لمشاهدة الفيديو يمكنكم الدخول على الرابط التالي:
الاثنين 01 تشرين الثاني 2022 - الدرس رقم: 01 دقيقة 33:50
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال الشهيد الاول في الدروس: قال الله جلَّ جلاله: «وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ». وهو الإيجاب والقبول من الكاملَيْن، الدّالاَّن على نَقْل العين بعوضٍ مقدَّر مع التَّراضي.
ويقع الكلام في ثلاثة أمور:
الأوَّل: في تعريف البيع، وبيان حقيقته.
الثَّاني: هل يُشترط في المبيع أن يكون عيناً أم لا؟
الثَّالث: هل يُشترط كون الثَّمن عيناً، أم يكفي كونه منفعةً، أو عملَ حُرٍّ، أو حقّاً؟
أمَّا الأمر الأوَّل: فيظهر من الأعلام أنَّه لا حقيقة شرعيَّة للبيع، ولا حقيقة متشرّعيَّة له.
وعليه، فينحصر البحث في معناه اللُّغويّ والعرفيّ.
والغريب في الأمر: أنَّ البيع مع كون معناه واضحاً عند النَّاس إذ يستعمله الكُلّ، سواء الكبير والصَّغير، والرَّجل والمرأة، والصَّبيّ والبالغ، وأهل المدن والقرى، وأهل الأسواق والبوادي، والمسلمون وغيرهم أيضاً يستعملونه كثيراً، ولا يتردَّدون في معناه، ولا يحتاجون في فهمه إلى قرينة أصلاً إلاَّ أنَّه مع ذلك وقع الكلام فيه بين الأعلام، واختلفت تعريفاتهم له، مع الإشكال على هذا التَّعريف أو ذاك بعدم كونه جامعاً ولا مانعاً، علماً أنَّ الأغلب يعترف بأنَّ هذه التَّعريفات للبيع ليست تعاريف حقيقيَّةً يكون المطلوب فيها بيان ماهية البيع وحقيقته بالحدِّ التَّامّ والرَّسم التَّامّ؛ كما أنَّه معلومٌ عندهم أنَّ حقائق الأشياء يتعذَّر معرفتها أو يتعسَّر، ولا يعرف الحقائق بحدودها التَّامّة إلاَّ الله سبحانه وتعالى.
والخلاصة: أنَّه مع كون المطلوب هو شرح الاسم فقط، كتعريف السّعدانة بأنَّها نبت، وقع هذا الخلاف بين الأعلام في تعريفه.
وكان الأجدر هو تَرْك الاشتغال بذلك؛ لأنَّها مضيعة للعمر، كما أنَّ الأجدر هو الاهتمام بأحكام البيع للفائدة العظيمة المترتِّبة على ذلك.
ونحن سوف نتعرَّض للتَّعريفات الواردة في المقام بشكل مختصر، مع عدم الغوص في كثير من الإشكالات الواردة عليها، لا لأجل أهمِّيتها، بل ليكون الإنسان على بصيرة من أمره، حيث إنَّ جملةً من الأحكام المذكورة في المقام مترتّبة على بعض هذه التَّعريفات.
إذا عرفت ذلك، فنقول: هناك عدَّة تعريفاتٍ ذُكِرَت للبيع:
الأوَّل: ما يظهر من المحقِّق (رحمه الله) في الشَّرائع، والمصنِّف (رحمه الله) في اللُّمعة، أنَّ البيع: «نَقْل المِلْك بعوضٍ معلوم»، ويظهر ذلك أيضاً من المحقِّق الكركيّ (رحمه الله)، حيث عرَّفه: بأنَّه «نَقْل المِلْك من مالك إلى غيره بصيغة مخصوصة»، وقد ذكر بعض الأعلام أنَّ هذا التَّعريف أجود التَّعاريف.
|