• الموقع : موقع سماحة اية الله الشيخ حسن الرميتي .
        • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .
              • القسم الفرعي : مبحث الصلوات المستحبة / بحث الفقه .
                    • الموضوع : الدرس 712 _ الصلوات المستحبة 5 .

الدرس 712 _ الصلوات المستحبة 5

[الخلاصة]

* في الصلوات المستحبّة: نافلة شهر رمضان.
* الكلام في: توزيع الخمسمائة الأولى في العشرين الأَوَلين من شهر رمضان. تتمة الكلام في هذه المسألة.
* الكلام في: توزيع الخمسمائة الثانية في العَشْر الأخير في كلِّ ليلةٍ ثلاثون.
* الكلام في: جواز الاقتصارُ في اللَّيالي الثلاث على المائة، فيصلِّي في الجُمَع الأَرْبع: أربعونَ بالسَّوية، بصلاةِ عليٍّ وفاطمةٍ وجعفرٍ عليهم السلام، وفي آخر جُمَعة عشرونَ بصلاةِ عليٍّ (عليه السلام)، وفي ليلةِ السَّبْتِ عشرونَ بصلاة فاطمة (عليها السَّلام).
* أما الدليل على جواز الاقتصار على المائة، وتوزيع الثمانين، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.



وقد يتمّ ذلك بأنَّه لا قائل بالفَصْل بين اللَّيالي الثلاث. مضافاً إلى ما عن عزيَّة الشَّيخ المفيد (رحمه الله) أنَّه قال: «تصلِّي في العشرين ليلة عشرينَ ركعةً: ثمانٍ بين العشاءين، واثنتي عشرة بعد العشاء الآخرة؛ ويصلِّي في العشر الأواخر كلَّ ليلة ثلاثينَ ركعةً، ويضيف إلى هذا الترتيب في ليلة تسع عشرة، وليلة إحدى وعشرين، وليلة ثلاث وعشرين: كلّ ليلة مائةَ ركعةٍ، وذلك تمام الألف ركعة، قال: وهي رواية محمَّد بن أبي قُرَّة في كتاب عمل شهر رمضان، فيما أسنده عن عليِّ بن مهزيار عن مولانا الجواد (عليه السلام)[1]» (انتهى كلامه). ولكنَّ الرِّواية ضعيفة بالإرسال، لأنَّ ابن طاووس (رحمه الله) لم يذكر طريقه إلى كتاب محمَّد بن أبي قُرَّة، كما أنَّ ابن أبي قُرَّة لم يذكر طريقه إلى ابن مهزيار.


*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: وخمسمائة في العَشْر الأخير في كلِّ ليلةٍ ثلاثون: ثمانٍ بين العشاءين، واثنان وعشرون بعدهما؛ ومائتان في ليلتي إحدى، وثلاث*
المعروف بين الأعلام: أنَّه يُصلَّى في كلِّ ليلة من العشر الأواخر ثلاثينَ ركعةً.
وفي الجواهر: «بلا خلاف أجده فيه، بل في الخلاف وظاهر الانتصار الإجماع عليه» (انتهى كلامه).
ونُقل عن أبي الصَّلاح وابن البراج (رحمهما الله): «أنَّه يصلِي اثنتي عشرة ركعة بعد المغرب، والباقي بعد العشاء الآخرة» (انتهى كلامه).
أقول:
قدِ استُدلّ للقول الأوَّل المشهور بين الأعلام: بأغلب الرِّوايات المتقدِّمة، والتي منها:
منها: رواية عليِّ بن أبي حمزة: «فإذا دخل العَشْر الأواخر فصلِّ ثلاثينَ ركعةً في كلِّ ليلة ثماني قبل العتمة، واثنتين وعشرين بعد العتمة، سوى ما كنتَ تفعل قبل ذلك».[2] وقد عرفت ضعفها.
ومنها: رواية الحسن بن عليّ عن أبيه المتقدِّمة: «وفي العشر الأواخر ثمانِ ركعات بين المغرب والعتمة، واثنتين وعشرين ركعةً بعد العتمة».[3] وهي ضعيفة حسبما عرفت.
ومنها: رواية محمَّد بن سليمان المتقدِّمة أيضاً: «فلمَّا كان في ليلة اثنتين وعشرين زاد في صلاته، فصلَّى ثمانِ ركعاتٍ بعد المغرب، واثنتين وعشرين ركعةً بعد العشاء الآخرة».[4] وهي ضعيفة، كما تقدَّم. وكذا غيرها من الروايات.
وأمَّا القول الآخر: فتدلّ عليه رواية مسعدة بن صدقة المتقدِّمة أيضاً: «ويصلِّي في العَشْر الأواخر في كلِّ ليلة ثلاثينَ ركعةً، اثنتي عشرة بعد المغرب، وثماني عشرة منها بعد العشاء الآخرة».[5] وهي ضعيفة كما عرفت. وقدِ استُدل أيضاً برواية ابن مطهَّر المتقدِّمة: «واغتسل ليلة تسع عشرة، وليلة إحدى وعشرين، وليلة ثلاث وعشرين، وصلَّى فيهما ثلاثينَ ركعةً، اثنتي عشرة ركعةً بعد المغرب، وثمانية عشر بعد العشاء الآخرة، وصلَّى فيهما مائةَ ركعةٍ، يقرأ في كلِّ ركعة فاتحة الكتاب، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ عشر مرات، وصلَّى إلى آخر الشَّهر كلَّ ليلةٍ ثلاثين ركعةً، كلُّ على ما فسَّرتُ لك».[6] وهي ضعيفة كما عرفت.
وقد جمع الأعلام بين هذه الرِّوايات بالتخيير. وقد يُقال: بالتخيير أيضاً بينهما وبين موثَّقة سماعة المتقدِّمة: «فإذا بقي من رمضان عشرُ ليالٍ فَلْيصلِّ ثلاثينَ ركعةً في كلِّ ليلةٍ، سوى هذه الثلاث عشرة ركعةً، يصلِّي بين المغرب والعشاء اثنتين وعشرين ركعةً، وثمانِ ركعاتٍ بعد العَتْمَة ...».[7]
والإنصاف: أنَّه يتخيَّر في فِعْلها كيف شاء، لأنَّ ذلك كلّه مستحبّ في مستحبّ، وإن كان مراعاة المشهور أَوْلى. وعلى كلِّ حال، فهذه ثمان مائة ركعة: خمسمائة في العَشْرتَيْن الأوليتين، وثلاث مائة في العَشْر الآخرة.

ثمَّ يصلِّي زيادةً على ذلك: مائةَ ركعةٍ في ليلة إحدى وعشرين، ومائة أخرى في ليلة ثلاث وعشرين، كما هو المشهور بين الأعلام. ويدلّ على ذلك: رواية ابن مطهَّر المتقدِّمة.[8] وموثَّقة سماعة المتقدِّمة أيضاً، حيث ورد في ذَيْلها: «وفي ليلة إحدى وعشرين، وثلاث وعشرين، يصلِّي في كلِّ واحدة منهما إذا قوى على ذلك مائةَ ركعةٍ، سوى هذه الثلاث عشرة ركعة، وَلْيسهر فيهما حتَّى يُصْبح، فإنَّ ذلك يستحبّ أن يكون في صلاةٍ ودعاءٍ وتضرعٍ، فإنَّه يُرْجى أن يكون ليلة القدر في إحداهما».[9] ويصبح المجموع ألفَ ركعةٍ، غير صلاة اللَّيل والشَّفع والوَتْر ونافلة الفجر.


*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: ويجوز الاقتصارُ في اللَّيالي الثلاث على المائة، فيصلِّي في الجُمَع الأَرْبع: أربعونَ بالسَّوية، بصلاةِ عليٍّ وفاطمةٍ وجعفرٍ عليهم السلام، وفي آخر جُمَعة عشرونَ بصلاةِ عليٍّ (عليه السلام)، وفي ليلةِ السَّبْتِ عشرونَ بصلاة فاطمة (عليها السَّلام)*
المعروف بين الأعلام: أنَّه يجوز أن يقتصر في اللَّيالي الثلاث على المائة فقط، فيبقى عليه ثمانون: عشرون من ليلة التسع عشرة، وستُّون من اللَّيلتَيْن الأخيرتَيْن، يُفرِّقها على الشَّهر، بأنْ يصلِّي في كلِّ جُمَعة عشرَ ركعاتٍ بصلاة عليٍّ وفاطمةَ وجعفرٍ عليهم السلام، وفي ليلة آخر جمعة في العشر الأواخر يصلِّي عشرينَ بصلاةِ عليٍّ (عليه السلام)، وفي عشيَّة تلك الجمعة، أي ليلة السَّبت تصلِّي عشرينَ بصلاةِ فاطمة (عليه السلام). وقد أفتى جماعة من الأعلام بذلك.
وعن المصنِّف (رحمه الله) في الذِّكْرَى: نسبته إلى الأكثر، وفي فوائد الشَّرائع أنَّ كثيراً من الأصحاب عليه.
وقد خيَّر بين الكيفيتَيْن المصنِّفُ (رحمه الله) في الذِّكْرَى، وهنا -أي الدُّروس- وفي اللُّمْعَة، وكذا الشَّهيد الثاني (رحمه الله) في الرَّوضة والرَّوض. وكذا غيرهما من الأعلام، ولا بأس به، إذْ لا منافاة بين الروايات، بل كلّه مستحبّ في مستحبّ.

أما الدليل على جواز الاقتصار على المائة، وتوزيع الثمانين، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

 

[1] وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب نافلة شهر رمضان، ح13.

[2] وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب نافلة شهر رمضان، ح4.

[3] وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب نافلة شهر رمضان، ح7.

[4] وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب نافلة شهر رمضان، ح6.

[5] وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب نافلة شهر رمضان، ح2.

[6] وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب نافلة شهر رمضان، ح10.

[7] وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب نافلة شهر رمضان، ح3.

[8] وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب نافلة شهر رمضان، ح10.

[9] وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب نافلة شهر رمضان، ح3.


  • المصدر : http://www.al-roumayte.com/subject.php?id=1769
  • تاريخ إضافة الموضوع : الإثنين: 21-01-2019
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 28