*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: والإكثار من الصدقة والعمل الصالح*
كما يدلّ عليه جملة من الرِّوايات:
منها: معتبرة الثُّمالي، قال: «صلّيتُ مع عليّ بن الحسين (عليه السّلام)، الفجر بالمدينة في يوم جمعة، فلمَّا فرغ من صلاته وتسبيحه نهض إلى منزله وأنا معه، فدعا مولاة له تسمَّى سكينة، فقال لها: لا يعبر على بابي سائل إلَّا أطعمتموه، فإنَّ اليوم يوم الجمعة»[1]. وإنَّما كانت معتبرة لأنَّ محمَّد بن موسى بن المتوكِّل وإن لم يرد فيه توثيق بالخصوص إلَّا أنَّه من المعاريف الكاشف ذلك عن وثاقته.
ومنها: صحيحة عبد الله بن بكير أو موثَّقته عن أبي عبد الله (عليه السّلام)، قال: «كان أبي أقلّ أهل بيته مالاً وأعظمهم مؤنة، قال: كان يتصدق كلّ يوم جمعة بدينار، وكان يقول: الصَّدقة يوم الجمعة تضاعف، لفضل يوم الجمعة على غيره من الأيام»[2].
ومنها: مرسلة الشَّيخ في المقنعة قال: «رُوي عن أبي عبد الله (عليه السّلام) قال: الصَّدقة ليلة الجمعة ويومها بألف، والصَّلاة على محمَّد وآله ليلة الجمعة بألف من الحسنات، ويحطّ الله فيها ألفاً من السَّيئات، ويرفع فيها ألفاً من الدَّرجات ...»[3]. وهي ضعيفة بالإرسال.
*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: وقراءة النِّساء*
ففي رواية زرّ بن حبيش عن عليّ، قال: «من قرأ سورة النِّساء في كلّ جمعة أَمِن من ضغطة القبر»[4]. وهي ضعيفة بجهالة أكثر من شخص.
*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: وَهود*
كما في رواية فروة الأحمري عن أبي جعفر (عليه السّلام)، قال: «مَنْ قرأ سورة هود في كلّ جمعة بعثه الله يوم القيامة في زمرة النَّبيين، ولم يعرف له خطيئة عملها يوم القيامة»[5]. وهي ضعيفة بجهالة عدَّة من الأشخاص.
*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: والكهف*
كما في رواية الحسن بن علي عن أبيه عن أبي عبد الله (عليه السّلام)، قال: «مَنْ قرأ سورة الكهف في كلِّ جمعة لم يمت إلَّا شهيداً، وبعثه الله مع الشُّهداء، ووقف يوم القيامة مع الشُّهداء»[6]. وهي ضعيفة بجهالة محمَّد بن حسَّان.
*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: والصَّافات*
ففي رواية الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله (عليه السّلام)، قال: «مَنْ قرأ سورة الصَّافات في كلّ يوم جمعة لم يزل محفوظاً من كلِّ آفة، مدفوعاً عنه كلّ ليلة في الحياة الدُّنيا مرزوقاً في الدُّنيا بأوسع ما يكون من الرِّزق، ولم يصبه الله في ماله ولا ولده ولا بدنه بسوء من شيطان رجيم، ولا من جبَّار عنيد، وإن مات في يومه أو ليلته بعثه الله شهيداً، وأماته شهيداً، وأدخله الجنَّة مع الشُّهداء في درجة من الجنَّة»[7]. وهي ضعيفة بمحمَّد بن حسان.
*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: والرَّحمان*
ففي صحيحة حمَّاد بن عثمان قال: «سمعتُ أبا عبد الله (عليه السّلام)، يقول: يستحبّ أن تقرأ في دُبُر الغَداة يوم الجمعة الرَّحمان، ثمَّ تقول: كلَّما قال: فبأي آلاء ربِّكما تكذبان، قلتَ: لا بشيء من آلائك ربِّ أكذِّب»[8].
*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: وزيارة النَّبيّ (صلى الله عليه وآله) والأئمة، وخصوصاً مولانا الحسين*
راجع ما ذكرناه في باب الزِّيارات في آخر كتاب الحجّ[9].
*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: وقراءة الإخلاص بعد الصُّبح مائة مرَّة والاستغفار مائة مرَّة*
قال المصنِّف (رحمه الله) في الذِّكرى: «ويستحبّ قراءة التوحيد بعد الفجر مائة مرَّة والاستغفار مائة مرة ...»[10]. (انتهى كلامه)، ولم أعثر على ما يدلّ على ذلك بالخصوص في شيءٍ من الرِّوايات.
*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: وإيقاع الظُّهر في المسجد الأعظم*
لِما مرّ في فضيلة المساجد، فإنَّ عموم الرِّوايات شاملة لهذا المقام، وبالنتيجة: يكون مثله مثل باقي الأيام في استحباب إيقاع الظُّهر فيه.
*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: وتقديمها على جمعة غير المقتدى به ولو صلَّى معه ركعتين وأتمَّها بعد فراغه جاز*
المعروف بين الأعلام: أنَّ إمام الجمعة إذا لم يكن ممَّن يُقتدى به -كما لو كان من العامَّة- جاز أن يقدِّم المأموم صلاته على الإمام، ثمَّ يصلِّي معه جماعةً، كما أنَّه يجوز أن يصلِّي معه ركعتين بنَّية الظُّهر الرُّباعية ثمَّ يتمّها ظهراً بعد تسليم الإمام.
وقال المصنِّف (رحمه الله) في الذِّكرى: «لو لم يكن الإمام مرضيّاً استُحبّ تقديم الظُّهر على صلاة الجمعة معه، وإن صلَّى معه ركعتين، وأتّمها بعد تسلميه، جاز ...»[11]. (انتهى كلامه)
أقول: يقع الكلام في ثلاثة أمور:
الأمر الأوَّل: في جواز تقديم الظُّهر على الصَّلاة معه.
الأمر الثاني: في جواز الصَّلاة معهم بعنوان الظهر، ثمَّ يتمّها بعد تسليم الإمام.
الأمر الثالث: في الأفضل منهما، أي هل الأفضل الصَّلاة أوَّلاً ظهراً، ثمَّ الصَّلاة معهم، أم أنَّ الأفضل الصَّلاة معهم ثمَّ يتمّها ركعتين.
أمَّا الأمر الأوَّل: فيدلّ عليه حسنة أبي بكر الحضرمي قال: «قلتُ لأبي جعفر (عليه السّلام): كيف تصنع يوم الجمعة؟ قال: كيف تصنع أنت؟ قلتُ: أصلِّي في منزلي ثمَّ أخرج فأصلِّي معهم، قال: كذلك أصنع أنا»[12].
كما يدلّ عليه أيضاً إطلاق صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السّلام)، أنَّه قال: «ما من عبد يصلِّي في الوقت ويفرغ، ثمَّ يأتيهم ويصلِّي معهم وهو على وضوء، إلَّا ما كتب الله له خمساً وعشرين درجةً»[13]. وكذا إطلاق غيرها من الرِّوايات الكثيرة.
وأمَّا الأمر الثاني: فيدلّ عليه بعض الرِّوايات:
منها: حسنة حمران عن أبي عبد الله (عليه السّلام)، في حديث قال: «في كتاب عليّ (عليه السّلام)، إذا صلّوا الجمعة في وقت فصلّوا معهم، ولا تقومنّ من مقعدك حتَّى تصلّي ركعتين أُخريَيْن، قلتُ: فأكون قد صليتُ أربعاً لنفسي لم أقتدِ به؟ فقال: نعم» [14].
ومنها: روايته الأخرى قال: «قلتُ لأبي جعفر (عليه السّلام): جعلت فداك! إنَّا نصلِّي مع هؤلاء يوم الجمعة وهم يصلّون في الوقت، فكيف نصنع؟ فقال: صلُّوا معهم، فخرج حمران إلى زرارة، فقال له: قد أمرنا أن نصلِّي معهم بصلاتهم، فقال زرارة: هذا ما يكون إلَّا بتأويل، فقال له حمران: قم حتَّى نسمع منه، قال: فدخلنا عليه، فقال له زرارة: إنَّ حمران أخبرنا عنك إنَّك أمرتنا أن نصلِّي معهم فأنكرت ذلك، فقال لنا: كان الحسين بن عليّ (عليه السّلام) يصلِّي معهم الرِّكعتين فإذا فرغوا قام فأضاف إليها ركعتين»[15]. ولكنَّها ضعيفة بعلِّي بن حديد.
ويجوز أيضاً أن يصلِّي معهم الجمعة، ثمَّ يصلِّي أربعاً ظهراً، كما فعله أمير المؤمنين (عليه السّلام)، كما في حسنة زرارة قال: «قلتُ لأبي جعفر (عليه السّلام): إنَّ أُناساً رَوَوا عن أمير المؤمنين، أنَّه صلى أربع ركعات بعد الجمعة لم يفصل بينهن بتسليم، فقال: يا زرارة! إن أمير المؤمنين،: صلَّى خلف فاسق، فلما سلَّم وانصرف قام أمير المؤمنين، فصلَّى أربع ركعات، لم يفصل بينهن بتسليم، فقال له رجل إلى جنبه: يا أبا الحسن! صلَّيتَ أربع ركعات لم تفصل بينهن؟! فقال (عليه السّلام): إنَّها أربع ركعات مشبَّهات وسكت، فواللهِ ما عقل ما قال له»[16]. وقد ذكرنا سابقاً أنَّه لا يصحّ الاقتصار على الرّكعتين اللتين صلاهما معه.
وأمَّا الامر الثالث فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] وسائل الشيعة: باب 55 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، ح1.
[2] وسائل الشيعة: باب 55 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، ح2.
[3] وسائل الشيعة: باب 55 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، ح4.
[4] وسائل الشيعة: باب 54 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، ح4.
[5] وسائل الشيعة: باب 54 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، ح6.
[6] وسائل الشيعة: باب 54 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، ح9.
[7] وسائل الشيعة: باب 54 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، ح14.
[8] وسائل الشيعة: باب 54 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، ح1.
[9] مسالك النفوس إلى مدارك الدروس: كتاب الحج، ج5، ص355.
[10] ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة: ج4، ص150.
[11] ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة: ج4، ص156.
[12] وسائل الشيعة: باب 29 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، ح3.
[13] وسائل الشيعة: باب 6 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، ح2.
[ 14] وسائل الشيعة: باب 29 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، ح1.
[15] وسائل الشيعة: باب 29 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، ح5.
[16] وسائل الشيعة: باب 29 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، ح4.
|