• الموقع : موقع سماحة اية الله الشيخ حسن الرميتي .
        • القسم الرئيسي : بحث الأصول (دورة جديدة) .
              • القسم الفرعي : مبحث الاوامر / بحث الاصول (2022) .
                    • الموضوع : الدرس 40 _ المقصد الأول في الاوامر 40 .

الدرس 40 _ المقصد الأول في الاوامر 40

لمشاهدة الفيديو يمكنكم الدخول على الرابط التالي:

 الخميس 17 تشرين الثاني 2022 -  الدرس رقم: 40

لتحميل الدرس النصي يمكنكم الدخول على الرابط التالي:

نتيجة بحث الصور عن تلغرام

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثمرة دلالة الصيغة على الفور:

قال صاحب الكفاية (رحمه الله): «تتمة: بناء على القول بالفور، فهل قضية الأمر الإتيان فوراً ففوراً، بحيث لو عصى لوجب عليه الإتيان به فوراً أيضاً، في الزمان الثاني، أو لا؟ وجهان: مبنيان على أنَّ مفاد الصيغة على هذا القول، هو وحدة المطلوب أو تعدده، ولا يخفى أنَّه لو قيل بدلالتها على الفورية، لما كان لها دلالة على نحو المطلوب من وحدته أو تعدده، فتدبر جيداً».

حاصل تتمة هذا المبحث: إنَّه بناءً على دلالة الأمر على الفورية، إذا لم يبادر المكلّف إلى الفعل في أوّل أزمنة الإمكان، فعلى القول بوحدة المطلوب يلزم سقوط الأمر، وأمّا على القول بتعدّده، فهل يلزم وجوب المبادرة إلى المأمور به في الزمن الثاني، أم يصبح الوجوب موسّعاً؟

هكذا ينبغي أن تقسَّم المسألة، فوجوب الإتيان بالمأمور به عند عدم الإتيان به في الزمن الأوّل فوراً ففوراً، أو أنَّه لا يجب الفور إلا في الزمن الأوّل، متفرّعان على القول بتعدّد المطلوب، لا على النـزاع في استفادة تعدد المطلوب ووحدته من الأمر، كما هو ظاهر كلام صاحب الكفاية.

الإنصاف: أنَّه مع ترك المبادرة إلى الفعل في أوّل أزمنة الإمكان لا يسقط الأمر؛ لأنَّه من جهة لا دليل على أنَّ المطلوب مقيّد بالفورية، وعليه لا يسقط بفواتها. ومن جهة أخرى لا دلالة للأمر على وحدة المطلوب. ويترتّب على ذلك وجوب الإتيان بالفعل بعد ذلك فوراً؛ إذ كما أنَّ نفس الفعل لم يسقط بترك المبادرة إليه، كذلك الفورية لا تسقط بتركها في أوّل أزمنة الإمكان، وإنَّما الساقط منها مرتبة من الفورية.

وبالجملة، فيكون في ترك الفورية تفويت لمرتبة من مراتب الأمر، وهي أوّل مرتبة ممكنة، فلا تسقط المراتب الأخرى.

وما يهوِّن الخطب أنَّ الأمر لا يدلّ على الفورية بنفسه ولا بغيره. نعم، قد تجب الفورية أحياناً مع قيام القرينة عليها، كما لو قامت قرينة قطعية على عدم تمكّنه من الإتيان بالواجب في الزمن اللاحق إذا لم يأتِ به في الزمن الأوّل، فإنَّه حينئذٍ يحكم العقل بوجوب المبادرة إلى الإتيان بالواجب في الزمن الأوّل؛ بحيث لو لم يأتِ به وفات منه الواجب لعدم تمكّنه منه فيما بعد، يستحق عليه العقوبة.

وكذلك الحال لو اطمأنّ بالفوت في الزمن اللاحق، فإنَّه يجب عليه الإتيان به في أوّل أزمنة الإمكان، والله العالم.

مبحث الأوامر / صيغة فعل الأمر / الأجزاء / الأمر الأول: المراد من الوجه

الأمر الأول: المراد من الوجه: قال صاحب الكفاية (رحمه الله): «الفصل الثالث: الإتيان بالمأمور به (على وجهه) (يقتضي) (الإجزاء) في الجملة بلا شبهة. وقبل الخوض في تفصيل المقام وبيان النقض والإبرام، ينبغي تقديم أمور:

أحدها: الظاهر أنَّ المراد من (وجهه) ­ في العنوان ­ هو النهج الذي ينبغي أن يؤتى به على ذاك النهج شرعاً وعقلاً، مثل أن يؤتى به بقصد التقرب في العبادة، لا خصوص الكيفية المعتبرة في المأمور به شرعاً، فإنه عليه يكون (على وجهه) قيداً توضيحياً، وهو بعيد، مع أنَّه يلزم خروج التعبديات عن حريم النـزاع، بناء على المختار، كما تقدم من أنَّ قصد القربة من كيفيات الإطاعة عقلاً، لا من قيود المأمور به شرعاً، ولا الوجه المعتبر عند بعض الأصحاب، فإنه ­ مع عدم اعتباره عند المعظم، وعدم اعتباره عند من اعتبره، إلا في خصوص العبادات لا مطلق الواجبات ­ لا وجه لاختصاصه بالذكر على تقدير الاعتبار، فلا بد من إرادة ما يندرج فيه من المعنى، وهو ما ذكرناه، كما لا يخفى».

بعد الفراغ من الفصل الأوّل الذي تكفّل البحث عن مادة الأمر، ومن الفصل الثاني الذي تكفّل البحث عن صيغته، شرع صاحب الكفاية في الفصل الثالث من هذا المقصد وهو ما يعرف بمبحث الإجزاء، وفيه من الفوائد العلمية والعملية ما لا يخفى على أحد. وقبل الخوض في خضمّ هذا البحث، عنونه صاحب الكفاية بعنوان، ثمَّ عمد إلى تفسير ألفاظه.

نقول: أوّلاً: إنَّ العنوان الذي ذكره صاحب الكفاية من أنَّ (الإتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الإجزاء في الجملة) أفضل من عنوان (أنَّ الأمر يقتضي الإجزاء؟)؛ كما في القوانين للمحقق القمي (رحمه الله)، ومن (أنَّ الأمر بالشيء هل يقتضي الإجزاء إذا أتي بالمأمور به على وجهه أم لا؟) كما في الفصول؛ لأنَّ الكلام في مقام الثبوت وفي الملازمة العقلية بين الإتيان بالمأمور به وسقوط الأمر، وليس الكلام في مقام الإثبات والدلالة والكشف حتى يقال: هل الأمر يدلّ على الإجزاء أم لا؟ إذاً المسألة عقلية لا لفظية.

ثانياً: دأبَ الأصوليون على تفسير ألفاظ هذا العنوان، فشرحوا معنى (على وجهه)، ومعنى (يقتضي)، ومعنى (الإجزاء)، ثمَّ بيّنوا الفرق بين الإجزاء وبين المرة والتكرار.

أمّا معنى (الوجه) في العنوان، فقد فسّره صاحب الكفاية بأنَّه (النهج الذي ينبغي أن يؤتى به الفعل شرعاً وعقلاً)، فيكون الوجه عبارة عن المأمور به نفسه تامّ الأجزاء والشرائط الشرعية مع قصد القربة، إلا أنَّه بناءً على أنَّ قصد القربة مأخوذ في المأمور به، فيكون قيد الوجه في العنوان قيداً توضيحياً للمأمور به؛ لأنَّ الوجه هو المأمور به تام الأجزاء والشرائط والتي من ضمنها قصد القربة الداخلة في المأمور به شرعاً.

وأمّا بناءً على ما ذهب إليه صاحب الكفاية من أنَّ قصد القربة من كيفيات الإطاعة، فكما أنَّ أصل الإطاعة عقلي، فقصد القربة الذي هو من كيفياتها عقلي أيضاً، فيكون (الوجه) قيداً احترازياً؛ لأنَّ المأمور به حينئذٍ لا يغني عن القيود المعتبرة عقلاً في مقام الامتثال؛ لعدم تعلّق الأمر الشرعي بها حتى يصدق عليها عنوان المأمور به.

ثمّ بيّن صاحب الكفاية رجاحة مختاره من أنَّ المقصود من قيد الوجه هو النهج الذي ينبغي أن يؤتى به على ذاك النهج شرعاً وعقلاً، خلافاً لمن ذهب من أنَّ المقصود منه هو النهج الشرعي فقط؛ وذلك لأمرين:

­ الأمر الأوّل: بناءً على أنَّ المقصود من قيد الوجه النهج الشرعي، يكون حينئذٍ قيداً توضيحياً؛ لأنَّ كلمة (المأمور به) عبارة أخرى عن هذا النهج، والأصل في القيود الاحترازية لا التوضيحية. وعليه، يلزم من تفسير الوجه بالنهج الشرعي مخالفة الأصل.

­ الأمر الثاني: لو كان المراد من قيد الوجه هو الأجزاء والشرائط الشرعية ­ والفرض أنَّ قصد القربة ليس منها لاستحالة أخذه في المأمور به ­ للزم خروج العبادات عن حريم النـزاع؛ لأنَّها من دون قصد القربة ليست مجزية حتماً. وعليه، فلا إشكال في عدم سقوط أمرها بإتيانها بدون الوجه المعتبر فيها عقلاً؛ كقصد القربة بناءً على كونه من كيفيات الإطاعة عقلاً، لا من قيود المأمور به شرعاً، ولا يشمله عنوان المأمور به، فلا بدّ من خروج ما يقيّد بهذا القيد العقلي، وهي العبادات، عن مورد النـزاع.

 


  • المصدر : http://www.al-roumayte.com/subject.php?id=2679
  • تاريخ إضافة الموضوع : الخميس: 17-11-2022
  • تاريخ الطباعة : 2025 / 03 / 12