• الموقع : موقع سماحة اية الله الشيخ حسن الرميتي .
        • القسم الرئيسي : كتاب الخمس .
              • القسم الفرعي : ما يجب فيه الخمس / الخمس (أرشيف صوتي) .
                    • الموضوع : الدرس 1135 _كتاب الخمس 15 .

الدرس 1135 _كتاب الخمس 15

ولكنَّ الإنصاف: أنَّ دعوى التَّبادر في غير محلِّها، بل المتبادر من مثل قوله (عليه السلام): (الخُمُس بعد المؤونة)، هو إرادة الخُمُس في ما يفضل عمَّا يُنفقه في معايشه بالفعل، نظير مؤونة تحصيل الأرباح وغيرها، فالعِبرة بحسب الظَّاهر هو ما يتَّفق حصوله في الخارج كيفما كان ولو على نحو الإسراف، إلاَّ أن يُدَّعى التَّسالم على كون الصَّرف لا على سبيل الإسراف.

ومن هنا قال في الجواهر: (أمَّا لو أسرف وجب عليه خمس الزَّائد قطعاً، كما صرَّح به جماعة، بل لا أعرف فيه خلافاً...)([1]).

والإنصاف: أنَّ هذا التَّسالم غيرُ ثابتٍ.

ومقتضى الاحتياط اللاَّزم فيما لو أسرف: هو تخميس الزَّائد، واﷲ العالم.

 * * *

قال الشهيد الاول رحمه الله في الدروس: ولو قتَّر حُسِب له.

المعروف بين الأعلام: أنَّه لو قتَّر حُسِب له، منهم المصنِّف (رحمه اﷲ) هنا، وفي البيان، ومنهم الشَّهيد والمحقِّق الثَّانيان (رحمهما اﷲ)، بل عن المناهل أنَّه استظهر عدم الخلاف.

وفي الجواهر: (بل لا أعرف فيه خلافاً، بل لعلَّه ظاهر معقد إجماع الغُنية والسَّرائر والمنتهى والتَّذكرة؛ لصدق كونه من المؤونة الَّتي لا يتعلَّق الخُمُس إلاَّ بالزَّائد عليها، وإن لم يصرفه فعلاً فيها...)([2])، ثمَّ اختار أخيراً عدم الاحتساب له.

والخلاصة: أنَّ الوجه عند هؤلاء الأعلام في الاحتساب له هو أنَّ الخُمُس متعلِّق بما عدا مقدار المؤونة، فمقدار المؤونة مستثنى عمَّا يتعلَّق به الخُمُس، سواء أنفقه أم لا.

وبالمقابل، ذهب جماعة من الأعلام إلى عدم الاحتساب له، منهم صاحب الجواهر والمحقِّق الهمدانيّ والشَّيخ جعفر كاشف الغطاء وصاحب العروة والسّيِّد محسن الحكيم والسّيِّد أبو القاسم الخوئيّ (رحمهم اﷲ). وهو مقتضى الإنصاف عندنا؛ وذلك لأنَّ المتبادر من الرِّوايات إنَّما هو استثناء ما ينفقه بالفعل، لا استثناء مقدار المؤونة، فلو تبرَّع متبرِّع بنفقته فالظَّاهر أنَّه لا يُحسب له ما يقابله من الرِّبح، فضلاً عمَّا لو قتَّر فيه، واﷲ العالم بحقائق أحكامه.

 * * *

قال الشهيد الاول رحمه الله في الدروس: ورخَّص ابن الجُنيد في ترك خُمُس المكاسب.

 ذكرنا عبارته (رحمه اﷲ) سابقاً، وقلنا: إنَّه يظهر منها أنَّه يقول بالعفو، وقد عرفت أنَّ العفو فرع الثُّبوت، فراجع.

 

([1]) الجواهر: ج16، ص63.

([2]) الجواهر: ج16، ص62.


  • المصدر : http://www.al-roumayte.com/subject.php?id=2834
  • تاريخ إضافة الموضوع : الأربعاء: 14-12-2022
  • تاريخ الطباعة : 2025 / 03 / 12