• الموقع : موقع سماحة اية الله الشيخ حسن الرميتي .
        • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .
              • القسم الفرعي : نوافل الصلاة / بحث الفقه .
                    • الموضوع : الدرس19 _نوافل الصلاة 16 .

الدرس19 _نوافل الصلاة 16

يبقى الكلام في المراد بقوله عليه السلام: «ما بين المغرب والعشاء» أو «ما بين العشاءين»، بالنسبة لصلاة الغُفَيْلة، فهل المراد فعلهما، أي ما بين الفريضتَيْن فتصحّ الغُفَيْلة حينئذٍ، وإن وقعت بعد أن يذهب الشفق، أو المراد بين الوقتين، أي وقت فضيلتهما، فلا تصحّ حينئذٍ إلاَّ قبل ذهاب الشفق.

قد يقال: إنَّ المراد الأوّل، إذ يظهر من إطلاق ما بين المغرب والعشاء هو ما بين الفريضتَيْن.

ويؤيِّده: ما تقدَّم من قوله عليه السلام: «ما بين المغرب والعشاء الآخرة».

ثمَّ إنَّ ما ذكرناه، وإن كان هو الظاهر، إلاَّ أن بعض الأعلام ­ كصاحب الجواهر بعد أن استظهر ما ذكرناه ­ قال: «لكن لا على أنَّ المراد الجواز، وإن اتفق تأخير العشاء إلى آخر وقت الإجزاء، بل هو مبني على الغالب من عادتهم قديماً من أنَّهم كانوا إذا فرغوا من المغرب ونافلتها انفضُّوا إلى منازلهم حتَّى إذا ذهب الشفق، ونادى المؤذِّن بالصَّلاة أقبل النَّاس يتسارعون، وكان النبي صلى الله عليه وآله يرغب في تأخيرها في الجملة مراعاةً للنَّاس، لاشتغالهم بالعشاء، وقضاء الحاجة، وتجديد الطهارة...».

ووافقه السيد محسن الحكيم في المستمسك حيث قال: «لكن في جواز الإتيان بها ­ ولو مع تأخير العشاء عن وقتها الفضيلي ­ تأمُّلاً، لإمكان دعوى انصراف النصوص إلى المتعارف...».

أقول: ما ذكره هذان العَلَمان ­ من إمكان دعوى الانصراف ­ في غير محلّه، لأنّ الانصراف المدّعى هو انصراف خارجي لا يهدم الإطلاق، والذي يمنع منه هو الانصراف من حاقِّ اللفظ، والفرض أنّه مفقود، فلا بأس حينئذٍ بالإتيان بها إلى وقت الإجزاء للعشاء الآخرة، والله العالم.

(1) كمَّا في صحيحة معاوية بن وهب «قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام: أَمَا يَرْضَى أحدُكُم أَنْ يقومَ قَبْلَ الصُّبْحِ، ويُوتِرَ، ويصلِّيَّ ركعتَي الفجرِ، ويُكتَبُ له بصلاةِ اللّيل»[i]f126، وهذا دليل على ما ذكرناه سابقاً من أنَّ النوافلَ عباداتٌ مستقلِّةٌ، فله الاقتصار على أيٍّ منها، وإن لم يعزم على الإتيان بما عداه.

وبالجملة: فيجوز الاقتصار اختياراً على الإتيان بركعتين من صلاة الليل، وركعتَي الشفعِ والوترِ، ويَصْدُق عليه أنَّه صلَّى صلاةَ الليل.

نعم، ليس له أجرُ مَنْ أتى بها تامَّةً، والله العالم.

(1) كما يتضح من الأدعيَّة الواردة في النوافل الرواتب، وهي كثيرة، فراجع.

(2) المعروف بين الأعلام: جوازُ الجلوسِ في النافلة مع الاختيار، وفي المعتبر: «وهو إطباق العلماء»، وقال العلاَّمة في المنتهى: «أنَّه لا يعرف فيه مخالفاً»، وحكى المصنِّف في الذكرى عن ابن إدريس: المنع من الجلوس اختياراً، قال فيها: «وابن إدريس منع من جواز النافلة جالساً مع الاختيار، إلاَّ الوتيرة، ونسب الجواز إلى الشيخ في النهاية، وإلى رواية شاذَّةٍ، واعترض على نفسه بجواز النافلة على الراحلة مختاراً، سفراً وحضراً، وأجاب: بأنَّ ذلك خرج بالإجماع...».

أقول: هناك تسالم بين الأعلام على فعلها من جلوس، ولا تضرُّ مخالفة ابن إدريس بالتسالم.

أضف إلى ذلك: وجود الروايات الكثيرة:

منها: حسنة سهل بن اليسع «أنَّه سأل أبا الحسن الأوَّل عليه السلام عن الرجل يصلِّي النافلة قاعداً، وليست به علَّة في سفر، أو حضر، فقال: لا بأس به»[ii]f127. وهي حسنة بإبراهيم بن هاشم، ورواها الشيخ أيضاً، ولكن في طريقه إلى سهل فيه محمَّد بن سهل ابنه، وهو غير موثَّق.

ومنها: صحيحة الحسن بن زياد الصيقل «قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: إذا صلَّى الرجل جالساً، وهو يستطيع القيام، فَلْيضعِّف»[iii]f128، وقد عرفت أن الحسن بن زياد الصيقل من المعاريف، ما يكشف عن وثاقته.

ومنها: صحيحة حمَّاد بن عثمان عن أبي الحسن عليه السلام «قال: سألته عن الرجل يصلِّي، وهو جالس، فقال: إذا أردت أن تصلِّي، وأنت جالسٌ، ويُكتَب لك بصلاةِ القائم، فاقرأ وأنت جالس، فإذا كنت في آخر السورة فَقُمْ فأتمَّها واركع، فتلك تُحْسَبُ لك بصلاةِ القائمِ»[iv]f129، وكذا غيرها من الأخبار الكثيرة.

ومن هنا يتضح لك بطلان قول ابن إدريس ­ بالمنع اختياراً إلاَّ على الراحلةِ ­ ولقد أجاد المصنِّف في الذكرى، حيث قال ­ ردّاً عليه ­: «قلت: دعوى الشذوذ هنا ­ لأنَّ ابن إدريس ادَّعى شذوذَ الروايةِ ­ مع الاشتهار عجيبة، والمجوِّزون للنافلة على الراحلة هم المجوِّزون لِفِعْلِها جالساً...».

 

[i] الوسائل باب 46 من أبواب المواقيت ح3.

[ii] الوسائل باب 4 من أبواب القيام ح2.

[iii] الوسائل باب 5 من أبواب القيام ح4.

[iv] الوسائل باب 9 من أبواب القيام ح3.


  • المصدر : http://www.al-roumayte.com/subject.php?id=19
  • تاريخ إضافة الموضوع : الأربعاء: 19-02-2014
  • تاريخ الطباعة : 2025 / 03 / 12