• الموقع : موقع سماحة اية الله الشيخ حسن الرميتي .
        • القسم الرئيسي : كتاب الخمس .
              • القسم الفرعي : مبحث الخمس / الخمس (أرشيف صوتي) .
                    • الموضوع : الدرس 1123 _كتاب الخمس 3 .

الدرس 1123 _كتاب الخمس 3

لمشاهدة الفيديو يمكنكم الدخول على الرابط التالي:

 الثلاثاء 22 تشرين الثاني 2022 -  الدرس رقم: 03

لتحميل الدرس النصي يمكنكم الدخول على الرابط التالي:

نتيجة بحث الصور عن تلغرام

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إذا عرفت ذلك، فنقول: إنَّ ظاهر هذه الرِّوايات مخالفٌ للضَّرورة، بل لم يعمل بظاهرها أحد من الأعلام إلَّا ابن أبي عمير، حيث حمل هذه الرِّوايات على ظاهرها لا باطنها، وحُكِي ذلك عنه السَّري بن الرَّبيع (السِّنديّ بن الرَّبيع) قال: ((لَمْ يَكُنِ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ يَعْدِلُ بِهِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ شَيْئاً، وَكَانَ لَا يَغُبُّ إِتْيَانَهُ‌، ثُمَّ انْقَطَعَ عَنْهُ وَخَالَفَهُ، وَكَانَ سَبَبُ ذَلِكَ أَنَّ أَبَا مَالِكٍ الْحَضْرَمِيَّ كَانَ أَحَدَ رِجَالِ هِشَامٍ، وَوَقَعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مُلَاحَاةٌ فِي شيء مِنَ الْإِمَامَةِ، قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ: الدُّنْيَا كُلُّهَا لِلْإِمَامِ (عليه ‌السَّلام) عَلَى جِهَةِ الْمِلْكِ، وَأنَّهُ أَوْلَى بِهَا مِنَ الَّذينَ هِيَ فِي أَيْدِيهِمْ، وَقَالَ أَبُو مَالِكٍ: (لَيْسَ) كَذَلِكَ،‌ أَمْلَاكُ النَّاسِ لَهُمْ إِلَّا مَا حَكَمَ اللهُ بِهِ لِلْإِمَامِ مِنَ الفَيء وَالخُمُس وَالْمَغْنَمِ، فَذَلِكَ لَهُ، وَذَلِكَ أَيْضاً قَدْ بَيَّنَ اللهُ لِلْإِمَامِ أَيْنَ يَضَعُهُ، وَكَيْفَ يَصْنَعُ بِهِ، فَتَرَاضَيَا بِهِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ، وَصَارَا إِلَيْهِ، فَحَكَمَ هِشَامٌ لِأَبِي مَالِكٍ عَلَى ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، فَغَضِبَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ، وَهَجَرَ هشَاماً بَعْدَ ذَلِكَ)) ([1])، ولا يخفى أنَّ السَّريّ بن الرَّبيع النَّاقل للقضيّة مجهول الحال، ولو كان السّنديّ بن الرَّبيع فهو مجهول أيضاً.

ومهما يكن، فإنَّه لا يمكن الأخذ بظاهر الرِّوايات المتقدِّمة.

ويمكن الجواب عنها: بأنَّ الملكيّة المقصودة بهذه الرِّوايات ليست ملكيّةً منافيةً لمالكيّة سائر النَّاس، بل هي سِنْخٌ خاصٌّ من الملكيّة؛ وذلك بأن يُقال: إنَّ حال النَّاس بالنِّسبة إلى ما بأيديهم من الأموال بالمقايسة إلى النَّبيّ (صلّى الله عليه وآله) والأئمَّة (عليه السّلام) حال العبد الَّذي وهبه مولاه شيئاً من أمواله ورخَّصه في أن يتصرَّف فيه كيف يشاء، فذلك الشَّيء يصير ملكاً للعبد حقيقةً، بناءً على أنَّ العبد يملك -كما هو الصَّحيح عندنا، وعند كثير من الأعلام- ولكن لا على نحو تنقطع علاقته عن السّيِّد، فإنَّ مال العبد لا يزيد عن رقبته، فهو مع ماله من المال ملك لسيَّده، ومتى أراد سيُّده أن ينتزع منه ماله جاز له ذلك، وعليه، فيصحّ إضافة المال إلى سيِّده أيضاً في الوقت الَّذي يُضاف المال إلى العبد، بل سيّده أحقُّ به من نفسه، وأَولى بإضافة المال إليه، وعليه، فما نحن فيه كذلك، فمِنَ القريب جدّاً أن يكون ما في أيدي النَّاس بالإضافة إلى النَّبيّ (صلّى الله عليه وآله) والأئمة (عليه السّلام) كذلك.

ومن هنا كان الأئمَّة (عليه السّلام) ملتزمين في مقام العمل بالتّجنُّب عما في أيدي النَّاس، وعدم استباحة شيءٍ منها إلَّا بشيءٍ من الأسباب الظّاهريَّة الشّرعيَّة، وهذا لا يدلّ على أنَّه لم يكن لهم في الواقع إلَّا هذا.

والخلاصة: أنَّه لا بدّ من تأويل تلك الرِّوايات المتقدِّمة، ومن هنا لم يعمل بظاهرها أحد من الأعلام عدا ما حُكي عن ابن أبي عمير، ولكنَّك عرفت أنَّ الحكاية غيرُ ثابتةٍ؛ لجهالة السّريّ بن الرَّبيع النَّاقل للقضيّة، على أنَّه لا يُظنّ بابن أبي عمير (رحمه الله) الالتزام بمثل ما حُكي عنه، وبالجملة، فيُحتاج أحياناً إلى إظهار باطن الرِّوايات وإبطان ظاهرها، والله العالم.

*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: (ويجب في سبعة)

المعروف بين الأعلام أنَّه يجب الخُمُس في سبعة أشياء: الأوَّل: غنائم دار الحرب. الثَّاني: جميع المكاسب. الثَّالث: الحلال المختلط بالحرام، ولا يعلم صاحبه، ولا قدره. الرَّابع: أرض الذِّمّيّ الَّتي اشتراها من مسلم. الخامس: الكنز. السَّادس: المعادن على اختلاف أنواعها. السَّابع: الغَوص.

ومن المعلوم أنَّ الحَصْر في هذه السَّبعة هو استقرائيٌّ مستفادٌ من تتبُّع الأدلَّة الشّرعيَّة، وذكر المصنِّف (رحمه‌الله) في البيان أنَّ هذه السَّبعة كلَّها مندرجةٌ في الغنيمة.

*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: (الأوَّل: ما غُنِم من دار الحربِ على الإطلاق)

نذكر -إن شاء الله تعالى- هذه الأمور السَّبعة تِباعاً للمصنِّف (رحمه ‌الله)، وَلْنبدأ بالأوَّل، وهو غنائم الحرب الدَّائرة بين المسلمين والكافرين كُفْراً تُستحلّ به أموالهم وتُسبى به نساؤهم وأطفالهم.

 

([1]) الكافي: المجلد الاول، باب أن الأرض كلها للإمام عليه السلام، صفحة ص409، ذيل ح8.

 


  • المصدر : http://www.al-roumayte.com/subject.php?id=2678
  • تاريخ إضافة الموضوع : الثلاثاء: 22-11-2022
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 04 / 20