• الموقع : موقع سماحة اية الله الشيخ حسن الرميتي .
        • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .
              • القسم الفرعي : اوقات الفرائض والنوافل / بحث الفقه .
                    • الموضوع : الدرس24 _اوقات الفرائض والنوافل 4 .

الدرس24 _اوقات الفرائض والنوافل 4

(1) زوال الشَّمس: عبارة عن ميلها عن وسط السَّماء، وانحرافها عن دائرة نصف النَّهار.

ثمَّ إنَّ المعروف بين الأعلام قاطبة: أنَّ وقت الظهر يبدأ من زوال الشمس، وادَّعى جماعة كثيرة الإجماع على ذلك، وعن المنتهى: «بلا خلاف بين أهل العلم»، وعن الخلاف: «إجماع المسلمين»، بل عن بعضٍ: أنَّه قد يكون ضروريّاً من ضروريات الدِّين.

ويدلَّ عليه ­ مضافاً إلى التسالم بين المسلمين ­ قوله تعالى: « أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ ... ]الإسراء: 78[، والدُلُوك: هو الزَّوال على ما نصّ عليه جماعة من أهل اللغة.

ودلّت عليه صحيحة زرارة «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَمَّا فَرَضَ الله سبحانه وتعالىمِنَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي اللَّيْلِ والنَّهَارِ، فَقُلْتُ: فَهَلْ سَمَّاهُنَّ وبَيَّنَهُنَّ فِي كِتَابِه؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ اللَّه تَعَالَى لِنَبِيِّه صلى الله عليه وآله: «أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ ﴾، ودُلُوكُهَا: زَوَالُهَا، وفِيمَا بَيْنَ دُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ: أَرْبَعُ صَلَوَاتٍ، سَمَّاهُنَّ اللَّه، وبَيَّنَهُنَّ، ووَقَّتَهُنَّ، وغَسَقُ اللَّيْلِ: هُوَ انْتِصَافُه، ثُمَّ قَالَ تَبَارَكَ وتَعَالَى: «وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ]الإسراء: 78[، فَهَذِه الْخَامِسَةُ، وقَالَ تبارك تَعَالَى فِي ذَلِكَ «وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ ]هود: 114[، وطَرَفَاه: الْمَغْرِبُ والْغَدَاةُ، «وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ ]هود: 114[، وهِيَ: صَلَاةُ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ، وقَالَ تَعَالَى: « حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى ]البقرة: 238[، وهِيَ: صَلَاةُ الظُّهْرِ، وهِيَ أَوَّلُ صَلَاةٍ صَلاَّهَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وآله، وهِيَ وَسَطُ النَّهَارِ...»[i]f151، وهذه الصحيحة فيها فوائد كثيرة، كما لا يخفى.

وأمَّا الأخبار الدَّالّة على أنّ وقتَ الظُّهرين يبدأ من الزوال، فهي متواترة معنىً، بل فوق التواتر:

منها: صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام «قال: إذا زالتِ الشَّمس دخلَ الوقتان: الظهر والعصر، فإذا غابت الشَّمسُ دخل الوقتان: المغرب والعشاء الآخرة»[ii]f152.

ومنها: خبر عُبَيْد بن زرارة «قال: سألتُ أبا عبد الله عليه السلام عن وقتِ الظهرِ، والعصر، فقال: إذا زالتِ الشَّمسُ فقد دخل وقت الظُّهر والعصر جميعاً، إلاَّ أنَّ هذه قبلَ هذه، ثمّ أنت في وقت منهما جميعاً حتَّى تغيبَ الشَّمس»[iii]f153، ولكنَّه ضعيف، لعدم وثاقة القاسم بن عُروة.

ومنها: مرسلة داود بن أبي يزيد ­ وهو داود بن فرقد ­ عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام «قال: إذا زالتِ الشَّمس فقد دخل وقت الظُّهر حتَّى يمضي مقدار ما يصلِّي المصلِّي أربع ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخلَ وقت الظُّهر، والعصر...»[iv]f154، وقد تقدَّمت، ولكنَّها ضعيفة بالإرسال.

ومنها: خبر مالك الجهني «قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقتِ الظُّهر، فقال: إذا زالتِ الشَّمس فقد دَخَل وقت الصَّلاتَيْن»[v]f155، ولكنَّه ضعيف لعدم وثاقة مالك بن أعين الجهني.

وأمَّا الأخبار الواردة في مدحه فلا تنفع، لأنَّه هو روايها، إلى غير ذلك من الروايات المتواترة معنىً.

 

[i] الوسائل باب 2 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح1.

[ii] الوسائل باب 4 من أبواب المواقيت ح1.

[iii] الوسائل باب 4 من أبواب المواقيت ح5.

[iv] الوسائل باب 4 من أبواب المواقيت ح7.

[v] الوسائل باب 4 من أبواب المواقيت ح11.


  • المصدر : http://www.al-roumayte.com/subject.php?id=25
  • تاريخ إضافة الموضوع : الخميس: 27-02-2014
  • تاريخ الطباعة : 2025 / 03 / 12