومنها: معتبرة إسماعيل بن الفضل الهاشمي «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ إشترى (اكْتَرَى) أَرْضاً مِنْ أَرْضِ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنَ الْخَرَاجِ، وَأَهْلُهَا كَارِهُونَ، وَإِنَّمَا يَقْبَلُهَا السُّلْطَانُ لِعَجْزِ أَهْلِهَا عَنْهَا، أَوْ غَيْرِ عَجْزٍ، فَقَالَ: إِذَا عَجَزَ أَرْبَابُهَا عَنْهَا فَلَكَ أَنْ تَأْخُذَهَا، إِلاَّ أَنْ يُضَارُّوا، وَإِنْ أَعْطَيْتَهُمْ شَيْئاً فَسَخَتْ أَنْفُسُ أَهْلِهَا لَكُمْ فَخُذُوهَا. قَالَ: وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى أَرْضاً مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ، فبنى بها، أَوْ لَمْ يَبْنِ، غَيْرَ أَنَّ أُنَاساً مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ نَزَلُوهَا (أ) لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهم أُجْرَةَ الْبُيُوتِ إِذَا أَدَّوْا جِزْيَةَ رُءُوسِهِمْ؟ قَالَ: يُشَارِطُهُمْ، فَمَا أَخَذَ بَعْدَ الشَّرْطِ فَهُوَ حَلَالٌ»[2]f172.

إن قلت: هي في بعض فقراتها دالَّة على الجواز.

قلت: يمكن إرادة أرض الجزية مِنَ الخراج ­ والمراد بأرض الجزية هي الأرض التي صُولِحوا عليها، على أنْ تكون لهم، ويدفعون الجزية على حسب ما يراه وليُّ الأمر، وأرض الجزية هي ملكهم فيجوز لهم بيعها ­ ويحتمل أن يكون البيع واقعاً على الآثار، ويكون المراد مِنَ الشِّراء مطلق النَّقل، ولو بالصُّلح.

وأمَّا من ذهب إلى جواز بيعها تبعاً لآثار المتصرِّف فيها، فقد يستدلُّ له ببعض الأدلَّة:

منها: السِّيرة على معاملة هذه الأراضي معاملة الأملاك بالوقف والبيع والهبة، ونحو ذلك.

وفيه: أنَّه لا توجد سيرة على وجه تفيد ملكيَّة رقبة الأرض مطلقاً بالآثار المزبورة.

ومنها: قوله في رواية أبي بردة بن رجا (رجاء) المتقدِّمة: «لا بأس، اشترى حقَّه منها...».

ومنها: رواية إسماعيل بن فضل الهاشمي المتقدِّمة، حيث ورد فيها: «وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى أَرْضاً مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ...».

وجه الدلالة: أنَّه لو لم تكن الأرض بعد الشِّراء مملوكةً لم يكن وجه لأخذ أجرة البيوت.

وفيهما أوَّلاً: أنَّهما ضعيفتان سنداً.

وثانياً: قد عرفت المراد منهما، فراجع.

ومنها: صحيحة محمَّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) ­ في حديث ­ «قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ النِّيلِ[3]f173 عَنْ أَرْضٍ اشْتَرَاهَا بِفَمِ النِّيلِ وأَهْلِ الْأَرْضِ يَقُولُونَ: هِيَ أَرْضُهُمْ، وَأَهْلُ الْأُسْتَانِ يَقُولُونَ: هِيَ مِنْ أَرْضِنَا، قَالَ: لَا تَشْتَرِهَا إِلاَّ بِرِضا أهلها»[4]f174.

وفيه أوَّلاً: أنَّه لا قرينة على كونها من أرض الخراج.

وثانياً: على فرض كونها من أرض الخراج، فيحتمل أن تكون من أرض الجزية؛ لأنَّها تسمَّى بأرض الخراج أيضاً، وهي مُلْك لأصحابها.

ومنها: موثقة حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قَالَ: (سَمِعْتُهُ يَقُولُ:) رُفِعَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) رَجُلٌ مسلم (مُؤْمِنٌ) اشْتَرَى أَرْضاً مِنْ أَرَاضِي الْخَرَاجِ، فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام): لَهُ مَا لَنَا وَعَلَيْهِ مَا عَلَيْنَا، مُسْلِماً كَانَ أَوْ كَافِراً، لَهُ مَا لِأَهْلِ الله، وَعَلَيْهِ مَا عَلَيْهِمْ»[5]f175.

وفيه: ما ذكرناه في صحيحة ابن مسلم مِنِ احتمال كون المراد بأرض الخراج هو أرض الجزية، أو المراد شراء الآثار المستحدثة.

والخلاصة إلى هنا: أنَّ هذا القول ليس تامّاً.

وكذا القول بالتَّفصيل بين زماني الغيبة والحضور، وهو القول الثَّالث، فإنَّه لا دليل على هذا التَّفصيل، بل ظاهر الرِّوايات المتقدِّمة، الواردة في زمن قصور اليد ­ الذي هو بحكم الغيبة ­ خلافه.

وبالجملة، فإنَّ هذا القول، وكذا القول الثَّاني المتقدِّم، منافٍ للأدلَّة الدَّالَّة على ملكيتها للمسلمين على كلِّ حال، ولما هو المعلوم من بناء الملك على الدَّوام والتَّأبيد دون الدَّوران مدار الآثار.

والنَّتيجة إلى هنا: أنَّه لا يجوز بيع الأرض المفتوحة عنوةً، ولا ما فيها من بناء وأشجار ونحوهما قبل الفتح.

وأمَّا الآثار بعد الفتح فيجوز بيعها، كما لو بنى فيها دارا بعد الفتح أو غرس أشجاراً، ونحو ذلك، فإنَّه يجوز بيعه، والله العالم والهادي.



[1] الوسائل باب 71 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه ح1.

[2] الوسائل باب 21 من أبواب عقد البيع وشروطه ح10.

[3] النِّيل: نهر يخرج مِنَ الفُرَات الكبير، فيمرُّ بالحِلَّة، وعلى هذا النَّهر بلدة صغيرة قرب الحِلَّة.

[4] الوسائل باب 1 من أبواب عقد البيع وشروطه ح3.

[5] الوسائل باب 71 من أبواب جهاد العدو ما يناسبه ح6.


  • المصدر : http://www.al-roumayte.com/subject.php?id=3710
  • تاريخ إضافة الموضوع : الخميس: 01-04-2021
  • تاريخ الطباعة : 2025 / 03 / 12