• الموقع : موقع سماحة اية الله الشيخ حسن الرميتي .
        • القسم الرئيسي : كتاب الخمس .
              • القسم الفرعي : ما يجب فيه الخمس / الخمس (أرشيف صوتي) .
                    • الموضوع : الدرس 1141 _كتاب الخمس 21 .

الدرس 1141 _كتاب الخمس 21

قال الشهيد الاول رحمه الله في الدروس: ومؤنة الحجّ لا خُمُس فيها.

المعروف بين الأعلام أنَّ الاستطاعة للحجّ من المؤونة بالنِّسبة إلى عام الاستطاعة، فإذا استطاع في أثناء حولِ حصولِ الرِّبح، وتلبَّس بالسَّير، بأن صادف سير الرّفقة في ذلك العامّ، احتسب مصاريف الحجّ من المؤنة بلا إشكال.

وأمَّا إذا لم يتمكّن من المسير حتَّى انقضى العام وجب عليه خُمُس ذلك الرِّبح؛ لأنَّ عدم التّمكُّن يكشف عن عدم الوجوب. وعليه، فلا وجه لاستثناء مؤنته، فإن بقيت الاستطاعة إلى السَّنة الآتية وجب، وإلاَّ فلا.

هذا، وقد ذكر المحقِّق الهمدانيّ (رحمه اﷲ): أنَّه (لو لم يتمكَّن في ما بعد أن يحجَّ إلاَّ بحِفْظ هذا الرِّبح لمؤونته، لا يبعد أن يُعدّ حينئذٍ من مؤونته في هذه السَّنة، حيث يجب عليه حِفْظه لتفريغ ذمَّته عن الواجب، كما لو وجب عليه أمر بنذر وشبهه، ولم يتمكَّن من الخروج عن عهدته إلاَّ بجمع ما يفضل عن مؤونته من الأرباح في سنين متعدِّدة، فإنَّه على الظَّاهر يعدّ حينئذٍ من المؤونة، بل من أهمّها ...)([1]).

وفيه: ما ذكرناه سابقاً من أنَّ المراد من المؤونة هي المؤونة الفعليّة الَّتي تُصرف أثناء الحَوْل، وأمَّا ما لا يُصرف أثناء السَّنة، ويبقى إلى آخر العام، فلا يُعدّ من المؤونة، وإن كان لو صرفه لصرفه في المؤونة.

ومن هنا، ذهبنا إلى أنَّه لو قتَّر على نفسه مع احتياجه إليه، وبقي إلى آخر العام، وجب خُمُسه.

 * * *

 

قال الشهيد الاول رحمه الله في الدروس: نعم، لوِ اجتمعت من فضلات، أو لم يُصادف سير الرُّفقة الحَوْل وجب الخُمُس.

إذا استطاع من فضلات سنين متعدِّدة وجب الخُمُس في ما سبق على عام الاستطاعة، وأمَّا الفضلة المتمِّمة للاستطاعة في تلك السَّنة، فلا يجب خُمُسها إذا صادف سير الرّفقة حول تلك الفضلة، وإلاَّ فكالفضلة المتقدِّمة، كما لو كان حول الفضلة المتمِّمة شهر رمضان، فمضى شعبان ­ المكمّل لحولها ­ قبل سير الرّفقة للحجّ، وقد تكمّل بها ما يكفي للحجّ، فإنَّه يجب الخُمُس في تلك الفضلة، واﷲ العالم.

 * * *

قال الشهيد الاول رحمه الله في الدروس: والأقرب: أنَّ الحَوْل هنا تامٌّ، فلا يُجزئ الطَّعن في الثَّاني عشر.

 المراد بالحَوْل هنا تمام الإثني عشر؛ لأصالة الحقيقة، فلا يكفي الدُّخول في الثَّاني عشر قياساً على الزَّكاة.

والظاهر أنَّ هذا متَّفق عليه. ومن هنا نَسب العلاَّمة (رحمه اﷲ) في التَّذكرة اعتبار السَّنة الكاملة إلى علمائنا، واﷲ العالم بحقائق أحكامه.

 

([1]) مصباح الفقيه: ج3، ص131.


  • المصدر : http://www.al-roumayte.com/subject.php?id=2857
  • تاريخ إضافة الموضوع : الأربعاء: 28-12-2022
  • تاريخ الطباعة : 2025 / 03 / 12