• الموقع : موقع سماحة اية الله الشيخ حسن الرميتي .
        • القسم الرئيسي : كتاب الخمس .
              • القسم الفرعي : مستحقّ الخمس / الخمس (أرشيف صوتي) .
                    • الموضوع : الدرس 1195 _كتاب الخمس 75 .

الدرس 1195 _كتاب الخمس 75

قال الشهيد الاول رحمه الله في الدروس: وينبغي توفير الطَّالبيين على غيرهم، وولد فاطمة (عليها السلام) على الباقين

قال صاحب كشف الغطاء: (ليس بالبعيد تقديم الرَّضويّ، ثمَّ الموسويّ، ثمَّ الحُسينيّ، والحسنّي، وتقديم كلِّ مَنْ كانت علاقته بالأئمَّة (عليهم السلام) أكثر...)([1]).

أقول: لعلَّ الوجه في تقديم ولد فاطمة (عليها السلام) على الباقين هو

ما ورد في بعض الرِّوايات من حَصْر المستحقّ بآل محمَّد وأهل بيته (عليهم السلام)، كما في مرسلة أحمد بن محمَّد عن بعض أصحابنا رفع الحديث (قال: الخمس على خمسة أشياء ­ إلى أن قال: ­ والنِّصف لليتامى والمساكين وأبناء السَّبيل من آل محمَّد (عليهم السلام) الَّذين لا تحلّ لهم الصَّدقة ولا الزَّكاة عوَّضهم اﷲ مكان ذلك بالخُمُس...)([2]).

وقد تقدَّمت سابقاً، وقلنا: إنَّها ضعيفة بالإرسال، وبالرَّفع.

وعلى فرض صحَّة السَّند، فإنَّها تُحمل على الأفضليّة؛ لما عرفت من جواز الدَّفع إلى كلِّ مَنْ ينتسب إلى هاشم بالأب.

 * * *

قال الشهيد الاول رحمه الله في الدروس: ولا يتجاوز بالإعطاء مؤونة السَّنة، وقضاء الدَّين

المعروف بين الأعلام أنَّه لا يتجاوز بالإعطاء مؤونة السَّنة، منهم المصنِّف (رحمه اﷲ) هنا، والشَّهيد الثَّاني (رحمه اﷲ) في المسالك.

وقوّاه صاحب الجواهر (رحمه اﷲ)، حيث قال ­ تعليقاً على القول: بعدم جواز إعطاء الفقير من الذُّريّة زائداً على مؤونة السَّنة ­: (وإنْ كان هو الأقوى في النَّظر، وفاقاً للدروس والمسالك، وغيرهما، بل لا أجد فيه خلافاً...)([3]).

أقول: قدِ استُدلّ لعدم جواز دفع الزَّائد عن مؤونة السَّنة لمستحقّ واحد

بالمُرسلتَيْن المُتقدِّمتَيْن الدَّالَّتَيْن على اعتبار الفقر في اليتيم، وهما مرسلة حمَّاد بن عيسى، ومرسلة أحمد بن محمَّد المرفوعة.

وفيهما أوَّلاً: أنَّهما ضعيفتان، وعمل المشهور غيرُ جابرٍ.

وثانياً: أنَّهما ظاهرتان في مورد اجتماع الخُمُس جميعه عند الإمام (عليه السلام)، وتولّيه القِسمة بينهم، حيث إنَّه (عليه السلام) قادر على استيفاء حقّهم في كلِّ سنةٍ، وإيصاله إليهم، فإنَّ سهمهم الَّذي جعله اﷲ لهم في الغنيمة في كلِّ سنة يُغنيهم في تلك السَّنة، فإذا تمكنوا من استيفائه بواسطة بَسْط يد الإمام ينتفي عنهم موضوع الفقر، فلا يُقاس عليه حال قُصُور اليد وعدم تمكّن السَّادة من استنقاذ حقِّهم.

وقد يُستدلّ أيضاً لعدم الجواز: بعدم ثبوت إطلاق يقتضي جواز الإعطاء مُطلقاً، ودليل التَّشريع واردٌ في مقام الاستحقاق لا غير.

أقول: محلُّ الكلام فيما لو كان إعطاء الزَّائد عن مؤونة السَّنة دفعةً واحدة، وأمَّا لو كان الإعطاء على نحو الدَّفعات المتعدِّدة فالأمر واضح؛ إذ بعد إعطائه بالدَّفعة الأُولى ما يكفيه لمؤونة سنته يُصبح غنيّاً، ويزول عنه عنوان الفقر، فالإعطاء ثانياً يكون إعطاءً للغنيّ، وهو غيرُ جائزٍ.

وعليه، فمحلُّ الكلام فيما لو كان الإعطاء الزَّائد عن مؤونة السَّنة دفعةً واحدة.

والإنصاف: هو الجواز؛ لأنَّ الغنى إنَّما حصل مُقارناً للإعطاء،

فحين الإعطاء لم يكن غنيّاً، وإنَّما حصل الغنى بالإعطاء، وهذا لا محذور فيه.

نعم، الأحوط وجوباً عدم إعطائه أزيد من مؤونة السنة دفعة واحدة؛ لذهاب معظم الأعلام إلى عدم الجواز، واﷲ العالم.

 * * *

قال الشهيد الاول رحمه الله في الدروس: وتجوز المقاصَّة بالخُمُس للحيّ والميِّت على الأقوى؛ لأنَّ جهة الغُرم أقوى من جهة المسكنة، والتَّكفين به

ذهب جماعة من الأعلام إلى أنَّه لو كان للمالك دَيْنٌ على المستحقّ للخُمُس جاز أنْ يُقاصّه به من الخُمُس.

والمراد من المقاصّة هنا: القَصْد إلى إسقاط ما في ذمَّة المستحقّ من الدَّين على وجه الخُمُس، أي يجعل الَّذي له في ذمَّة المديون من الدَّين بدلاً عمَّا عليه من الخُمُس، فيحتسب أحدهما مكان الآخر.

والمقاصّة ­ أي الاحتساب ­ هي إيقاع، فلا تحتاج إلى قبول من الطَّرف الآخر.

وقد تُفسّر المقاصّة: بفرز وعزل ما عنده من الخُمُس، وجعله للمديون المستحقّ، ثمَّ أخذه منه مقاصّة ووفاءً عمَّا عليه من الدَّين، وإنْ لم يقبضه المديون المستحقّ للخُمُس، ولم يُوكِّل في قبضه. ولا بأس بهذا التَّفسير.

ومهما يكن، فقد يُقال: إنَّه لا دليل على المقاصّة هنا؛ إذ لا ولاية للمالك على احتساب الدَّين خُمُساً كي يجعل الَّذي له في ذمَّة المستحقّ خُمُساً بدلاً من الخُمُس المتعلِّق بالعين.

 

نعم، يجوز ذلك بإذن الحاكم الشَّرعيّ من باب الولاية، بأنْ يأذن للمالك بتعيين الخُمُس في المال الَّذي في الذِّمّة، وتعيين الفقير المستحقّ في مَنْ عليه المال، واحتسابه عليه.

ولا فرق في ذلك بين سهم السَّادة وسهم الإمام (عليه السلام)، كما لا فرق في جواز الاحتساب ­ الَّذي هو نوع من الإيقاع ­ بين أن يكون الفقير المديون حيّاً أو ميّتاً، وبالأخصّ بالنِّسبة لسهم الإمام (عليه السلام)؛ لأنَّ المناط فيه هو إحراز الرِّضا، فلو أحرز المالك رضا الإمام (عليه السلام) باحتساب حقِّه (عليه السلام)، فلا إشكال حينئذٍ؛ إذ معه يصحُّ إبراؤه على أنْ يسقط منه بمقداره، ولا حاجة حينئذٍ لإجازة الحاكم الشَّرعيّ.

ولكنَّك عرفت سابقاً أنَّه لا يُمكن إحراز الرِّضا بدون مراجعة الحاكم الشَّرعيّ.

وقد تقدَّم في مبحث الزَّكاة أنَّه تجوز المقاصّة بالزَّكاة بلا حاجة لإذن الحاكم الشَّرعيّ، وذلك لجملة من الرِّوايات:

منها: صحيحة عبد الرَّحمان بن الحجّاج (سألتُ أبا الحسن الأول (عليه السلام) عن دَينٍ لي على قومٍ، قَدْ طال حَبْسُه عندهم، لا يقدرون على قضائه، وهُمْ مستوجبون للزَّكاة، هل لي أنْ أدعه فأحتسب به عليهم من الزَّكاة؟ قَاْل: نعم)([4]). وكذا غيرها.

قال الشهيد الاول رحمه الله في الدروس: ومصرف المختلط بالحرام والمعدن والرِّكاز مصرف الباقي لا مصرف الزَّكاة.

 تقدَّم ذلك عند الكلام عن هذه الأمور، وبالأخصّ عند الكلام عن المال المختلط بالحرام.


([1]) كشف الغطاء: ج2، ص363.

([2]) الوسائل باب 1 من أبواب قسمة الخمس ح9.

([3]) الجواهر: ج16، ص112.

([4]) الوسائل باب 46 من أبواب المستحقِّين للزَّكاة ح2.


  • المصدر : http://www.al-roumayte.com/subject.php?id=3029
  • تاريخ إضافة الموضوع : الخميس: 04-05-2023
  • تاريخ الطباعة : 2025 / 03 / 12