• الموقع : موقع سماحة اية الله الشيخ حسن الرميتي .
        • القسم الرئيسي : المكاسب المحرّمة .
              • القسم الفرعي : التكسب الحرام وأقسامه / المكاسب (أرشيف صوتي) .
                    • الموضوع : الدرس 21 _ التكسّب الحرام وأقسامه (16). أحدها: ما حرم لعينه: عمل الصُّوَر المجسَّمة / القمار. .

الدرس 21 _ التكسّب الحرام وأقسامه (16). أحدها: ما حرم لعينه: عمل الصُّوَر المجسَّمة / القمار.

[الخلاصة]

* في التكسّب وأقسامه.
* الكلام في: القسم الأوَّل من الأقسام السِّتة، وهو ما حرم لعينه: منها: عمل الصُّوَر المجسَّمة، وغير المجسَّمة.

* بقي عندنا أمور لا بدّ من التنبيه عليها: التنبيه الرَّابع: في حُكْم اقتناء الصُّوَر المحرَّمة. تتمة الكلام في التنبيه الرابع.
* بقي عندنا أمور لا بدّ من التنبيه عليها: التنبيه الخامس: في جواز بيع الصُّور الحيوانيَّة المجسَّمة، واستعمالها، والانتفاع بها، والنظر إليها، ونحو ذلك.
* الكلام في: القسم الأوَّل من الأقسام السِّتة، وهو ما حرم لعينه: منها: القمار.
* يقع الكلام في أربعة أمور: الأمر الأوَّل: في حرمة اللعب بالآلات المعدَّة للقِمار مع الرَّهن. الأمر الثاني: في حرمة اللعب بالآلات المعدَّة للقِمار بدون الرَّهن. الأمر الثالث: في حرمة اللعب بغير الآلات المعدَّة للقِمار مع الرَّهن. الأمر الرابع: في حرمة المغالبة والمسابقة بغير رهان في غير ما نصّ على جواز المسابقة فيه.

* أما تفصيل الكلام في الأمور الأربعة، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.



ومنها: ما رواه المثنَّى عن أبي عبد الله (عليه السلام): «أنَّ عليّاً (عليه السلام) كَرِه الصُّوَرَ فِيْ البُيُوتِ».[1] بضميمة ما ورد من أنَّ علياً (عليه السلام) لم يكن يكره الحلال، كصحيحة أبي بصير عن سَيْف التمَّار، قَالَ: «قُلْتُ لِأَبِي بَصِيرٍ: أُحِبُّ أَنْ تَسْأَلَ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ اسْتَبْدَلَ قَوْصَرَّتَيْنِ فِيهِمَا بُسْرٌ مَطْبُوخٌ بِقَوْصَرَّةٍ فِيهَا تَمْرٌ مُشَقَّقٌ، قَالَ: فَسَأَلَهُ أَبُو بَصِيرٍ عَنْ ذلِكَ، فَقَالَ (عليه السلام): هذَا مَكْرُوهٌ، فَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ: وَلِمَ يُكْرَهُ؟ فَقَالَ: كَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ (عليه السلام) يَكْرَهُ أَنْ يَسْتَبْدِلَ وَسْقاً مِنْ تَمْرِ الْمَدِينَةِ بِوَسْقَيْنِ مِنْ تَمْرِ خَيْبَرَ؛ لِأَنَّ تَمْرَ الْمَدِينَةِ أَدْوَنُهُمَا، وَلَمْ يَكُنْ عَلِيٌّ (عليه السلام) يَكْرَهُ الْحَلَالَ».[2] والرِّواية صحيحة، لأنَّ سَيْف التمَّار متَّحد مع سَيْف بن سليمان التمَّار، وهو ثقة بلا إشكال. ويرد على هذا الاستدلال أوَّلاً: أنَّ رواية مثنَّى ضعيفة بجهالته. وثانياً -مع قطع النَّظر عن ذلك-: أنَّ المراد من أنَّ عليّاً (عليه السلام) لم يكره الحلال: هو أنَّه لم يكره الحلال الذي يتساوى طرفاه، أي المباح، وإلَّا فهو كان كارهاً للمكروه قطعاً، وعليه: فيكون المراد من الكراهة في رواية المثنَّى هو الأعمّ من الحرمة والكراهة المصطلحة. وكذا غيرها من الرِّوايات المستدلّ بها على حرمة الاقتناء. وقد عرفت أنَّ جميع تلك الرِّوايات غير دالَّة على الحرمة، سواء أكان لِضعف السَّند، أم لِضعف الدلالة، أم لكليهما معاً.
ثمَّ إنَّه لو سُلِّم الظُّهور في الجميع فهي معارَضة بجملة من الرِّوايات الدَّالَّة بالصَّراحة على جواز الاقتناء، ولا أقلّ إنَّها أظهر من تلك الرِّوايات المتقدِّمة:
منها:
صحيحة الحلبي، قال: «قال أبو عبد الله (عليه السّلام): ربَّما قُمْتُ فأصلِّي وبين يَدَي الوِسَادَة، وفيها تماثيلُ طَيْرٍ، فَجَعَلْتُ عَلَيْهَاْ ثوباً».[3]
ومنها: صحيحة محمَّد بن مسلم، قال: «قلتُ لأبي جعفر (عليه السّلام): أصلِّي والتماثيلُ قُدَّامِي وأنا أَنْظُر إليها؟ قال: لا، اِطرح عليها ثوباً، ولا بأس بها إذا كانت عن يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك، وإن كانت في القبلة فألقِ عليها ثوباً وصلِّ».[4]
ومنها: صحيحة ثانية لمحمَّد بن مسلم، قال: «سألتُ أحدهما (عليه السّلام) عن التماثيل في البيت، فقال: لا بأس، إذا كانت عن يمينك وعن شمالك وعن خلفك أو تحت رجلك، وإنْ كانت في القِبْلة فألقِ عليها ثوباً».[5]
ومنها: صحيحة ثالثة لمحمَّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «قال له رجل: رحمك الله! ما هذه التماثيل التي أراها في بيوتكم؟ فقال: هذا للنِّساء، أو بيوت النِّساء».[6]
ومنها: موثَّقة أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «سألتُه عن الوِسادة والبِساط يكون فيه التماثيل، فقال: لا بأس به يكون في البيت، قلتُ: التماثيل؟! فقال: كلُّ شيءٍ يُوْطَأ فلا بأس به».[7]
ومنها: رواية أخرى لأبي بصير، قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إنَّا نبسط عندنا الوسائد فيها التماثيل ونفترشها، فقال: لا بأس بما يبسط منها ويفترش ويُوْطَأ، إنَّما يُكْرَه منها ما نُصِب على الحائط والسَّرير».[8] وهي ضعيفة بعليِّ بن أبي حمزة البطائني.
ومنها: صحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه (عليه السلام)، قال: «سألتُه عن البيت، فيه صورة سمكة أو طير أو شبهها، يَعْبَث به أهلُ البيت، هل تصلحُ الصَّلاةُ فيه؟ فقال: لا، حتَّى يقطعَ رأسَه منه ويَفْسُد، وإنْ كانَ قَدْ صلَّى فليستْ عليه إعادة».[9] وكذا غيرها من الرِّوايات الكثيرة.
ومقتضى القاعدة -بناءً على تماميَّة الرِّوايات الدَّالَّة على المنع من الاقتناء-: هي الحَمْل على الكراهة، لأجل تلك النُّصوص الصَّريحة أو الظَّاهرة جدًّا في جواز الاقتناء.
لا يُقال: إنَّ الرِّوايات المجوِّزة ظاهرة في الصُّور غير المجسَّمة! فإنَّه يُقال: إنَّ جملةً منها ظاهر في المجسَّمة، فإنَّ الصُّور التي يُلْعب بها، ويُعْبَث بها، هي المجسَّمة، كما أنَّه يمكن أن تكون الوِسادةُ فيها تماثيلَ طَيْرٍ صغيرةٍ مجسَّمةٍ منسوجةٍ نَسْجاً.
والخلاصة إلى هنا: أنَّه لا إشكال في اقتناء الصُّور الحيوانيَّة المجسَّمة.

التنبيه الخامس: مقتضى العمومات والإطلاقات الدَّالَّة على حليَّة البيع هو جواز بيع الصُّور الحيوانيَّة المجسَّمة، كما أنَّ مقتضى الأصل هو جواز استعمالها، والانتفاع بها، والنظر إليها، ونحو ذلك، إِذْ لا يوجد ما يمنع من ذلك، والله العالم بحقائق أحكامه.


*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: والقِمارِ وما يُؤْخَذ به حرام حتَّى القمار بالجَوْز والبَيْض والخاتم والأربعة عشر والطَّير*
من جملة الأمور المحرَّمة لعينها، والمعبَّر عنه بالمحرَّم في نفسه، القِمار.
والمعروف بين جميع الأعلام: أنَّه حرام.
وفي الجواهر: «بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسمَيْه عليه، والنصوص مستفيضة، أو متواترة فيه، بل فيها ما يقتضي كونه من الباطل الذي نهى الله عن أَكْل المال به، وأنَّه من المَيْسر الذي هو رِجْس من عمل الشَّيطان، فتتفق حينئذٍ الأدلَة الشَّرعية الثلاثة على حرمته، بل حرمة المال الذي يُؤْخَذ به، سواء كان منهما، أو من ثالث بذَلَه لأحدهما لو صار مغلوباً» (انتهى كلامه).
وقال العلَّامة (رحمه الله) في المنتهى: «القِمار حرام بلا خلاف بين العلماء، وكذا ما يُؤْخَذ فيه، قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
Jِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾. (إلى أن قال): فإنَّ جميع أنواع القِمار حرام، من اللعب بالنَّرْد والشّطرنج والأربعة عشر، واللعب بالخاتم حتَّى لعب الصِّبيان بالجَوْز، على ما تضمنته الأحاديث، ذهب إليه علماؤنا أجمع، وقال الشَّافعي: يجوز اللعب بالشّطرنج، وقال أبو حنيفة بقولنا» (انتهى كلامه).

ثمَّ إنَّه قدِ اخْتُلف في تعريف القِمار:
ففي مجمع البحرين: «أصل القِمار: الرَّهن على اللعب بشيء» (انتهى كلامه). وفي القاموس: «تقمَّره: راهنه فغلبه» (انتهى كلامه). وفي المُنْجِد: «القِمار كلّ لعب يشترط فيه أن يأخذ الغالب من المغلوب شيئاً، كان بالورق أو غيره» (انتهى كلامه).
وظاهر هذه التعاريف أو صريحها: أنَّ القِمار لا يصدق على اللعب بدون الرِّهان. ولكنْ عن ظاهر الصِّحاح والمصباح المنير: أنَّه قد يُطْلق على اللعب بها مطلقاً، مع الرَّهن ودونه. وعن أكثر أهل اللغة: أنَّه لا يعتبر في صدق القِمار أن يكون اللعب بالآلات المعدَّة له، بل يصدق على اللعب بكلِّ شيء مع الرَّهن.
إذا عرفت ذلك، فيقع الكلام في أربعة أمور: الأمر الأوَّل: في حرمة اللعب بالآلات المعدَّة للقِمار مع الرَّهن. الأمر الثاني: في حرمة اللعب بالآلات المعدَّة للقِمار بدون الرَّهن. الأمر الثالث: في حرمة اللعب بغير الآلات المعدَّة للقِمار مع الرَّهن. الأمر الرابع: في حرمة المغالبة والمسابقة بغير رهان في غير ما نصّ على جواز المسابقة فيه.

أما تفصيل الكلام في الأمور الأربعة، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

 

[1] وسائل الشيعة: باب 3 من أبواب أحكام المساكن، ح3.

[2] وسائل الشيعة: باب 15 من أبواب الربا، ح1.

[3] وسائل الشيعة: باب 32 من أبواب مكان المصلي، ح2.

[4] وسائل الشيعة: باب 32 من أبواب مكان المصلي، ح1.

[5] وسائل الشيعة: باب 32 من أبواب مكان المصلي، ح4.

[6] وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب أحكام المساكن، ح6.

[7] وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب أحكام المساكن، ح2.

[8] وسائل الشيعة: باب 94 من أبواب ما يكتسب به، ح4.

[9] وسائل الشيعة: باب 32 من أبواب مكان المصلي، ح12.


  • المصدر : http://www.al-roumayte.com/subject.php?id=1766
  • تاريخ إضافة الموضوع : الخميس: 17-01-2019
  • تاريخ الطباعة : 2025 / 03 / 12