• الموقع : موقع سماحة اية الله الشيخ حسن الرميتي .
        • القسم الرئيسي : كتاب الزكاة .
              • القسم الفرعي : بقية احكام الزكاة / الزكاة (ارشيف صوتي) .
                    • الموضوع : الدرس 164 _بقيّة أحكام الزكاة 14 .

الدرس 164 _بقيّة أحكام الزكاة 14

 

قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: ولو نوى المالك بعد الدَّفع، فالأقرب: الإجزاء مع بقاء العين أو تلفها وعلم القابض بعدم النِّيّة (1)

(1) المعروف بين الأعلام: أنَّه لا إشكال في الإجزاء مع بقاء العين لعدم خروجها عن ملك الدافع فتصادفها النية؛ لأنَّ المقصود مجرَّد الوصول إليه بعنوان الزَّكاة مع التّقرُّب، وقد حصل، ولا موجب للاسترداد، والدَّفع ثانيًا، فإنَّه نظير ما لو كان المال أمانةً في يد الفقير، فإنَّه يجوز للمالك أن يملِّكه إياه زكاة.

وكذا لا إشكال في الإجزاء مع التَّلف، إذا كان القابض عالماً بالحال، لكونه مشغول الذِّمّة بالعوض، فيجوز احتسابها كسائر الدُّيون، فتدخُل في مسألة احتساب الدَّين من الزَّكاة.

نعم، لا إشكال في عدم الإجزاء مع التَّلف وعدم العلم بالحال لعدم الضمان؛ لكونه مغروراً، فلا تصادف النِّيّة حينئذٍ شيئاً، فلا معنى للاحتساب.

وعليه، فلا بدّ من الإعادة، والله العالم.

قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: ويجب على الوكيل النِّيّة عند الدَّفع إلى المستحقّ، والأقرب: وجوبها على الموكَّل عند الدَّفع إلى الوكيل، فإن فقدت إحداهما فالأقرب: إجزاء نيَّة الوكيل. وقال الشَّيخ: لا يُجزئ إلاَّ نيّتاهما (2)

(2) يقع الكلام في ثلاثة أمور:

الأوَّل: هل يجوز التَّوكيل في أداء الزَّكاة، كما جاز التَّوكيل في إيصالها؟

الثَّاني: هل تجب النِّيّة على الموكِّل، أم تكفي نيَّة الوكيل عند الدَّفع للمستحقّ؟

وعلى فرض وجوبها على الموكِّل؛ فهل النِّيّة عند الدَّفع إلى الوكيل، أو عند دفع الوكيل إلى الفقير؟

الثَّالث: هل يكفي قبض وكيل الفقير، أم لا بدّ أن يقبض الفقير بنفسه؟

أمَّا الأمر الأوَّل: فالمعروف بين الأعلام: جواز التَّوكيل في أداء الزَّكاة، كما جاز التَّوكيل بالإيصال. والفرق بين التَّوكيل بالأداء والتَّوكيل بالإيصال: هو أنَّ الوكيل في الأوَّل ينوي حين الدَّفع إلى الفقير؛ لأنَّه نائب عن المالك في أداء العبادة، نظير النَّائب في الصَّلاة والصَّوم والحجّ ونحوها، فتتوقَّف صحَّة الأداء على قصد النِّيابة عن المالك مع قصد التّقرُّب بالأمر المتوجّه إليه. والأحوط في هذه الصُّورة تولّي المالك للنِّيّة أيضاً، ويقصدها عند دفع الوكيل إلى الفقير، لا حين الدَّفع إلى الوكيل.

وأمَّا في حال التوَّكيل بالإيصال، فيتولّى المالك النِّيّة حين دفع الوكيل الزَّكاة إلى الفقير، ولا يُشترط تولِّي الوكيل للنِّيّة، ولا تتوقَّف صحَّة الإيصال على قصد النِّيابة عن المالك؛ لأنَّه ليس نائباً عنه، بل متعلَّق توكيله مجرَّد إيصال الزَّكاة بأيِّ وجهٍ تحقَّق، بل وإن لم يكن الموصل ذا شعور، كالحيوان والمجنون.

والخلاصة: أنَّ الَّذي يتولّى النِّيّة في التوَّكيل بالإيصال هو المالك، والأحوط ابتداؤها من حين الدَّفع إلى الوكيل.

ثمَّ إنَّ الرِّوايات الواردة في التَّوكيل بالإيصال كثيرة.

وأمَّا التوَّكيل بالأداء، فتدلّ عليه صحيحة علي بن يقطين «قال: سألتُ أبا الحسن (عليه السلام) عمَّن يلي صدقة العُشر (على) مَنْ لا بأس به، فقال: إن كان ثقةً فمُرْه (أن) يضعها في مواضعها، وإن لم يكن ثقةً فخُذها منه وضعها في مواضعها»([1])، وهي ظاهرة في التَّوكيل بأداء الزَّكاة عنه، وأنَّه نائب عنه في ذلك، حيث إنَّه يضعها في مواضعها، ويُكتفى بذلك إن كان الوكيل ثقة.

وأمَّا القول: بأنَّها أجنبيَّة عن محلِّ الكلام، وإنَّما هي واردة في المصدّق، أي العامل الَّذي يأخذ الصَّدقات، كما عن السّيِّد أبي القاسم الخوئيّ (رحمه الله)، ففي غير محلِّه؛ لأنَّ الَّذي يلي صدقة العُشر لا يختصّ بالمصدّق المبعوث من قِبَل الوالي.

وممَّا يؤكِّد ما قلنا: التَّفصيل الوارد في الرِّواية: «إن كان ثقةً فمُرْه (أن) يضعها في مواضعها، وإن لم يكن ثقةً...»، فلو كان المراد منه المصدّق لما أمكن أمره أن يضعها في مواضعها، ولما أمكن أخذها منه إن لم يكن ثقةً، وإن كان عليّ بن يقطين قادراً، حيث كان وزيراً؛ وذلك لئلاَّ يُعرف فيُؤخذ.

الأمر الثَّاني: لا إشكال في صحَّة الأداء إذا نوى كلٌّ من الموكّل والوكيل، وكذلك إذا نوى الموكِّل دون الوكيل. والمراد بنيّة الموكِّل هي النِّيّة عند دفع الوكيل إلى الفقير؛ لأنَّه به يكون الإعطاء للزَّكاة الَّذي هو موضوع الوجوب العباديّ، وليس المراد بها النِّية عند الدَّفع إلى الوكيل بالأداء؛ لأنَّ الدَّفع إلى الوكيل بالأداء ليس موضوعاً للوجوب العباديّ، فتكون النِّيّة عند الدَّفع إلى الوكيل كالنِّية والمال في يده.

وأمَّا ما يظهر من الشَّيخ (رحمه الله) في المبسوط: من عدم إجزاء نيَّة الموكّل دون الوكيل، فلعلّ مراده فيما لو نوى حال الدَّفع للوكيل، لا حال الدَّفع إلى الفقير، ففي هذه الحالة ­ أي ما لو نوى حال الدَّفع للوكيل ­ لا تجزي نيَّة الموكِّل دون الوكيل.

ثمَّ إنَّه هل تجزي نيَّة الوكيل وحدها؟

نعم، تجزي، بل جزم جماعة من الأعلام بالإجتزاء بنيّة الوكيل، كالمصنِّف (رحمه الله) هنا، والشَّهيد الثَّاني (رحمه الله) في المسالك، وفخر الإسلام (رحمه الله) في إيضاح الفوائد، والعلاَّمة (رحمه الله) في جملة من كتبه، وهو الصَّحيح؛ لأنَّه نائب عنه، وهو الَّذي يتولّى قصد التّقرُّب.

نعم، لا تكفي نيَّة الوكيل بالإيصال، بل لا بدّ من نيّة الموكِّل عند الدَّفع إلى الفقير. والأحوط استحباباً نيَّة الوكيل أيضاً.

 

([1]) الوسائل باب 35 من أبواب المستحقين للزكاة ح1.

 


  • المصدر : http://www.al-roumayte.com/subject.php?id=3645
  • تاريخ إضافة الموضوع : الخميس: 26-05-2022
  • تاريخ الطباعة : 2025 / 03 / 12