• الموقع : موقع سماحة اية الله الشيخ حسن الرميتي .
        • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .
              • القسم الفرعي : قضاء الصلوات / بحث الفقه .
                    • الموضوع : الدرس115 _قضاء الصلوات 13 .

الدرس115 _قضاء الصلوات 13

والمهمّ في المقام: هو القول الأوّل والثاني، وبذكر أدلّتهما تتضح بقيّة الأقوال:

أمّا القول الأوّل: فقدِ استُدل له بعدَّة أدلَّة:

منها: أصالة عدم اشتراط الحاضرة، بتقدم الفائتة عليها، وقد ذكرنا في علم الأصول جريان البراءة عند الشكّ في الشرطيّة.

ولكن لا يخفى أنّ جريان الأصل إنّما يصحّ إذا لم يتمّ شيء من الأدلّة الاجتهاديّة على القولين.

ومنها: أكثر النصوص المتقدِّمة المستدلّ بها على القول بالمواسعة فإنّها تصلح أن تكون دليلاً في المقام، ولا حاجة لإعادتها.

ومنها: صحيحة عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام «قال: إن نام رجل أو نسي أن يصلّي المغرب والعشاء الآخرة، فإنِ استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلّيهما كلتيهما فليصلّهما، وإن خاف أن تفوته إحداهما فَلْيبدأ بالعشاء الآخرة، وإنِ استيقظ بعد الفجر فليصلّ الصبح، ثمّ المغرب، ثمّ العشاء الآخرة قبل طلوع الشَّمس»[i]f646، ومثلها: صحيحة عبد الله بن سنان[ii]f647، وهي واضحة الدَّلالة في تقديم الحاضرة على الفائتة، وأنَّها تصحّ قبل تفريغ الذمّة من الفائتة.

ومنها: صحيحة ابن مسلم «قال: سألته عن الرجل تفوته صلاة النَّهار، قال: يصلِّيها إن شاء بعد المغرب، وإن شاء بعد العشاء»[iii]f648.

ومنها: حسنة الحلبي «قال: سُئِل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل فاتته صلاة النَّهار متى يقضيها؟ قال: متى شاء، إن شاء بعد المغرب، وإن شاء بعد العشاء»[iv]f649.

إن قلت: إنّ المراد بصلاة النَّهار في الصحيحة والحسنة خصوص النوافل النَّهارية.

قلت: لا دليل على ذلك، وقياسها على صلاة الليل التي ينصرف إطلاقها إلى نافلة الليل قياس مع الفارق، باعتبار أنَّ صلاة اللّيل صارت حقيقة عرفيّة في النافلة المعهودة، فكيف تُقاس عليها صلاة النَّهار التي لم يُتعارف استعمالها في خصوص النافلة؟.

وعليه، فيكفي في الاستدلال احتمال إرادة السائل خصوص الفريضة أو الأعمّ منها، ومن النافلة، ضرورة عدم كون السؤال ظاهراً في إرادة خصوص النافلة على وجه لم يكن محتاجاً إلى الاستفصال لو كان الحكم مخصوصاً بها.

ومنها: مرسلة جميل عن أبي عبد الله عليه السلام الآتية ­ إن شاء الله تعالى ­ المستدلّ بها هناك على وجوب الترتيب على الفوائت «قال: قلت تفوت الرجل الأولى والعصر والمغرب، ويذكر بعد العشاء، قال: يبدأ بصلاة الوقت الذي هو فيه، فإنّه لا يأمن الموت، فيكون قد ترك الفريضة في وقت قد دخل، ثمّ يقضي ما فاته الأوّل فالأوّل»[v]f650، هكذا في رواية الوسائل، وفي المعتبر «عند العشاء» بدل «بعد العشاء».

ومهما يكن، فقد دلّت على صحّة الحاضرة مع اشتغال الذمّة بالفوائت.

وفيها أوَّلاً: أنها ضعيفة بالإرسال.

وثانياً: أنّ التعليل الوارد فيها غير مفهوم ويردّ علمه إلى أهله، لأنّ التعليل إنّما يتناسب لو قدّمنا الحاضرة على أمر مباح أو مستحب، دون تقديمها على الفائتة التي هي كالحاضرة في الوجوب.

وبالجملة، فإنّ الفائتة تشترك مع الحاضرة في العلّة المذكورة، ولا مزية لإحداهما على الأخرى، فإنّ عدم الأمن من الموت يصلح أن يكون علّة لكلٍّ منهما.

وأمَّا فرض كون صلاة المغرب فائتة فسيأتي توضيحه ­ إن شاء الله تعالى ­ عند الكلام على المرسلة في مسألة وجوب الترتيب بين الفرائض، والله العالم.

وأمَّا القول الثاني: فقد استدل له بعدّة أدلّة:

منها: أصالة الاحتياط، لأنَّه عند الشكّ في شرطيّة شيء للواجب لا يحصل العلم بالفراغ عن التكليف اليقيني بالحاضرة إلاَّ بعد الإتيان بما شكّ في شرطيّته، وهو الفائتة.

وفيه أوَّلاً: أنّ المورد ليس من موارد أصالة الاحتياط، بل من موارد البراءة، فعند الشكّ في ذلك يُرجع إلى أصالة البراءة، كما لا يخفى.

وثانياً: أنّ الرجوع إلى الأصل العملي إنّما هو بعد فقدان الدليل الاجتهادي على المسألة.

ومنها: الإجماع المنقول بخبر الواحد.

وفيه: ما عرفت من عدم حجيّته.

أضف إلى ذلك: أنّه كيف ينعقد الإجماع مع معروفيّة الخلاف، وذهاب الأكثر إلى عدم الاشتراط.

 

[i] الوسائل باب 62 من أبواب المواقيت ح4.

[ii] الوسائل باب 62 من أبواب المواقيت ذيل ح4.

[iii] الوسائل باب 39 من أبواب المواقيت ح6.

[iv] الوسائل باب 39 من أبواب المواقيت ح7.

[v] الوسائل باب 62 من أبواب المواقيت ح6.


  • المصدر : http://www.al-roumayte.com/subject.php?id=116
  • تاريخ إضافة الموضوع : الثلاثاء: 16-12-2014
  • تاريخ الطباعة : 2025 / 03 / 12