• الموقع : موقع سماحة اية الله الشيخ حسن الرميتي .
        • القسم الرئيسي : كتاب الزكاة .
              • القسم الفرعي : اصناف المستحقين للزكاة / الزكاة (ارشيف صوتي) .
                    • الموضوع : الدرس 122 _اصناف المستحقين للزكاة 23 .

الدرس 122 _اصناف المستحقين للزكاة 23

 

ونسبه المصنِّف (رحمه الله) هنا ­ أي في الدُّروس ­ إلى القيد مشعراً بالتوقُّف فيه، وقال العلاَّمة (رحمه الله) في المختلف: «لنا: عموم الأمر بجواز احتساب الدَّين على الميّت من الزَّكاة، ولأنَّه بموته انتقلت الترَّكة إلى ورثته، فصار في الحقيقة عاجزاً».

أقول: يرد على العلاَّمة (رحمه الله) بالنِّسبة إلى دليله:

الأول: أنَّه لا عموم في الأدلة الدَّالّة على جواز قضاء دَيْن الميّت من الزَّكاة، بحيث يشمل ما لو ترك الميّت ما يفي بدَيْنه، فالأدلَّة قاصرة عن الشُّمول لمثل هذا الفرض.

ثمَّ إنَّه على فرض عمومها، فهي مخصَّصة بحسنة زرارة المتقدِّمة، فإنَّها صريحة في اشتراط القضاء عنه بعدم ترك الميّت ما يفي بدينه.

ويرد على دليله الثَّاني: أنَّ انتقال الترَّكة إلى الوارث إنَّما يتحقّق بعد الدَّيْن والوصيّة، كما هو منطوق الآية الشَّريفة.

نعم، لو تعذَّر استيفاء الدَّيْن من تركته ­ كما لوِ امتنع الوارث من أدائه أو غصبها ثالث، أو لم يتمكَّن الدَّائن من إثباته أو غير ذلك من الموانع ­ فقد يُقال حينئذٍ: بجواز قضائه من الزَّكاة لحاجته إليها، والله العالم.

قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: وإعطاء الغارم لإصلاح ذات البَيْن وإن كان غنيّاً(1)

(1) قال صاحب المدارك: «واعلم أنَّ العلاّمة (رحمه الله) ذكر في التَّذكرة والمنتهى أنَّ الغارمين قسمان: أحدهما: المديون لمصلحة نفسه، وحكمه ما سبق. والثَّاني: المديون لإصلاح ذات البين بين شخصَيْن أو قبيلتَيْن بسبب تشاجر بينهما، إمَّا لقتيل لم يظهر قاتله، أو إتلاف مال كذلك، وحكم بجواز الدَّفع إلى مَنْ هذا شأنه مع الغنى والفقر، ولم ينقل في ذلك خلافاً، واستدلّ عليه بعموم الآية الشَّريفة السَّالم من المخصِّص، وبما رُوِي عن النَّبيّ (ص) أنَّه قال: «لا تحلُّ الصَّدقة لغني إلاَّ لخمس» وذكر رجلاً تحمل حمّالة، وبأنَّ تحمله وضمانه إنَّما يقبل إذا كان غنيّاً فأخذه في الحقيقة إنَّما هو لحاجتنا إليه فلم يعتبر فيه الفقر كالمؤلّفة. وجوَّز الشَّهيد في البيان صرف الزَّكاة في إصلاح ذات البين ابتداءً. وهو حسن، إلاَّ أنَّه يكون من سهم سبيل الله لا من سهم الغارمين».

أقول: قد عرفت سابقاً أنَّ هناك تسالماً على اعتبار العجز عن أداء الدين في جواز الإعطاء من سهم الغارمين، وهذا يوجب تقييد الآية الشريفة، أو تخصيصها.

وأما الخبر المذكور، فهو غير موجود في أصولنا ، وإنما هو مروي في كتب العامة.

والذي ورد من طرقنا: «لا تحلُّ الصَّدقة لغنيٍّ ولا لمحترفٍ سوي»، أي ما كان مجرَّداً عن الاستثناء، فيكون دالاًّ على اعتبار العجز في الغارم.

ثمَّ إنَّه لا إشكال في جواز صرفها ابتداءً في إصلاح ذات البين من سهم سبيل الله، بناءً على شموله لمطلق القربات، كما هو الصَّحيح عندنا، فإنَّ إصلاح ذات البين من أفضل القربات وأحسنها.

وأمَّا صَرْفها ابتداءً في إصلاح ذات البين من سهم الغارمين، فلا معنًى له لانتفاء موضوعه؛ إذ لا غرم هاهنا حسب الفرض.

وقدِ اتَّضح بما ذكرنا: أنَّه لوِ استدان لعمارة المسجد أو نحو ذلك من المصالح العامَّة أو استدان لإطعام الضَّيف فيعطى من سهم الغارمين مع الفقر والعجز، والله العالم بحقائق أحكامه.

قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: وفي سبيل الله، وهو الجهاد، سواء كان الغازي متطوِّعاً أو مرتزقاً مع قصور الرِّزق. والأقرب: إلحاق القُرب به، كعمارة المساجد والرُّبط، ومعونة الحاجّ والزَّائرين(1)

(1) من جملة الأصناف والمصارف: سبيل الله، قال صاحب المدارك (رحمه الله): «أجمع العلماء كافَّةً على أنَّ لسبيل الله سهماً من الزَّكاة، وإنَّما اختلفوا في معناه، فقال الشَّيخ في النِّهاية: المراد به الجِهاد؛ لأنَّ إطلاق السَّبيل ينصرف إليه. وقال في المبسوط والخلاف: تدخل فيه الغزاة ومعونة الحاجّ وقضاء الدِّين عن الحيّ والميّت وبناء القناطر وجميع سبل الخير والمصالح. وإلى هذا القول ذهب ابن إدريس والمصنِّف وسائر المتأخِّرين، وهو المعتمد».

أقول: ما ذهب إليه المشهور من أنَّ المراد به مطلق سبل الخير، هو الإنصاف، سواء أكان من المصالح العامَّة أم لا؛ وذلك لإطلاق الكتاب المجيد، فإنَّ السَّبيل هو الطَّريق، فإذا أُضيف إلى الله سبحانه كان عبارة عن كلِّ ما يكون وسيلةً إلى تحصيل رضا الله (عز وجل) وثوابه، فيتناول الجهاد وغيره.

وقدِ استدلّ أيضاً: بمرسلة عليّ بن إبراهيم القمّيّ في تفسيره عن العالم (عليه السلام)، قال: «وفي سبيل الله: قوم يخرجون في الجهاد، وليس عندهم ما يتقوُّون به، أو قوم مِنَ المؤمنين ليس عندهم ما يحجُّون به، أو في جميع سبل الخير، فعلى الإِمام أن يعطيَهم من مال الصَّدقات حتَّى يقووا على الحجِّ والجِهاد»([1])، ولكنَّها ضعيفة بالإرسال.

وقد دلت جملة من الرِّوايات على جواز الصَّرف في الحجّ:

 

([1]) الوسائل باب 1 من أبواب السمتحقين للزكاة ح7.

 


  • المصدر : http://www.al-roumayte.com/subject.php?id=3601
  • تاريخ إضافة الموضوع : الثلاثاء: 22-02-2022
  • تاريخ الطباعة : 2025 / 03 / 12