• الموقع : موقع سماحة اية الله الشيخ حسن الرميتي .
        • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .
              • القسم الفرعي : اوقات الفرائض والنوافل / بحث الفقه .
                    • الموضوع : الدرس25 _اوقات الفرائض والنوافل 5 .

الدرس25 _اوقات الفرائض والنوافل 5

ولكن يظهر من جملة كثيرة من النصوص: أنَّ وقت صلاة الظُّهرين ما إذا بلغ الفيُء قدماً أو قدمَيْن، وفي بعضها قدمان، أو أربعة أقدام، وفي بعضها الآخر إذا بلغ الفيءُ ذراعَيْن:

منها: صحيحة إسماعيل بن عبد الخالق «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت الظُّهر، فقال: بعد الزوال بقَدَمٍ، أو نحو ذلك، إلاَّ في يوم الجُمُعة، أو في السَفَرِ، فإنَّ وقتها حين تزول»[i]f156.

ومنها: صحيح الفُضَلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله J «أنَّهما قالا: وقتُ الظُّهر بعد الزَّوال قدمان، ووقت العصر بعد ذلك: قدمان»[ii]f157.

ومنها: صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام «قال: سألته عن وقت الظُّهر، فقال: ذراع من زوال الشَّمس، ووقت العصر ذراعان من وقت الظُّهر، فذاك أربعةُ أقدامٍ من زوال الشَّمس...»[iii]f158.

ومنها: حسنة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ­ في حديث ­ «قال: كان حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله قبل أن يظلل قامة، وكان إذا كان الفيءُ ذراعاً، وهو قدر مربض عَنْزٍ، صلى الظهر، فإذا كان ضعف ذلك صلّى العصر»[iv]f159.

ومنها: موثَّقة زرارة «قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت صلاة الظهر في القيظ، فلم يجبني، فلمَّا أن كان بعد ذلك قال لعُمَر بن سعيد بن هلال: إنَّ زرارة سألني عن وقتِ صلاةِ الظهرِ في القيظ فلم أُخبِره، فحُرِجْتُ من ذلك، فاقرأه منِّي السَّلام، وقل له: إذا كان ظلُّك مثلَك فصلِّ الظُّهر، وإذا كان ظلُّك مِثلَيْك فصلِّ العصر»[v]f160.

قد يُشكل على هذه الرواية: بأنَّها وإن كانت موثَّقةً إلى زرارة، إلاَّ أنَّ زرارة نَقَل قول الإمام الصادق عليه السلام عن عمر بن سعيد، وهو غير موثق.

وبالجملة: فلم يثبت قول الإمام عليه السلام بطريق معتبر، فلا يصحّ الاحجاج بها.

ولكنّ الإنصاف: أنّها موثَّقة، لأن زرارة يقول: «قال عليه السلام لعمر بن سعيد...»، فزرارة قد حكى قول الإمام عليه السلام، فلا إشكال حينئذٍ.

ومنها: موثَّقة ذَريِح المحاربي عن أبي عبد الله عليه السلام «قال: سأل أبا عبد الله عليه السلام أناسٌ، وأنا حاضرٌ ­ إلى أن قال: ­ فقال بعض القوم: إنَّا نصلِّي الأُولى إذا كانت على قدمَيْن والعصر على أربعة أقدام، فقال أبو عبد الله عليه السلام: النصفُ من ذلك أحبُّ إليّ»[vi]f161.

ومنها: خبر محمَّد بن حكيم «قال: سمعتُ العبدَ الصالح عليه السلام وهو يقول: إنَّ أوَّل وقتِ الظُّهر زوال الشَّمس، وآخر وقتها قامَة من الزوال، وأوَّل وقت العصر قامَة، وآخر وقتها قامتان، قلت: في الشتاء والصيف سواء؟ قال: نعم»[vii]f162.

ولكنَّه ضعيف، لعدم وثاقة محمَّد بن حكيم، وما ذكرناه سابقاً من أنَّ محمَّد بن حكيم على الإطلاق ممدوح، وأما إن كان بقيد الخثعمي أو الساباطي فهو مجهول: فهو في غير محلِّه.

والجواب عن هذه الأخبار: بأنَّها محمولة على الأفضليَّة، أي: الأفضل تأخير الفريضة إلى القدَم والقدمَيْن، أو الذراع والذراعين لأجل النافلة، والاختلاف ­ في التقدير في القدم والقدمَيْن، أو الذراع والذراعَيْن ­ باعتبار طول وقت الإتيان بالنافلة وقصره.

وبالجملة: بعد أن تواترت الأخبار بأنَّ وقت الظهرَيْن يبدأ من الزوال فلا بدَّ من حَمْل تلك الأخبار على ما ذكرناه، وكأن هذه القطعة من الزمن ­ والتي هي أوّل الزوال ­ اقتطعت للنافلة، تجنباً للمكلف من الوقوع في كراهة التطوّع وقت الفريضة.

ويؤيِّده: ما ورد في ذَيْل رواية إسماعيل الجُعْفِيّ «وإنَّما جَعَل الذراع والذراعان لِئَلاَّ يكون تطوع في وقت فريضةٍ»[viii]f163، وإنَّما جعلناها مؤيِّدة لكونها ضعيفة بجهالة الحسن بن عديس، ولذا لو لم تشرّع النافلة، ­ كما في السفر، ويوم الجمعة ­، فالأفضل للمكلّف أن يأتي بالفريضة أوّل الزوال، كما في صحيحة إسماعيل بن عبد الخالق المتقدّمة «قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت الظهر فقال: بعد الزوال بقدمٍ ، أو نحو ذلك، إلاَّ في يوم الجمعة، أو في السفر: فإنَّ وقتها حين تزولُ»[ix]f164.

ويشهد لِمَا ذكرناه ­ من أنّ تأخير الفريضة لأجل النافلة ­ جملة من الأخبار:

منها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام «قال: سألته عن وقت الظهر، فقال: ذراع من زوال الشَّمس ­ إلى أن قال: ­ أتدري لِمَ جُعِل الذراع والذراعان؟ قلت: لِمَ جعل ذلك؟ قال: لمكان النافلة، لك أن تتنفَّل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع، فإذا بلغ فَيْؤُك ذراعاً بدأت بالفريضة، وتركت النافلة...»[x]f165.

ومنها: حسنة محمَّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام «وإنَّما أخّرت الظهر ذراعاً من عند الزوال من أجل صلاة الأوَّابين»[xi]f166.

ومنها: صحيحة محمَّد بن أحمد بن يحيى «قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي الحسن عليه السلام رُوي عن آبائك: القدَم، والقدمَيْن، والأربع، والقامة، والقامتَيْن، وظلّ مثلِك، والذراعُ والذراعَيْن، فكتب عليه السلام: لا القدم، ولا القدمَيْن، إذا زالت الشَّمس فقد دخل وقت الصلاة، وبين يديها سبحة، وهي ثماني ركعات، فإن شِئْت طوّلت، وإن شئت قصّرت، ثمّ صلّ الظُّهر فإذا فرغت كان بين الظهر والعصر سبحة، وهي ثمان ركعات، إن شِئْت طوّلت، وإن شئت قصّرت، ثمَّ صلّ العصر»[xii]f167، ولا يضرّها الإرسال، لأنّ محمَّد بن أحمد بن يحيى شهد بأنّه عليه السلام كَتَب.

 

[i] الوسائل باب 8 من أبواب المواقيت ح11.

[ii] الوسائل باب 8 من أبواب المواقيت ح1.

[iii] الوسائل باب 8 من أبواب المواقيت ح3.

[iv] الوسائل باب 8 من أبواب المواقيت ح7.

[v] الوسائل باب 8 من أبواب المواقيت ح13.

[vi] الوسائل باب 8 من أبواب المواقيت ح22.

[vii] الوسائل باب 8 من أبواب المواقيت ح29.

[viii] الوسائل باب 8 من أبواب المواقيت ح28.

[ix] الوسائل باب 8 من أبواب المواقيت ح11.

[x] الوسائل باب 8 من أبواب المواقيت ح3.

[xi] الوسائل باب 36 من أبواب المواقيت ح3.

[xii] الوسائل باب 5 من أبواب المواقيت ح13.


  • المصدر : http://www.al-roumayte.com/subject.php?id=26
  • تاريخ إضافة الموضوع : الإثنين: 03-03-2014
  • تاريخ الطباعة : 2025 / 03 / 12