• الموقع : موقع سماحة اية الله الشيخ حسن الرميتي .
        • القسم الرئيسي : كتاب الزكاة .
              • القسم الفرعي : زكاة الغلات الاربعة / الزكاة (ارشيف صوتي) .
                    • الموضوع : الدرس 86 _زكاة الغلات الأربعة 24 .

الدرس 86 _زكاة الغلات الأربعة 24

قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: وتجب الزَّكاة على عامل المزارعة والمُسَاقاة بالشَّرائط، خلافاً لابن زُهرة(1)

(1) المعروف بين الأعلام وجوب الزَّكاة في حِصَّة العامل في المزارعة والمساقاة مع الشَّرائط؛ لحصول ذلك في ملكه قبل بلوغ حدّ الوجوب، وهو الملاك في تعلُّق الزَّكاة، كما عرفت سابقاً.

ونقل العلاَّمة (رحمه الله) في المختلف، والمصنِّف (رحمه الله) هنا عن السّيِّد ابن زُهْرة (رحمه الله) أنَّه قال: «لا زكاة على العامل في المزارعة والمساقاة؛ لأنَّ الحصة التي يأخذها كالأجرة عن عمله»، ثمَّ قال العلاَّمة (رحمه الله): «وأنكر ابن إدريس ذلك كلّ الإنكار ومنعه كلّ المنع، وأوجب الزَّكاة عليه إذا بلغ نصيبه النِّصاب، وهو الأقرب. لنا أنَّه ملك بالزِّراعة فيجب عليه الزَّكاة. واحتجَّ بأنَّه أُجرة ولا زكاة في الأُجرة إجماعاً. والجواب: المنع من الصُّغرى».

أقول: تدلُّ على ما ذهب إليه المشهور من وجوب الزَّكاة عليهما جملة من الرِّوايات المتقدمة:

منها: حسنة أبي بصير ومحمَّد بن مسلم جميعاً عن أبي جعفر (عليه السلام) «أنّهما قالا له: هذه الأرض التي يُزارع أهلها، ما ترى فيها؟ ­ إلى أن قال: ­ وليس على جميع ما أخرج الله منها العُشْر، إنَّما عليك العُشْر فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك»([1]).

ومنها: رواية صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعاً «قالا: ذكرنا له الكوفة وما وُضِع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته ­ إلى أن قال في ذيل الرِّواية: ­ وعلى المتقبِّلين سوى قبالة الأرض العُشْر ونصف العُشْر في حصصهم»([2])، ولكنَّها ضعيفة بعدم وثاقة عليِّ بن أحمد بن أشيم، وكذا غيرها.

ثمَّ إنَّه قدِ استُدلَّ لقول ابن زهرة (رحمه الله) بعدم الوجوب ببعض الرِّوايات:

منها: مرسلة ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام) «قال في زكاة الأرض إذا قبَّلها النَّبيّ (ص) أو الإِمام بالنِّصف أو الثُّلث أو الرُّبع فزكاتها عليه، وليس على المتقبِّل زكاة إلاَّ أن يشترط صاحب الأرض أنَّ الزَّكاة على المتقبِّل، فإنِ اشترط فإنَّ الزَّكاة عليهم، وليس على أهل الأرض اليوم زكاة إلاَّ على مَنْ كان في يده شيء ممَّا أقطعه الرَّسول (ص)»([3]) ولكنها ضعيفة بالارسال.

وقد حملها الشَّيخ على «عدم وجوب الزَّكاة على جميع ما خرج من الأرض، وإن كان يجب الزَّكاة على ما بقي في يده بعد المقاسمة...».

وفيه: أنَّه خلاف الظَّاهر، بل هي ظاهرة جدّاً في أنَّ حِصَّة المتقبّل على النَّبيّ (ص) أو الإمام (عليه السلام).

ومنها: صحيحة محمَّد بن مسلم «قال: سألته عن الرَّجل يتكارى الأرض من السُّلطان بالثُّلث أو النِّصف، هل عليه في حِصَّته زكاة؟ قال: لا...»([4]).

ولكنَّ الظَّاهر من هذه الصَّحيحة أنَّها دالَّة على أنَّه إذا أخذ السُّلطان منه حِصَّةً فلا زكاة عليه، فتكون موافقة لما ذهب إليه أبو حنيفة من أنَّ من أخذ منه السُّلطان الخراج فلا زكاة عليه، وذكرنا سابقاً الرِّوايات الدّالَّة على ذلك، وحملناها على بعض المحامل، وقلنا: إنَّ الأقرب هو ردُّ علمها إلى أهلها (عليهم السلام)، فراجع.

والخلاصة إلى هنا: أنَّ الأقوى ما ذهب إليه المشهور من الوجوب.

قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: نعم، لو آجر أرضاً بطعام لم يزكه(1)

(1) المعروف بين الأعلام أنَّه لو آجر أرضاً بحنطة أو شعير لم تجب الزَّكاة في الأُجرة، بلا خلاف بينهم، قال المصنِّف في البيان: «ويجب على العامل كالمالك، بخلاف مؤجِّر الأرض فإنَّه لا زكاة عليه، وإن كان مال الإجارة غلَّةً...».

وقال الشَّيخ (رحمه الله) في المبسوط: «منِ استأجر أرضا فزرعها كان الزَّكاة واجبةً على الزَّارع في زرعه دون مالك الأرض؛ لأنَّ المالك يأخذ الأُجرة، والأُجرة لا يجب فيها الزَّكاة بلا خلاف؛ لأنَّ النَّبيّ (ص) قال: «فيما سقتِ السَّماء العُشْر»، فأوجب العُشْر في نفس الزَّرع دون أجرة الأرض، وعلى مذهبنا بجواز إجارتها بطعام أو شعير، فعلى هذا إن آجرها بغلَّة منها كانت الإجارة باطلةً والغلَّة للزَّارع، وعليه أُجرة المثل، وعليه في الغلَّة الزَّكاة إذا بلغتِ النِّصاب، وإن آجرها بغلَّة من غيرها كانت الإجارة صحيحةً، ولا يلزمه الزَّكاة فيما يأخذه من الغلَّة؛ لأنَّها ما أخرجت أرضه، وإنَّما أخذه أجرة والأُجرة لا تجب فيها الزَّكاة».

والخلاصة: أنَّ دليلهم في هذه المسألة هو التَّسالم بين الكلِّ حتَّى من العامَّة.

ووجه البطلان في قول الشَّيخ (رحمه الله) في المبسوط: «إن آجرها بغلَّة منها كانت الإجارة باطلةً...»: هو عدم وجود مال الإجارة لا في الخارج ولا في الذِّمّة؛ لأنَّ الفرض أنَّ الغلَّة حين عقد الإجارة غيرُ حاصلةٍ، وهي معدومة، كما أنَّه لم يُؤجره بحنطة أو شعير في الذِّمّة.

 

([1]) الوسائل باب 7 من أبواب زكاة الغلاَّت ح1.

([2]) الوسائل باب 4 من أبواب زكاة الغلات ح1.

([3]) الوسائل باب 7 من أبواب زكاة الغلات ح4.

([4]) الوسائل باب 7 من أبواب زكاة الغلات ح5.


  • المصدر : http://www.al-roumayte.com/subject.php?id=3565
  • تاريخ إضافة الموضوع : الإثنين: 13-12-2021
  • تاريخ الطباعة : 2025 / 03 / 13