وأمَّا القول: بأنَّ المالك إذا أحرز رضاه (عليه السلام) بصرفه في جهة معيّنة جاز له ذلك من دون مراجعة الحاكم الشَّرعيّ، فهو من حيث الكبرى صحيحٌ،
إلاَّ أنَّه يُحتمل أن يكون لمراجعة الحاكم الشَّرعيّ دخلٌ في إحراز رضاه (عليه السلام)، ولا يمكن دفع هذا الاحتمال؛ لما ذكرناه من الفوائد المترتِّبة على الرُّجوع إلى الحاكم الشَّرعيّ.
ثمَّ إنَّه يكفي إذن الحاكم الشَّرعيّ في جواز التّصرُّف، كما هو صريح المصنِّف (رحمه اﷲ) هنا، وكذا غيره من الأعلام، خلافاً لما يظهر من جماعة كثيرة من عدم كفاية الإذن، ووجوب مباشرته بنفسه؛ وذلك لعدم الدليل.
ولو تصرَّف المالك بسهم الإمام (عليه السلام) من دون مراجعة الحاكم الشَّرعيّ، فهل للحاكم الشَّرعيّ أن يُجيز تصرُّفاته؟
ذكر صاحب كشف الغطاء (رحمه اﷲ) أنَّ للمجتهد الإجازة، وإن كان الأحوط الإعادة. وهو في محلِّه.
هذا، وقد عرفت سابقاً أنَّه لا يجب البَسْط في سهم الإمام (عليه السلام).
هذا كلُّه بالنِّسبة لسهم الإمام (عليه السلام).
وأمَّا بالنِّسبة لسهم السَّادة في عصر الغيبة، فلابد من إجازة الحاكم الشَّرعيّ في فرز الخُمُس.
نعم، بعد الفرز بإجازته يجوز للمالك دفعه إليهم من دون حاجة للإجازة في الدَّفْع، بخلاف سهم الإمام (عليه السلام)، كما عرفت.
نعم، الأحوط دفع سهم السَّادة إلى الحاكم الشَّرعيّ، أو أخذ إذنه؛ لأنَّه أبصر بمواقعه، وأعرف بمواضعه، ولا يجب البسط فيه أيضاً، كما تقدَّم، ولا حاجة للإعادة، واﷲ العالم بحقائق أحكامه.
قال الشهيد الاول رحمه الله في الدروس: فإنْ فضل عن الموجودين في بلده فله حَمْله إلى بلد آخر. وفي وجوبه نظر، والأقرب: أنَّ له الحَمْل مع وجود المستحقّ لطلب المساواة بين المستحقِّين
ذكرنا هذه المسألة بالتَّفصيل عند قوله سابقاً: (ولا يجوز النَّقل إلى بلد آخر، إلاَّ مع عدم المستحقّ...)، فراجع.
وذكرنا سابقاً أيضاً: أنَّه لا يجب البَسْط، بل يجوز إعطاء الخُمُس لشخص واحد من صنف واحد، فراجع.
* * *
قال الشهيد الاول رحمه الله في الدروس: وهُمْ أولاد أبي طالب والعبَّاس والحارث وأبي لهب
ذكرنا ذلك عند قول المصنِّف (رحمه اﷲ) سابقاً: (والمفيد وابن الجنيد: بني المطّلب...)، فراجع، فإنَّه مهمٌّ.
|