• الموقع : موقع سماحة اية الله الشيخ حسن الرميتي .
        • القسم الرئيسي : كتاب الخمس .
              • القسم الفرعي : مستحقّ الخمس / الخمس (أرشيف صوتي) .
                    • الموضوع : الدرس 1182 _كتاب الخمس 62 .

الدرس 1182 _كتاب الخمس 62

ولكنَّ الإنصاف: هو ما ذهب إليه الأكثر، لا لأجل إعراض المشهور عن الموثَّقة، ولا لكونها شاذَّةً، ولا لأجل موافقتها للمرويّ من طرق العامّة عن النَّبيّ (صلّى الله عليه وآله)أنَّه قال: (إِنَّا وَبَنُو الْمُطَّلِبِ لَا نَفْتَرِقُ فِي جَاهِلِيَّةٍ، وَلَا إِسْلَامٍ، وَإِنَّمَا نَحْنُ وَهُمْ شَيْءٌ وَاحِدٌ، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ (صَلَّى اﷲُ عَلَيْهِ وَ]آله] سَلَّمَ)) وقال: (إِنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ، وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ)([1])، وإن كانت هذه الأمور مؤيِّدةً.

بل لأجل ما ذكرناه في مبحث الزَّكاة نقلاً عن صاحب الحدائق (رحمه اﷲ)، حيث قال ­ بعد ذِكْره لهذه الموثَّقة: (والأظهر في الجواب عن هذه الرِّواية هو ما ذكره بعض مشايخنا المحقِّقين من متأخِّري المتأخِّرين، حيث قال: ويمكن أن يكون المراد بالمطَّلبيّ في الخبر مَنْ ينتسب إلى عبد المطَّلب، فإنَّ النِّسبة إلى مثله قد تكون بالنِّسبة إلى الجزء الثَّاني حذراً من الالتباس، كما قالوا (منافي) في عبد منافٍ، وقد صرَّح بذلك سيبويه، كما نقله عنه نجم الأئمَّة (قده) واختاره، ونقل عن المبرّد أنَّه قال: إن كان المضاف يُعرف بالمضاف إليه،

والمضاف إليه معروف بنفسه، فالقياس حذف الأوَّل والنِّسبة إلى الثَّاني، وإن كان المضاف إليه غير معروف فالقياس النِّسبة إلى الأوَّل، وعلى هذا يقوى ما ذكرناه من الاحتمال؛ إذ من المعلوم أنَّ ما نحن فيه من ذلك القبيل، كما اعترف به نجم الأئمّة (قده)، وعلى هذا فلا يكون في الخبر دلالة على مذهب المفيد (قده).

فإن قلت: فعلى هذا يلزم عطف الشَّيء على مرادفه، أو ما شاكله.

قلت: لا بأس بذلك، فإنَّ العطف التَّفسيريّ شائعٌ لا ترى فيه عوجاً ولا أمتاً، ومعلوم أنَّ هاشماً لم يُعقِّب إلاَّ من عبد المطّلب، كما هو مصرَّح به في كتب الأصحاب وغيرهم، ففائدة العطف التَّنبيه على هذا المعنى، والتقرير له، انتهى. وهو جيِّدٌ وجيهٌ، كما لا يخفى على الفطن النَّبيه)([2])، انتهى كلام صاحب الحدائق (رحمه اﷲ). وهو جيِّد.

 * * *

قال الشهيد الاول رحمه الله في الدروس: ويُعتبر في الأصناف الإيمان.

المشهور بين الأعلام أنَّه يشترط الإيمان في الأصناف الثلاثة.

وفي الجواهر: (بل لا أجد فيه خلافاً محقّقاً، كما اعترف به بعضهم، بل في الغنية الإجماع عليه؛ للشّغل المقتضي للاقتصار على المتيقَّن، وكون الخُمُس كرامة ومودّة لا يستحقّهما غير المؤمن المحادد لله،

ولأنَّه عوض الزَّكاة المعتبر فيها ذلك إجماعاً في المدارك وغيرها...)([3]).

والإنصاف: أنَّ ما ذكره (رحمه اﷲ) أخيراً هو الدَّليل القويّ؛ لما هو معروف من أنَّ الخمس لهم هو بدل الزَّكاة المحرَّمة عليهم، والَّتي هي أوساخ النَّاس، ومن المتَّفق عليه أنَّ الزَّكاة يُعتبر فيها الإيمان، فكذلك ما هو بدلها، وهو الخُمُس.

وأمَّا الإجماع المنقول بخبر الواحد، فهو يصلح للتَّأييد فقط.

وأمَّا قوله (رحمه اﷲ): (للشُّغل المقتضي للاقتصار على المتيقَّن)، فهو أصل، فلا معنى للرجوع إليه مع وجود الدَّليل.

وأمَّا قوله (رحمه اﷲ): (إنَّ الخُمُس كرامة ومودّة لا يستحقُّهما غير المؤمن المحادّد ﷲ).

ففيه: أنَّ المحادّ ﷲ ورسوله هم خصوص الكفّار، ومنهم النواصب والخوارج، وأمّا المخالف فهو مسلمٌ لا يكون محادّاً ﷲ.

وقد يُستدلّ أيضاً لاعتبار الإيمان برواية إبراهيم الأوسيّ المتقدِّمة الواردة في الزَّكاة عن الرِّضا (عليه السلام) (قَاْل: سمعتُ أبي يقول: كنتُ عند أبي يوماً، فأتاه رجلٌ، فقال: إنِّي رجلٌ من أهل الرَّيّ ولي زكاةٌ، فإلى مَنْ أدفعها؟ ­ إلى أن قال له: ­ إنْ لم تُصِبْ لها أحداً فصُرَّها صُرراً

واطرَحْها في البحرِ، فإنَّ اﷲ (عز وجل) حرَّمَ أموالَنا وأموال شيعتِنا على عدوِّنا)([4]).

وهذا يشمل الخُمُس أيضاً. إلاَّ أنَّ الرِّواية ضعيفةٌ بالإرسال، وبمحمَّد بن جمهور، ووجوده في كامل الزِّيارات لا ينفع؛ لعدم كونه من مشايخه المباشرين، كما أنَّها ضعيفة بجهالة إبراهيم الأوسيّ.

والخلاصة: أنَّ الأقوى هو اعتبار الإيمان فيهم.

وأمَّا الاستدلال لعدم اعتبار الإيمان فيهم بإطلاق الكتاب والسُّنّة، ففي غير محلِّه؛ لعدم كون الإطلاق مسوقاً لبيان سائر الشَّرائط المعتبرة في الاستحقاق، بل في مقام بيان تشريع أصل الحكم، أو موضوع المستحقّ على سبيل الإجمال.

وقد ذكر المحقِّق الثَّاني (رحمه اﷲ) في فوائد الشَّرائع: (أنَّ من العجائب هاشميّ مخالف يرى رأي بني أميّة، فيشترط الإيمان لا محالة).

 * * *

قال الشهيد الاول رحمه الله في الدروس: لا العدالة على الأقوى.

المعروف بين الأعلام أنَّه لا تُعتبر العدالة في المستحقِّين، وفي المدارك: (هذا مذهب الأصحاب، لا أعلم فيه مخالفاً...)([5])، وفي الجواهر: (بل لا أجد فيه خلافاً، كما اعترف به في المدارك والرِّياض...)([6]).

أقول: هناك تسالم بين الأعلام على عدم اعتبار العدالة فيهم.

ومن هنا، قال في المدارك: (والقول باعتبار العدالة هنا مجهول القائل، ولا ريب في ضعفه...)([7]).

أقول: قدِ استُدلّ لعدم اعتبار العدالة ­ مضافاً لما ذكرناه ­ بالسيرة المستمرّة، خصوصاً في غير معلوم الفِسْق.

وأمَّا الاستدلال لذلك: بإطلاق الكتاب والسُّنّة، فلا يخلو من ضعف؛ لعدم كونهما في مقام البيان من هذه الجهة.

 * * *

قال الشهيد الاول رحمه الله في الدروس: وفي المسكين وابن السَّبيل ما مرّ.

البحث في المسكين وابن السَّبيل هنا كالبحث في كتاب الزَّكاة، طابق النَّعل بالنَّعل، فراجع ما ذكرناه.

 

([1]) سنن أبي داود ­ ط المكتبة العصريّة ­: ج3، ص145 و146، ح2979، ح2978.

([2]) الحدائق: ج12، ص200.

([3]) الجواهر: ج16، ص115.

([4]) الوسائل باب 5 من أبواب المستحقِّين للزكاة ح8.

([5]) المدارك: ج5، ص411.

([6]) الجواهر: ج16، ص115.

([7]) المدارك: ج5، ص411.


  • المصدر : http://www.al-roumayte.com/subject.php?id=2987
  • تاريخ إضافة الموضوع : الخميس: 09-03-2023
  • تاريخ الطباعة : 2025 / 03 / 12