(2) يُستفاد ذلك من عدّةِ رواياتٍ:
منها: صحيحة عبد الله بن سنان، ومعاوية بن وهب، جميعاً عن أبي عبد الله N «قال: كان خاتم رسول الله من وَرِق، قال: قلتُ له: كان فيه فصّ؟ قال: لا»[i]f434.
ومنها: حسنة هشام بن سالم عن أبي عبد الله N «قال: كان خاتم رسول الله C من وَرِق»[ii]f435.
ومنها: رواية أبي بصير عن أبي عبد الله N «قال: قال أمير المؤمنين N: لا تختّموا بغير الفضّة، فإنّ رسول الله C قال: ما طهرت كفّ فيها خاتم حديد»[iii]f436، ولكنّها ضعيفة بجهالة القاسم بن يحيى، وجدّه الحسن بن راشد.
(1) يدلّ على ذلك عدّةُ أخبارٍ:
منها: مرسلة الشيخ في التهذيب والمصباح «قال: روي عن أبي محمد الحسن العسكري N أنه قال: علاماتُ المؤمن خمس: التختم في اليمين...»[iv]f437، وهي ضعيفة بالإرسال.
ومنها: رواية حمّاد بن عَمْرو، وأنس بن محمّد، عن أبيه، جميعاً عن جعفر بن محمّد عن آبائه S «في وصيّة النّبي C لعلّي N: يا علي! تختَّم باليمين، فإنّها فضيلة من الله عز وجل للمقرّبين، قال: بم أتختم يا رسول الله C؟ قال: بالعقيق الأحمر، فإنّه أوّل جبل أقرّ ﷲ بالربوبية، ولي بالنبوة، ولك بالوصيّة، ولِوِلْدك بالإمامة، ولشيعتك بالجنّة، ولأعدائك بالنار»[v]f438.
ولكنّها ضعيفة، لأنّ في إسناد الصّدوق إلى حمّاد بن عَمْرو وأنس بن محمّد، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد N، عدّة من المجاهيل، كما أنّ حمّاد بن عمرو مجهول، وأيضاً أَنَس بن محمّد وأبوه مجهولان، وكذا غيرها من الرّوايات الواردة في المقام، وهي، وإن كانت مستفيضة، إلاّ أنها كلّها ضعيفة السند.
(2) هذا هو المعروف بين الأعلام، وقد ذَكَر المصنّف في الذكرى «أنّ المشهور من روايات الأصحاب أنّ معاوية سنّ ذلك أي التختّم باليسار ».
ولكنّ الموجود في رواياتِ أهل البيت S استحباب التختّم باليسار أيضاً، وهي كثيرة:
منها: صحيحة ابن يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد الله N «أنّه سأله عن التختّم في اليمين، وقلت: إنّي رأيت بني هاشم يتختّمون في أيمانهم، فقال: كان أبي يتختّم في يساره، وكان أفضلهم، وأفقههم»[vi]f439.
ومنها: صحيحته الأخرى عن أبي عبد الله N «قال: كان الحسن والحسين N يتختّمان في يسارهما»[vii]f440، ومثلها رواية ابن القداح[viii]f441، ورواية حاتم بن إسماعيل[ix]f442.
لكنَّ رواية ابن القداح ضعيفة بسهل بن زياد، وبجهالة جعفر بن محمّد الأشعري، ورواية حاتم ضعيفة أيضاً بعدم وثاقة معلّى بن محمّد، وجهالة حاتم بن إسماعيل.
ومن المعلوم أنَّ التأسي بالأئمة S راجح شرعاً.
وعليه، فما هو المشهور من كراهة التختّم باليسار في غير محلّه، بل هو مستحبّ، وإن كان التختّم باليمين أفضل، والله العالم.
(1) قال المصنّف R في الذكرى: «يستحبّ جَعْل الفصّ ممّا يلي الكفّ، ورووه في الصحاح، ورويناه».
أقول: ورد في كتاب الجعفريات «أنّ رسول الله C اتّخذ خاتماً من وَرِق فصّه منه، كان يجعله في باطن كفّه، وكان كثيراً ما ينظر إليه، وكان نقشه محمّد رسول الله C»[x]f443، وذكرنا في أكثر من مناسبة أنّ كتاب الجعفريات المعبّر عنه بالأشعثيات فيه موسى بن إسماعيل بن الإمام الكاظم N، وهو مجهول، وكذا والده.
وفي أمان الأخطار للسّيد علي بن طاووس عن أبي هاشم داود الجعفري «قال: قال لي إسماعيل بن جعفر: قال: قال لي أبو جعفر محمّد بن علي الباقر J: يا بني! مَنْ أصبح، وعليه خاتم فصه من عقيق متختماً به في يده اليمنى، فأصبح من قبل أن يرى أحداً، فقلب فصّه إلى باطن كفّه، وقرأ إنّا أنزلنا في ليلة إلى آخرها ثم قال:....»[xi]f444، وهي ضعيفة بالإرسال.
(1) ففي صحيحة البزنطي عن الرّضا N «قال: العقيق ينفي الفقر، ولُبْس العقيق ينفي النفاق»[xii]f445، وفي رواية الحسين بن خالد عن الرّضا N «قال: كان أبو عبد الله N يقول: من اتّخذ خاتماً فصّة عقيق لم يفتقر، ولم يُقض له إلاّ بالتي هي أحسن»[xiii]f446، ولكنّها ضعيفة بعدم وثاقة عليّ بن معبد.
(2) يُستفاد ذلك من بعض الأخبار:
منها: رواية عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ التَّنُوكِيِّ (التبوكي) عَنْ أَبِي عَبْدِ الله N «قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله C: تَخَتَّمُوا بِالْعَقِيقِ، فَإِنَّه مُبَارَكٌ، ومَنْ تَخَتَّمَ بِالْعَقِيقِ يُوشِكُ أَنْ يُقْضَى لَه بِالْحُسْنَى»[xiv]f447، وهي ضعيفة باشتراك محمّد بن عليّ بين الثقة والضعيف، ومحمّد بن الفضل، فإنّه أيضاً مشترك بين الثقة والضعيف، وبجهالة عبد الرّحمان بن زيد بن أسلم.
ومنها: رواية ربيعة الرأي «قَالَ: رَأَيْتُ فِي يَدِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ J فَصَّ عَقِيقٍ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا الْفَصُّ؟ قَالَ: عَقِيقٌ رُومِيٌّ، قَالَ رَسُولُ الله C: مَنْ تَخَتَّمَ بِالْعَقِيقِ قُضِيَتْ حَوَائِجُه»[xv]f448، ولكنّها ضعيفة أيضاً بربيعة الرأي، وبالإرسال، وبجهالة صالح بن عقبة.
(1) كما في مرسلة أحمد بن محمد عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِه رَفَعَه «قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ الله N: الْعَقِيقُ أَمَانٌ فِي السَّفَرِ»[xvi]f449، وهي ضعيفة بالإرسال وبالرفع.
وفي ثواب الأعمال «قال: ورُوي في حديثٍ آخر، قال: قال أبو عبد الله N: العقيقُ حِرْز في السّفر»[xvii]f450، ولكنّها ضعيفة بالإرسال.
(2) يُستفاد ذلك من بعض الأخبار:
منها: رواية الحسين بن خالد عن الرضا N «قال: كان أبو عبد الله N يقول: تختّموا باليواقيت، فإنَّها تنفي الفقر»[xviii]f451، وهي ضعيفة بعدم وثاقة علي بن معبد.
ومنها: رواية محمّد بن الفضيل عن أبي الحسن عن أبيه عن جدّه S: «قال: قال رسول الله C: تختّموا باليواقيت، فإنّها تنفي الفقر»[xix]f452، وهي ضعيفة لاشتراك محمّد بن الفضيل بين الثقة والضعيف.
(1) كما في رواية أحمد بن محمّد بن أبي نصر صاحب الإنزال، وكان يقوم ببعض أمور الماضي N «قال: قال لي يوماً، وأَمْلى عليّ من كتابٍ: التختّم بالزُّمُرّد يسر، لا عسر فيه»[xx]f453، وهي ضعيفة بسهل بن زياد، وبجهالة الحسن بن علي بن الفضل، ويلقب سكباج، وأحمد بن محمّد بن أبي نصر صاحب الإنزال.
(2) ففي رواية الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مِهْرَانَ (مَهْزيار) «قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى N وفِي إِصْبَعِه خَاتَمٌ، فَصُّه فَيْرُوزَجٌ، نَقْشُه الله الْمَلِكُ، فَأَدَمْتُ النَّظَرَ إِلَيْه، فَقَالَ: مَا لَكَ تُدِيمُ النَّظَرَ إِلَيْه؟ قُلْتُ: بَلَغَنِي أَنَّه كَانَ لِعَلِيٍّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ N خَاتَمٌ فَصُّه فَيْرُوزَجٌ، نَقْشُه الله الْمَلِكُ، فَقَالَ: أتَعْرِفُه؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: هَذَا هُوَ، أتَدْرِي مَا سَبَبُه؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: هَذَا حَجَرٌ أَهْدَاه جَبْرَئِيلُ N إِلَى رَسُولِ الله C، فَوَهَبَه رَسُولُ الله C لأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ N، أتَدْرِي مَا اسْمُه؟ قُلْتُ: فَيْرُوزَجٌ، قَالَ: هَذَا بِالْفَارِسِيَّةِ، فَمَا اسْمُه بِالْعَرَبِيَّةِ؟ قُلْتُ: لَا أَدْرِي، قَالَ: اسْمُه الظَّفَرُ»[xxi]f454، ولكنّها ضعيفة بإبراهيم بن إسحاق الأحمر، وبجهالة الحسن بن سهل، والحسن بن علي بن مهران.
نعم، لو كان هو ابن مهزيار لكان ثقة.
وفي رواية عبد المؤمن الأنصاري «قال: سمعتُ أبا عبد الله N يقول: ما افتقرت كفّ تختّمت بالفَيْرُوزَج»[xxii]f455، وهي ضعيفة بجهالة إسحاق بن إبراهيم، ومحمّد بن سعيد، وباشتراك محمد بن علي بين الثقة والضعيف.
(1) الجَزْع بسكون الزاي بعد الجيم المفتوحة : خرز، واليماني خرز فيها بياض وسواد، ويدلّ على استحباب ذلك رواية محمّد بن الحسين بن علي بن الحسين عن أبيه عن جدّه «قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ N: تَخَتَّمُوا بِالْجَزْعِ الْيَمَانِيِّ فَإِنَّه يَرُدُّ كَيْدَ مَرَدَةِ الشَّيَاطِينِ»[xxiii]f456، ولكنّها ضعيفة لوجود بعض المجاهيل فيها.
وقد يُستفاد ذلك أيضا من رواية الحسين بن محمد العلوي عن الرضا عن آبائه عن علي S «قال: خرج علينا رسول الله C وفي يده خاتم، فصّه جزع يماني، فصلّى بنا (فيه)، فلمَّا قضى صلاتَه دفعه إليّ، وقال لي: يا عليُّ! تختّم به في يمينك، وصلِّ فيه، (أوما) أَمَا علمتَ أنَّ الصَّلاة في الجَزْع سبعون صلاةً، وأنَّه يسبح، ويستغفر، وأَجْره لصاحبه»[xxiv]f457، وهي ضعيفة بجهالة رواتها.
(1) يدلّ على ذلك جملة من الرّوايات:
منها: صحيحة عبد الله بن سنان عن أَبِي عَبْدِ الله N «قَالَ: كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ النَّبِيِّ C: مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله، وكَانَ نَقْشُ خَاتَمِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ N: الله الْمَلِكُ، وكَانَ نَقْشُ خَاتَمِ أَبِي N: الْعِزَّةُ ﷲ»[xxv]f458.
ومنها: صحيحة البزنطي «قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا N فَأَخْرَجَ إِلَيْنَا خَاتَمَ أَبِي عَبْدِ الله N، وخَاتَمَ أَبِي الْحَسَنِ N، وكَانَ عَلَى خَاتَمِ أَبِي عَبْدِ الله N: أَنْتَ ثِقَتِي، فَاعْصِمْنِي مِنَ النَّاسِ، ونَقْشُ خَاتَمِ أَبِي الْحَسَنِ N: حَسْبِيَ الله، وفِيه وَرْدَةٌ، وهِلَالٌ فِي أَعْلَاه»[xxvi]f459.
(2) كما في رواية أبي بصير عن أبي عبد الله N «قال: قال أمير المؤمنين N: لا تختّموا بغير الفضة، فإن رسول الله C قال: ما طَهُرت كفّ فيها خاتمُ حديدٍ»[xxvii]f460، ولكنّها ضعيفة بجهالة القاسم بن يحيى، وجدِّه الحسن بن راشد.
وفي رواية السّري بن خالد عن أبي عبد الله N «قال: قال رسول الله C: ما طَهُرت كفّ فيها خاتمٌ من حديدٍ»[xxviii]f461، وهي ضعيفة أيضاً بجهالة السّري بن خالد.
(1) ولكنِ الموجود في الرّوايات كراهة القِناع بالليل والنّهار، ففي صحيحة الوليد بن صبيح «قال: سألني شهاب بن عبد ربّه أن أستأذن له على أبي عبد الله N فأعلمت بذلك أبا عبد الله N، فقال: قل له: يأتينا إذا شاء، فأدخلته عليه ليلاً وشهاب مقنّع الرأس، فطرحت له وسادة، فجلس عليها، فقال له أبو عبد الله N: ألقِ قِناعك يا شهاب! فإنّ القِناع ريبة بالليل، مذلّة بالنّهار»[xxix]f462.
وفي صحيحة حمّاد بن عيسى «قال: سمعتُ أبا عبد الله N يقولُ: قالَ أبي: قالَ عليٌّ N: التقنّعُ بالليل ريبة»[xxx]f463.
وفي مكارم الأخلاق عن أبي عبد الله N عن عليٍّ N «قال: التقنّع ريبة بالليل، ومذلّة بالنّهار»[xxxi]f464، ولكنّها ضعيفة بالإرسال.
(2) كما في حسنة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله N «أنّه كَرِه لباسَ البُرْطُلَّة»[xxxii]f465، وفي موثَّقة يونس بن يعقوب «قال: سألتُ أبا عبد الله N عن الرّجل يصلِّي، وعليه البُرْطُلَّة، فقال: لا يضرّه»[xxxiii]f466.
والبُرْطُلّة بضمّ الباء الموحّدة، وإسكان الرّاء، وضمّ الطّاء المهملة، وتشديد اللام المفتوحة، وربّما خُفَّفت : قلنسوة طويلة كانت تُلْبس قديماً.
(1) ذكر ذلك المصنِّف R في الذّكرى: «قال: والزيادة على فراش له، وآخر لأهله، وآخر لضيفه، فإنَّ الزايد للشّيطان...».
وفي رواية حَمَّادِ بْنِ عِيسَى «قَالَ نَظَرَ أَبُو عَبْدِ الله N إِلَى فِرَاشٍ فِي دَارِ رَجُلٍ، فَقَالَ: فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ، وفِرَاشٌ لأَهْلِه، وفِرَاشٌ لِضَيْفِه، وفِرَاشٌ لِلشَّيْطَانِ»[xxxiv]f467، ولكنها ضعيفة بالقاسم بن محمد.
قال العلاَّمة المجلسي R: (ويحتمل أن يكون المراد بفراش الضيف: ما يكفي لهم أعمّ من الواحد، أو المتعدد).
(2) كما يُستفاد من بعض الرّوايات:
منها: رواية أبي بصير عن أبي عبد الله N «قال: من لَبِس السَّروايل من قُعُودٍ وُقِيَ وجع الخاصرة»[xxxv]f468، ولكنها ضعيفة بالإرسال، وبعلي بن أبي حمزة، وجهالة محمد بن خالد الطيالسي.
ومنها: ما ذكره ابن إدريس R في آخر السّرائر نقلاً من كتابِ الجامع لأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي عنهم S «قال: مَنْ لَبِسَ سراويلَه من قِيامٍ لم تقضَ له حاجة ثلاثة أيام»[xxxvi]f469، ولكنّها ضعيفة بالإرسال.
(3) كما يُفهم ذلك ممّا ذَكَره الشّيخ الكفعمي R في الجنّة الواقية: «رأيتُ في بعضِ كتبِ أصحابنا ما ملخّصه: أنَّ رجلاً جاءَ إلى النبي C، وقال: يا رسول الله! إنّي كنتُ غنياً فافتقرتُ، وصحيحاً فمرضت، وكنتُ مقبولاً عند النّاس فصرت مبغوضاً إلى أن قال: فقال له النبي C: يا هذا! لعلّك تستعمل ميراثَ الهموم، فقال: وما ميراث الهموم؟ قال: لعلك تتعمَّم من قُعُودٍ، أو تسروّل من قِيام...»[xxxvii]f470، ولكنّها ضعيفة بالإرسال.
تمّ الانتهاء منه يوم السّبت قبل الظّهر الموافق لــــ 5 شعبان المعظّم سنة 1436 هــــ، الموافق لــــ 23 آيار سنة 2015 م
[i] الوسائل باب 48 من أبواب أحكام الملابس ح3.
[ii] الوسائل باب 48 من أبواب أحكام الملابس ح4.
[iii] الوسائل باب 48 من أبواب أحكام الملابس ح5.
[iv] المستدرك باب 29 من أبواب أحكام الملابس ح1.
[v] المستدرك باب 33 من أبواب أحكام الملابس ح3.
[vi] الوسائل باب 51 من أبواب أحكام الملابس ح1.
[vii] الوسائل باب 51 من أبواب أحكام الملابس ح6.
[viii] الوسائل باب 51 من أبواب أحكام الملابس ح3.
[ix] الوسائل باب 51 من أبواب أحكام الملابس ح45.
[x] الوسائل باب 53 من أبواب أحكام الملابس ح1.
[xi] الوسائل باب 53 من أبواب أحكام الملابس ح5.
[xii] الوسائل باب 54 من أبواب أحكام الملابس ح1.
[xiii] الوسائل باب 54 من أبواب أحكام الملابس ح3.
[xiv] الوسائل باب 55 من أبواب أحكام الملابس ح1.
[xv] الوسائل باب 56 من أبواب أحكام الملابس ح1.
[xvi] الوسائل باب 56 من أبواب أحكام الملابس ح3.
[xvii] الوسائل باب 57 من أبواب أحكام الملابس ح1.
[xviii] الوسائل باب 57 من أبواب أحكام الملابس ح2.
[xix] الوسائل باب 62 من أبواب أحكام الملابس ح1.
[xx] الوسائل باب 62 من أبواب أحكام الملابس ح2.
[xxi] الوسائل باب 46 من أبواب أحكام الملابس ح3.
[xxii] الوسائل باب 46 من أبواب أحكام الملابس ح4.
[xxiii] الوسائل باب 65 من أبواب أحكام الملابس ح1.
[xxiv] الوسائل باب 65 من أبواب أحكام الملابس ح2.
[xxv] الوسائل باب 65 من أبواب أحكام الملابس ح3.
[xxvi] الوسائل باب 42 من أبواب لباس المصلّي ح1.
[xxvii] الوسائل باب 42 من أبواب لباس المصلّي ح2.
[xxviii] الكافي باب النوادر ح6، ج6، ص479، ط: دار الأضواء بيروت.
[xxix] الوسائل باب 68 من أبواب أحكام الملابس ح1.
[xxx] الوسائل باب 68 من أبواب أحكام الملابس ح5.
[xxxi] المستدرك باب 44 من أبواب أحكام الملابس ح6.
[xxxii] الوسائل باب 1 من أبواب مكان المصلي ح1.
[xxxiii] الوسائل باب 1 من أبواب مكان المصلي ح2.
[xxxiv] الوسائل باب 1 من أبواب مكان المصلي ح3.
[xxxv] الوسائل باب 1 من أبواب مكان المصلي ح4.
[xxxvi] الوسائل باب 1 من أبواب مكان المصلي ح5.
[xxxvii] الوسائل باب 3 من أبواب مكان المصلي ح1.
|