(1) روى الفُضَيل بن يسار «قَالَ: كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليه السلام يَأْمُرُ الصِّبْيَانَ: يَجْمَعُونَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ والْعِشَاءِ، ويَقُولُ: هُوَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَنَامُوا عَنْهَا»[i]f137، ولكنَّه ضعيف، لأنَّ محمَّد بن إسماعيل الذي يروي عنه الكليني هو البندقي النيشابوي المجهول، وليس هو ابن بزيع، لأنَّ الكليني ليس من طبقته، حيث إنَّ ابن بزيع من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام، وأيضاً لا يوجد في الرواية الجمع بين الظهرين، كما ذكره الماتن.
(2) كما في خبر جابر عن أبي جعفر عليه السلام «قَالَ: سَأَلْتُه عَنِ الصِّبْيَانِ إِذَا صَفُّوا فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، قَالَ: لَا تُؤَخِّرُوهُمْ عَنِ الصَّلَاةِ، وفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ»[ii]f138، ولكنَّه ضعيف بالمفضَّل بن صالح، وبعدم وثاقة معلَّى بن محمَّد.
(1) ما ذكره المصنِّف من كون البلوغ: بالإنبات والاحتلام في الرجل والمرأة، وبالحيض فيها، وبلوغ خمس عشرة في الذكر، وتسع فيها، هو المعروف بين الأعلام، قديماً وحديثاً.
ويدل عليه: الأخبار الكثيرة، مرّ بعضها، ويأتي إن شاء الله تعالى البعض الآخر، مع ما قيل من الأقوال الغريبة.
وأمَّا ما أشار إليه المصنِّف من رواية البلوغ بالثلاث عشرة : فهي موثَّقة عمَّار عن أبي عبد الله عليه السلام «قال: سألتُه عن الغلامِ متى تجبُ عليه الصَّلاةُ؟ قال: إذا أَتَى عليه ثلاث عشرة سنة، فإنِ احتلم قبل ذلك فقد وجبتْ عليه الصَّلاةُ، وجرى عليه القلمُ، والجارية مثل ذلك، إن أتى لها ثلاث عشرة سنة، أو حاضت قبل ذلك: فقد وجبتْ عليها الصَّلاة، وجرى عليها القلمُ»[iii]f139.
ولكنَّها مضافا لشذوذها بوجود الشهرة الروائية على خلافها معرض عنها عند الأصحاب، والإعراض، وإن لم يوجب الوهن عندنا، إلا أنه لا يمكن العمل بها، لما سنذكره إن شاء الله تعالى بالتفصيل.
[i] الوسائل، باب 4 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها، حديث 1.
[ii] الوسائل، باب 4 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها، حديث 2.
[iii] الوسائل باب 4 من أبواب مقدمة العبادات ح12.
|