• الموقع : موقع سماحة اية الله الشيخ حسن الرميتي .
        • القسم الرئيسي : بحث الأصول (دورة جديدة) .
              • القسم الفرعي : مبحث الاوامر / بحث الاصول (2022) .
                    • الموضوع : الدرس 43 _ المقصد الأول في الاوامر 43 .

الدرس 43 _ المقصد الأول في الاوامر 43

لمشاهدة الفيديو يمكنكم الدخول على الرابط التالي:

 الاربعاء 23 تشرين الثاني 2022 -  الدرس رقم: 43

لتحميل الدرس النصي يمكنكم الدخول على الرابط التالي:

نتيجة بحث الصور عن تلغرام

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المبحث الثالث في أنَّ الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري، هل يجزي عن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي

والكلام في هذا المبحث -حول إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري الواقعي الثانوي عن الأمر الواقعي الأوّلي- تارةً يقع فيما لو ارتفع الاضطرار في الوقت؛ كما لو اضطر المكلّف للتيمم أو الصلاة بالنجاسة، ثمَّ ارتفع الاضطرار داخل الوقت، وأخرى يقع فيما لو ارتفع الاضطرار خارج الوقت.

أمّا الصورة الأولى؛ أي فيما لو ارتفع الاضطرار داخل الوقت، فيقع الكلام فيها تارة في مقام الثبوت، وأخرى في مقام الإثبات.

الصورة الأولى (ارتفاع الاضطرار داخل الوقت): مقام الثبوت

لا شك أنَّ الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد، ففي متعلّق الأمر الواقعي بالصلاة بالطهارة المائية مصلحة ملزمة، فإذا لم يكن المكلّف قادراً على الإتيان به، تأتي النوبة إلى الأمر الواقعي الثانوي؛ أي الأمر الاضطراري، وهنا بناءً على وحدة السنخية بين المصلحة القائمة في متعلق الأمر الواقعي الأوّلي، والمصلحة القائمة في متعلّق الأمر الاضطراري، لا يخلو الأمر من صور أربع:

الصورة الأولى: أن تكون المصلحة القائمة في متعلّق الأمر الاضطراري وافية بالمصلحة القائمة في متعلّق الأمر الواقعي.

الصورة الثانية: أن تكون المصلحة القائمة في متعلّق الأمر الاضطراري غير وافية بالمصلحة القائمة في متعلق الأمر الواقعي، ولا يمكن تدارك هذا التفاوت.

الصورة الثالثة: أن تكون المصلحة القائمة في متعلّق الأمر الاضطراري غير وافية بالمصلحة القائمة في متعلّق الأمر الواقعي، ويستحبّ تدارك هذا التفاوت.

الصورة الرابعة: أن تكون المصلحة القائمة في متعلّق الأمر الاضطراري غير وافية بالمصلحة القائمة في متعلّق الأمر الواقعي، ويجب تدارك هذا التفاوت.

وقبل الكلام في ما تقتضيه هذه الصور من الإجزاء وعدمه ومن حيث جواز البدار وعدمه، نُشكل على ما بنى عليه الأعلام من المسانخة بين مصلحة الأمر الواقعي والاضطراري، مما دعاهم لحصر صور الأمر الاضطراري بهذه الصور المتقدمة؛ ذلك أنَّهم اعتبروا أنَّ المصلحة القائمة في متعلّق الأمر الاضطراري إمّا أن تكون وافية بالمصلحة في الأمر الواقعي أو لا، وبالتالي قسّموا صور الأمر الاضطراري بالنظر إلى المصلحة الواقعية، مع أنَّه لا دليل على اشتراط كون المصلحة القائمة في متعلّق الأمر الاضطراري من سنخ مصلحة الواقع، بل الكلام في إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري وعدم إجزائه داخل في المقام وإن كانت المصلحة القائمة في متعلّق الأمر الاضطراري من سنخ آخر غير مصلحة الواقع، كما في التقيّة، فحينما نتوضأ بوضوء الجماعة أو نصلّي صلاتهم في حال التقية بالأمر الاضطراري، تكون المصلحة من هذا الأمر قائمة في التقيّة نفسها، وهي حفظ النفس أو العرض أو المال، وهذه لا ربط لها بالمصلحة الواقعية القائمة بنفس الصلاة.

ولا وجه لما ذهب إليه بعض الأعلام من استثناء التقية عن بقيّة الأوامر الاضطرارية؛ من حيث عدم الإجزاء فيها من هذه الناحية، وإنَّما يلتزم بالإجزاء فيها للأدلة الخاصة، بل الإنصاف أنَّها داخلة في محل الكلام، ومجرّد ورود روايات في الأمر الاضطراري للتقيّة لا يخرجه عن محل البحث. وعليه، لا دليل على المسانخة بين المصلحتين، بل ما ذكرناه في التقية شاهد على انتفائها.

ويشكل أيضاً على الأعلام (رحمه الله) بأنّ الأشعريين رغم ذهابهم إلى أنَّ الأحكام غير تابعة للمصالح والمفاسد أصلاً، نجد أنّهم بحثوا مسألة الإجزاء، فلو كان الكلام في مسألة الإجزاء مبني على المسانخة بين المصلحتين، والحال أنَّهم لم يفترضوا وجود مصلحة في المتعلّق أصلاً، لما تطرّقوا إلى مبحث الإجزاء.

وبعد نفي المسانخة بين المصلحتين، نأتي إلى بيان ما تقتضيه الصور الأربعة من الإجزاء وعدمه:

أمّا الصورة الأولى، فيما لو كانت المصلحة القائمة في متعلّق الأمر الاضطراري وافية بالمصلحة القائمة في متعلّق الأمر الواقعي، فهنا لا إشكال في إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري عن المأمور به بالأمر الواقعي؛ لاستيفاء المصلحة كاملة.

وأمّا الصورة الثانية، فيما لو كانت المصلحة القائمة في متعلّق الأمر الاضطراري غير وافية بالمصلحة القائمة في متعلّق الأمر الواقعي، ولا يمكن تدارك المصلحة الباقية، فهنا أيضاً لا إشكال في الإجزاء، ولا يمكن الأمر بالإعادة أو القضاء بعد ارتفاع العذر؛ لأنَّه ملاك وغرض؛ إذ الفرض عدم إمكان تداركه.

وأمّا الصورة الثالثة، فيما لو كانت المصلحة القائمة في متعلّق الأمر الاضطراري غير وافية بالمصلحة القائمة في متعلق الأمر الواقعي، مع استحباب تدارك هذا التفاوت، فهنا لا إشكال في الإجزاء أيضاً، وإنَّما تستحب الإعادة بعد ارتفاع العذر لاستحباب التدارك.

وأما الصورة الرابعة، فيما لو كانت المصلحة القائمة في متعلّق الأمر الاضطراري غير وافية بالمصلحة القائمة في متعلّق الأمر الواقعي، مع وجوب تدارك هذا التفاوت، فهنا لا يجزي الاقتصار على الأمر الاضطراري.

مسألة جواز البِدار في الصور الأربعة:

أمّا فيما يتعلّق بجواز البدار إلى الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري، فمرجعه إلى ما هو المستفاد من الدليل في مقام الإثبات:

فإن كان موضوع الأمر الاضطراري هو العذر المستوعب للوقت -كما هو الصحيح عندنا-، فلا يجوز البدار؛ لعدم تحقّق الموضوع.

نعم إن حصل العلم أو الاطمئنان ببقاء العذر إلى نهاية الوقت، فيجوز حينئذٍ، أمّا إن ظن أو شك أو احتمل بقاءه، فيجوز له ذلك أيضاً بعد استصحاب بقاء العذر. وقد عرفت سابقاً أنَّه يجوز الاستصحاب الاستقبالي؛ حيث إنَّه فعلاً مضطر ومعذور، فيشكّ في بقاء العذر إلى آخر الوقت، فيستصحب بقاءه.

وأمّا إن كان موضوع الأمر الاضطراري هو مجرّد الاضطرار ولو في بعض الوقت، فيجوز البدار حينئذٍ بلا إشكال.

أما الصورة الأولى (ارتفاع الاضطرار داخل الوقت) ولكن في مقام الاثبات

فهذا يأتي في الدرس القادم.


  • المصدر : http://www.al-roumayte.com/subject.php?id=2682
  • تاريخ إضافة الموضوع : الأربعاء: 23-11-2022
  • تاريخ الطباعة : 2025 / 03 / 12