• الموقع : موقع سماحة اية الله الشيخ حسن الرميتي .
        • القسم الرئيسي : كتاب الخمس .
              • القسم الفرعي : الانفال / الخمس (أرشيف صوتي) .
                    • الموضوع : الدرس 1198 _كتاب الخمس 78 .

الدرس 1198 _كتاب الخمس 78

ثمَّ إنَّ ظاهر كثير من الأعلام أنَّ هذه الثَّلاثة للإمام (عليه السلام) وإن كانت في ملك الغير،

خلافاً لابن إدريس (رحمه اﷲ)، حيث منع من كونها للإمام (عليه السلام) على الإطلاق، بل قيَّده بما يكون في موات الأرض، أو الأرضين المملوكة للإمام (عليه السلام).

وردَّ عليه المصنِّف (رحمه اﷲ) في البيان، بأنَّه (يُفضي إلى التَّداخل وعدم الفائدة في ذِكْر اختصاصه بهذَيْن النَّوعَيْن...)([1]).

أقول: القائل بأنَّ هذه الثَّلاثة للإمام (عليه السلام) وإن كانت في ملك الغير، إن أراد أنَّها له وإن كانت مسبوقةً بملك الغير، فلا إطلاق في الأدلَّة يشمل ذلك.

وعلى فرض وجود هذه الإطلاقات، فهي منصرفة حتماً عن مثل ذلك.

وإن أراد أنَّ الغير لا يملكها وإن وقعت في ملْكِه، كالجبال والأودية والآجام الواقعة في ملك الغير، فهو على حقٍّ؛ لأنَّ هذه الثَّلاثة لا تدخل في ملك الغير وإن وقعت فيه، كغيرها من الموات الأصليَّة الواقعة فيه.

وعليه، فهذه الثَّلاثة كغيرها من الموات الأصليّة أينما وُجدت، فهي مملوكة للإمام (عليه السلام)؛ لإطلاقات أدلَّتها، فهي وإن اندرجت عرفاً في موضوع الموات، إلاَّ أنَّ انفرادها بالذِّكر في الفتاوى إنَّما هو تبعاً للنُّصوص؛ لكونها من الأفراد الخفيّة الَّتي قد ينصرف عنها إطلاق الأرض الموات، واﷲ العالم.

قال الشهيد الاول رحمه الله في الدروس: وصفايا ملوك الكفر وقطائعهم غير المغصوبة من مسلم أو مسالم.

 المعروف بين الأعلام أنّ من الأنفال الَّتي تكون للنَّبيّ (صلّى الله عليه وآله)، ثمَّ للإمام (عليه السلام) بعده: صفايا الملوك، وهي المنقولات النَّفيسة الَّتي تكون للملوك، وكذا قطائعهم، وهي الأراضي المقتطعة للملك، وأشرنا إليها سابقاً في أوَّل الكتاب.

ومهما يكن، فيدلّ عليه جملة من الرِّوايات:

منها: صحيحة داود بن فرقد (قَاْل: قَاْل أبو عبد اﷲ (عليه السلام): قطائعُ الملوكِ كلُّها للإمام، وليس للنَّاس فيها شيءٌ)([2]).

ومنها: موثَّقة سماعة بن مهران (قَاْل: سألتُه عَنِ الأنفال؟ فقال: كلُّ أرضٍ خَرِبةٌ، أو شيء يكون للمُلُوك فهو خالصٌ للإِمام، وليس للنَّاس فيها سهمٌ، قَاْل: ومنها البحرَيْن لم يُوجف عليها بخَيلٍ ولا ركابٍ)([3])، وقد عرفت أنَّ مضمرات سماعة مقبولة.

ومنها: مُرسلة حمَّاد بن عيسى المتقدِّمة عن العبد الصَّالح (عليه السلام)، إلى أن قال: (وله صوافي الملوك، ما كان في أيديهم من غير وجه الغَصْب؛ لأنَّ الغَصْب كلَّه مردودٌ...)([4])، وهي ضعيفة بالإرسال، وكذا غيرها من الرِّوايات.

ثمَّ إنَّ هذه للإمام (عليه السلام) إذا لم تكن مغصوبةً من مُسلم أو مُعاهد محترم المال؛

وذلك لِقُصُور الإطلاقات عن شمول مثل ذلك، ولأنَّ الأصول والقواعد تقضي بوجوب ردِّه إلى صاحبه.

ويُؤيِّده: ما في مرسلة حمَّاد المتقدِّمة من قوله (عليه السلام): (وله صوافي المُلوك، ما كان في أيديهم من غير وجه الغصب؛ لأنَّ الغصب كلَّه مردودٌ)، ولولا ضعف سندها لكانت دليلاً قويّاً.

 * * *

قال الشهيد الاول رحمه الله في الدروس: وصفايا الغنائم، كالأمة الرَّائقة، والفرس الجواد، والثَّوب الفاخر، والسَّيف القاطع، والدّرع.

ومن الأنفال الَّتي تكون للنَّبيّ (صلّى الله عليه وآله)، ثمَّ للإمام (عليه السلام) بعده: صفايا الغنائم، كالأمة الرَّائقة، أي الحسناء، والفرس الجواد، والثَّوب الفاخر، والسَّيف القاطع، والدَّرع، وغير ذلك، وقد أشرنا إلى ذلك في أوَّل الكتاب.

وتدلُّ عليه جملة من الرِّوايات:

منها: صحيحة ربعيّ بن عبد اﷲ بن الجارود عن أبي عبد اﷲ (عليه السلام) (قَاْل: كان رسولُ اﷲ (صلّى الله عليه وآله)إذا أتاه المغنم أخذ صَفْوَه وكان ذلك له ­ إلى أن قال: ­ وكذلك الإمام أخذ كما أخذ الرَّسول (صلّى الله عليه وآله))([5]).

ومنها: مُعتبرة أبي بصير عن أبي عبد اﷲ (عليه السلام) (قَاْل: سألتُه عن صفو المال، قَاْل: الإِمامُ يأخذ الجارية الرُّوقة، والمركب الفاره، والسَّيف القاطع، والدَّرع، قبل أن تُقسَّم الغنيمة، فهذا صفو المال)([6])، وهي معتبرةٌ؛ لأنَّ أحمد بن هلال الموجود في السَّند ثقة عندنا.

 

ومنها: مُرسلة حمَّاد بن عيسى المتقدِّمة عن العبد الصَّالح (عليه السلام) (قَاْل: وللإِمام صفو المال، أنْ يأخذ من هذه الأموال، صفوها الجارية الفارهة، والدَّابة الفارهة، والثَّوب، والمتاع بما (ممّا) يحبّ أو يشتهي، فذلك له قبل القِسمة وقبل إخراج الخُمُس)([7])، وهي ضعيفة بالإرسال.

 * * *

قال الشهيد الاول رحمه الله في الدروس: وميراث الحربيّ (الحشريّ)، وإن كان كافراً.

المعروف بين الأعلام أنَّ من الأنفال الَّتي تكون للإمام (عليه السلام): ميراث مَنْ لا وارث له.

وذكر بعضهم أنَّ الحشريّ هو الكافر الَّذي لا وارث له.

وعن العلاَّمة (رحمه اﷲ) في المنتهى: (أنَّه من الأنفال عند علمائنا أجمع...)([8]).

أقول: تدلّ عليه جملة من الرِّوايات:

منها: صحيحة محمَّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) (قَاْل: مَنْ مات وليس له وارثٌ من قرابته، ولا مولى عتاقه قد ضمن جريرته فماله مِنَ الأنفال)([9]).

 

ومنها: صحيحة محمَّد الحلبيّ عن أبي عبد اﷲ (عليه السلام) (في قول اﷲ تعالى: (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ)، قَاْل: مَنْ مات، وليس له مولىً، فماله من الأنفال)([10]).

ومنها: مرسلة حمَّاد بن عيسى المتقدِّمة (وهو وارث مَن لا وارث له، يُعول مَنْ لا حِيلة له...)([11])، وهي ضعيفة بالإرسال، وكذا غيرها من الرِّوايات.

 

([1]) البيان ص352.

([2]) الوسائل باب 1 من أبواب الأنفال ح6.

([3]) الوسائل باب 1 من أبواب الأنفال ح8.

([4]) الوسائل باب 1 من أبواب الأنفال ح4.

([5]) الوسائل باب 1 من أبواب قسمة الخُمُس ح3.

([6]) الوسائل باب 1 من أبواب الأنفال ح15.

([7]) الوسائل باب 1 من أبواب الأنفال ح4.

([8]) حكاه عنه في الجواهر ج16، ص124.

([9]) الوسائل باب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ح1.

([10]) الوسائل باب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ح3.

([11]) الوسائل باب 1 من أبواب الأنفال ح4.


  • المصدر : http://www.al-roumayte.com/subject.php?id=3032
  • تاريخ إضافة الموضوع : الأربعاء: 10-05-2023
  • تاريخ الطباعة : 2025 / 03 / 12