• الموقع : موقع سماحة اية الله الشيخ حسن الرميتي .
        • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .
              • القسم الفرعي : نوافل الصلاة / بحث الفقه .
                    • الموضوع : الدرس20 _نوافل الصلاة 17 .

الدرس20 _نوافل الصلاة 17

ثمِّ اعلم: أنَّ الأَولى عدُّ كلّ ركعتَيْن ركعةً، فيأتي بنافلة الظهر مثلاً ستّ عشرة ركعة، وهكذا غيرها.

ويدلُّ عليه عدَّة من الأخبار:

منها: صحيحة عليِّ بن جعفر في كتابه عن أخيه عليه السلام «قال: سألتُه عنِ المريضِ إذا كان لا يستطيع القيام، كيف يصلِّي؟ قال: يصلِّي النافلة وهو جالسٌ، ويحسب كلَّ ركعتَيْن بركعةٍ، وأمَّا الفريضة فيحتسِب كلَّ ركعةٍ بركعةٍ، وهو جالس، إذا كان لا يستطيعُ القيامَ»[i]f130.

ومنها: خبره الآخر عنه عليه السلام «قال: سألته عن رجلٍ صلَّى نافلةً، وهو جالسٌ مِنْ غيرِ علَّةٍ، كيف تحسِبْ صلاتَه؟ قال: ركعتَيْن بركعةٍ»[ii]f131، ولكنَّه ضعيف بــــ عبد الله بن الحسن، فإنَّه مهمل.

ويدلّ عليه أيضاً: ما تقدَّم في صحيحة الحسن بن زياد الصَيْقل، وكذا غيرها من الأخبار.

وفي بعض الأخبار: تبقى كما هي، أي: لا تُحسَب الركعتان بركعةٍ، فقد روى أبو بصير عن أبي جعفر عليه السلام «قال: قلت له: إنَّا نتحدثُ، نقولُ: مَنْ صلَّى، وهو جالس، مِنْ غيرِ علةٍ كانت صلاتُه ركعتَيْن بركعةٍ، وسجدتَيْنِ بسجدةٍ، فقال: ليس هو هكذا، هي تامَّة لكم»[iii]f132، ولكنَّها ضعيفة بــــ القاسم بن محمَّد الجوهري، فإنَّه غير موثَّق، وبــــ عليِّ بن أبي حمزة، فإنَّه ضعيف.

ورواها الشيخ الصدوق بإسناده عن أبي بصير، ولكنَّ إسناده إلى أبي بصير فيه البطائني الضعيف.

وبالجملة: فهناك تسالم بين الأعلام على عدم الاحتساب، إلاَّ أنَّ الاحتساب أفضل لِمَا عرفت من الروايات الكثيرة.

تنبيه:

قال في المدارك: «وفي جواز الاضطجاع، والاستلقاء، مع القدرة على القيام قولان: أظهرهما العدم، لتوقف العبادة على النقل، وعدم ثبوت التعبد به، وقيل الجواز، لأنَّ الكيفيَّة تابعة للأصل، فلا تجب كالأصل، وضعفه ظاهر، لأنَّ الوجوب هنا بمعنى الشرط، كالطهارة في النافلة، وترتيب الأفعال فيها».

أقول: مقتضى الإنصاف هو ما ذكره صاحب المدارك، لأنَّه المعهود من الصَّلاة، وأجزائها، وشرائطها، ولولا ورود الروايات على جواز فعلها من جلوس اختياراً، لَمَا ذهبنا إلى ذلك، لِمَا ورَد من كون القراءة في الصَّلاة عن قيامٍ، وكثير منها مطلق، والله العالم.

(1) ذكر جماعة من الأعلام: أنَّه يستحبُّ تمرينُ الصبيِّ لستٍّ، ففي صحيحة محمَّدِ بنِ مسلِّمٍ عن أحدهما عليهما السلام: «في الصبيِّ متى يصلِّي؟ فقال: إذا عقل الصَّلاةَ، قلتُ: متى يعقل الصَّلاةَ، وتجب عليه؟ فقال: لستِّ سنينَ»[iv]f133، وفي خبر إسحاق بن عمَّار عن أبي عبد الله عليه السلام «قال: إذا أَتَى على الصبيِّ ستُّ سنينَ وجبت عليه الصَّلاة، وإذا أطاقَ الصومَ وجبَ عليهَ الصِّيامُ»[v]f134، وهو ضعيف بجهالة محمَّد بن الحُصَين، واشتراك محمَّد بن الفُضَيل بين الضعيف والثقة.

والمراد من الوجوب في الروايتين: الثبوت، أي: الاستحباب المؤكَّد.

ومن هنا ذكرنا في بعض الأبحاث السابقة: أنَّ عبادة الصبيِّ شرعيَّة لا تمرينيَّة.

وممَّا يدلّ على كونها شرعيّة ما ورد في حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام «قَالَ: إِنَّا نَأْمُرُ صِبْيَانَنَا بِالصَّلَاةِ إِذَا كَانُوا بني خَمْسِ سِنِينَ، فَمُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ إِذَا كَانُوا بَنِي سَبْعِ سِنِينَ...»[vi]f135.

وقد ذكرنا ­ في علم الأصول ­: أنَّ الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء، ومن هذا الحديث الشريف استفدنا شرعيَّة عبادة الصبيّ.

وأمَّا أنَّه يُضرب لعشرٍ: فقد رُوِي ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله «أنَّه قال: مُرُوهم بالصَّلاة وهم أبناءُ سبْعٍ، واضربوهم عليها وهم أبناءُ عشرٍ»[vii]f136، ولكنَّها نبويّة ضعيفة السند،لم ترد من طرقنا.

(1) كذا ذكر المصنِّف في الذكرى، وقال فيها أيضاً ­ في باب الطهارة، في الوضوء ­: «وهل ينوي الوجوب أو الندب؟ الأجود الأوَّل، ليقع التمرين موقعه، ويكون المراد بالوجوب في حقّه ما لا بدّ منه، إذ المراد به الوضوء الواجب على المكلَّف، ويمكن الثاني، لعدم وجه الوجوب في حقّه، وهذا مطرِّد في نيَّاته كلّها».

أقول: الإنصاف: أنَّه ينوي الندب، لتحققه في حقِّه، دون الوجوب، أمَّا الندب: فلِكونه مطلوباً من الشارع من حيث الأمر بالأمر بالشيء، ولا يعاقب على تركه، كما هو واضح، وهذا من خصائص الندب.

وأمَّا الوجوب: فهو غير متحقِّق في حقّه، كما هو واضح، وإلاَّ لعوقب على تركه.

 

[i] الوسائل باب 5 من أبواب القيام ح5.

[ii] الوسائل باب 5 من أبواب القيام ح6.

[iii] الوسائل باب 5 من أبواب القيام ح1.

[iv] الوسائل باب 3 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها، حديث 2.

[v] الوسائل باب 3 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها، حديث 4.

[vi] الوسائل باب 3 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث 5.

[vii] مسند أحمد: 2/180، وسنن داود: 1/133، ح494.


  • المصدر : http://www.al-roumayte.com/subject.php?id=20
  • تاريخ إضافة الموضوع : الخميس: 20-02-2014
  • تاريخ الطباعة : 2025 / 03 / 12